يتزوج الإنسان امرأة مدرسة وتشترط عليه أن تبقى في التدريس فيوافق بشرط أن يكون له نصف الراتب أيجوز هذا أم لا ؟ حفظ
السائل : ... ؟
الشيخ : سمعتم السؤال : يتزوج الإنسان امرأة مدرسة وتشترط عليه أن تبقى في التدريس فيوافق بشرط أن يكون له نصف الراتب أيجوز هذا أم لا ؟
الطالب : نعم إذا رضيت.
الشيخ : طبعاً إذا رضيت يجوز إذا رضيت لأنها بتدريسها سوف تفوت عليه شيئاً من الاستمتاع فيكون ما تعطيه من الراتب عوضاً من الراتب عوضاً عن هذا الاستمتاع الذي فوتته هي .
السائل : أليس هذا قدحا في المروءة أخذه من مال امرأته.
الشيخ : هو يقول : أنا وامرأتي ما بيننا حساب
السائل : العرف الجاري.
الشيخ : لا لا العرف الآن جاري أنهم يشترطون ذلك ، العرف الآن جاري أنهم يشترطون هذا يقول أنا لا أبي التدريس إلا إذا أعطتني نصف الراتب وأحياناً تقول هي : أنا لا أتزوجك إلا إذا مكنتني من التدريس وجميع الراتب لي ، لها هي يعني ما دام الأمر بيدها الحمد لله .
السائل : ... يعني كيف تأخذ مال امرأة وأنت غني عنه ؟
الشيخ : أبداً ما في شيء يا أخي بعض النساء التي تحب زوجها لو يقول اخلعي الخرص من أذنك فرحت وقالت بس يرضى أنا أشتري بدال الخرص خرصين ، الناس يختلفون ، هنا امرأة إذا أعطت زوجها أقل قليل لو تشتري له خبز يوم من الأيام راحت في المجالس تقول : أنا التي أكد عليه ، هذه لا تقربها ولا تأخذ منها شيء أبداً وأمرأة أخرى بالعكس لو يأخذ كل ما في يدها ما أهمها وصارت تستبشر بهذا ولا تحدث أحداً ،على كل حال هذه مسائل ترجع إلى حال الإنسان مع أهله .
السائل : إذا وقع الطلاق هل من حقها أن تطالب ... ؟
الشيخ : لا ، لكن هل هو يلحقها بعد الطلاق ويقول أريد نصف الراتب ولا لا ؟
السائل : لا.
الشيخ : هذا هو المشكل.
الشيخ : هو مشترط عليها إي نقول ليست في عصمته الآن .
السائل : ...
الشيخ : هذا جبته من فكره ولا بحث حقيقي.
السائل : ...
الشيخ : إلا بعوض ما في مانع هذا خلع هذا (( فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )).