حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى )) قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن قالت واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله (( ويستفتونك في النساء )) إلى (( وترغبون أن تنكحوهن )) فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها وسنتها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبةً عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق حفظ
القارئ : حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة : ( أنه سأل عائشة رضي الله عنها (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى )) قالت : يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن قالت : واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله : (( ويستفتونك في النساء )) إلى (( وترغبون أن تنكحوهن )) فأنزل الله لهن أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبةً عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء قالت : فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق ).
الشيخ : هذه الآيات واضحة تفسير عائشة رضي الله عنها لهن (( إن خفتم أن لا تقسطوا )) أي أن لا تعدلوا طيب وقوله : (( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن )) هل المراد أن تنكحوهن على تقدير في أو على تقدير عن ؟
الطالب : الآية ؟
الشيخ : (( ويستفتونك في النساء )).
الطالب : لا أحفظ الآية.
الشيخ : من يحفظها ؟
الطالب : في.
الشيخ : في وعن يعني هي تصح على إضمار في وعن ، عن أن تنكحوهن يعني معناه أنه لا رغبة لكم فيهن لقلة المال والجمال ، في أن تنكحوهن لكم رغبة فيهن لمالهن وجمالهن ، وهذا من بلاغة القرآن فإن رغب تتعدى بفي فيكون الشيء مطلوباً وبعن فيكون الشيء غير مطلوب ، فالآية الكريمة : (( ترغبون أن تنكحوهن )) أي في أو أن تنكحوهن أي عن أن تنكحوهن فأنتم إن رغبتم عنهن فأنتم أحرار انكحوا غيرهن وإن رغبتم فيهن فأقسطوا فيهن وأعطوهن ما يستحققن من المهر وغير المهر ، طيب ، وجه الدلالة من هذا الحديث الآية قصدي على تقدير : في أو عن ؟ على تقدير في يكون الإنسان مقلاً وعنده يتيمة كابنة عمه مثلاً وهي ذات مال ويتزوجها من أجل مالها ليرفد نفسه بمالها فيكون هو فقيراً وهي غنية ويجوز أن يتزوج الإنسان الفقير غنية وهل يكون أولياءها بالخيار إن شاؤوا فسخوا النكاح ؟ الصحيح لا . الصحيح لا ، وقال بعض العلماء بل إن فوات اليسار فوات كفاءة وأنه يجوز للأولياء أن يفسخوا النكاح إذا تزوجت امرأة معسراً وأنه لا بد أن يكون مكافئاً لها في المال بحيث أن يكون موسراً بقدر ما يجب لها ولكن هذا القول ليس بصحيح لأن مدار الكفاءة كلها على أي شيء ؟ على الدين والخلق ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ).
الشيخ : هذه الآيات واضحة تفسير عائشة رضي الله عنها لهن (( إن خفتم أن لا تقسطوا )) أي أن لا تعدلوا طيب وقوله : (( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن )) هل المراد أن تنكحوهن على تقدير في أو على تقدير عن ؟
الطالب : الآية ؟
الشيخ : (( ويستفتونك في النساء )).
الطالب : لا أحفظ الآية.
الشيخ : من يحفظها ؟
الطالب : في.
الشيخ : في وعن يعني هي تصح على إضمار في وعن ، عن أن تنكحوهن يعني معناه أنه لا رغبة لكم فيهن لقلة المال والجمال ، في أن تنكحوهن لكم رغبة فيهن لمالهن وجمالهن ، وهذا من بلاغة القرآن فإن رغب تتعدى بفي فيكون الشيء مطلوباً وبعن فيكون الشيء غير مطلوب ، فالآية الكريمة : (( ترغبون أن تنكحوهن )) أي في أو أن تنكحوهن أي عن أن تنكحوهن فأنتم إن رغبتم عنهن فأنتم أحرار انكحوا غيرهن وإن رغبتم فيهن فأقسطوا فيهن وأعطوهن ما يستحققن من المهر وغير المهر ، طيب ، وجه الدلالة من هذا الحديث الآية قصدي على تقدير : في أو عن ؟ على تقدير في يكون الإنسان مقلاً وعنده يتيمة كابنة عمه مثلاً وهي ذات مال ويتزوجها من أجل مالها ليرفد نفسه بمالها فيكون هو فقيراً وهي غنية ويجوز أن يتزوج الإنسان الفقير غنية وهل يكون أولياءها بالخيار إن شاؤوا فسخوا النكاح ؟ الصحيح لا . الصحيح لا ، وقال بعض العلماء بل إن فوات اليسار فوات كفاءة وأنه يجوز للأولياء أن يفسخوا النكاح إذا تزوجت امرأة معسراً وأنه لا بد أن يكون مكافئاً لها في المال بحيث أن يكون موسراً بقدر ما يجب لها ولكن هذا القول ليس بصحيح لأن مدار الكفاءة كلها على أي شيء ؟ على الدين والخلق ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ).