حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن عتقت فخيرت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الولاء لمن أعتق ) ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ( ألم أر البرمة ) فقيل لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال ( هو عليها صدقة ولنا هدية ) حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كانت في بريرة ثلاث سنن عتقت فخيرت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال : ألم أر البرمة فقيل : لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال : هو عليها صدقة ولنا هدية ).
الشيخ : بريرة هذه كانت جارية لبعض الأنصار وصلتها ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم أنها كاتبت أهلها على تسع أواق من الفضة فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فقالت لها عائشة : إن أراد أهلك أن عدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت الجارية إلى أهلها وقالت لهم قالوا : لا إلا أن يكون الولاء لنا ، فجاءت الجارية وأخبرت عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها فقال : خذيها واشترطي لهم الولاء ، فأخذتها واشترطت لهم الولاء بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بين بعد ذلك أن هذا شرط فاسد وأن الولاء لمن أعتق ، فقال : ( ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق ) هذه سنة أن الولاء لمن أعتق فيكون ولاؤها حينئذٍ لعائشة.
ثانيا : خيرت على زوجها حين عتق كان زوجها حراً يسمى مغيثاً ، المؤلف يقول : باب الحرة تحت العبد ، كان زوجها عبداً يسمى مغيثاً فعتقت فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام قال : إن شئت بقيت معه وإن شئت فأنت ملكت نفسك ، فقالت أختار نفسي فجعل زوجها يلح عليها بأن تبقى معه ولكنها تأبى حتى كان يلاحقها في سكك المدينة في الأسواق يبكي ولكنها رضي الله عنها أصرت أنها لا تريده فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليها فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم قال تبقين مع زوجك فقالت له للرسول صلى الله عليه وسلم : " يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعاً وطاعة وإن كنت تشير عليّ فليس لي فيه رغبة قالت : لا رغبة لي فيه ففسخ نكاحها ، هذه سنة يؤخذ منها أن المرأة إذا عتقت تحت العبد فهي بالخيار وإن عتقت تحت الحر ففيها قولان لأهل العلم اختار شيخ الإسلام أن لها الخيار ولكن جمهور أهل العلم على أنه لا خيار لها وهذا ينبني على العلة لماذا خيرها الرسول صلى الله عليه وسلم هل لأنها صارت حرة وذاك عبد فهو دونها بالكفاءة أو لأنها ملكت نفسها بعد أن زوجت وهي مملوكة ما تستطيع أن تتصرف في نفسها والآن ملكت نفسها فمأخذ الحكم عند شيخ الإسلام ابن تيمية هو هذا أنها ملكت نفسها وكانت بالأول لا تملك نفسها وزوجت راضية أو كارهة أما الآن فملكت نفسها فتملك الخيار وأما رأي الجمهور فعللوا ذلك بأنها صارت حرة وهو عبد فهو دونها بالكفاءة فلها الخيار لأنه دونها بالكفاءة ، على كل حال هذه سنة السنة الثالثة.
السائل : الراجح .
الشيخ : اعفوني من الراجح السنة الثالثة .
الشيخ : بريرة هذه كانت جارية لبعض الأنصار وصلتها ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم أنها كاتبت أهلها على تسع أواق من الفضة فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فقالت لها عائشة : إن أراد أهلك أن عدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت الجارية إلى أهلها وقالت لهم قالوا : لا إلا أن يكون الولاء لنا ، فجاءت الجارية وأخبرت عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها فقال : خذيها واشترطي لهم الولاء ، فأخذتها واشترطت لهم الولاء بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بين بعد ذلك أن هذا شرط فاسد وأن الولاء لمن أعتق ، فقال : ( ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق ) هذه سنة أن الولاء لمن أعتق فيكون ولاؤها حينئذٍ لعائشة.
ثانيا : خيرت على زوجها حين عتق كان زوجها حراً يسمى مغيثاً ، المؤلف يقول : باب الحرة تحت العبد ، كان زوجها عبداً يسمى مغيثاً فعتقت فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام قال : إن شئت بقيت معه وإن شئت فأنت ملكت نفسك ، فقالت أختار نفسي فجعل زوجها يلح عليها بأن تبقى معه ولكنها تأبى حتى كان يلاحقها في سكك المدينة في الأسواق يبكي ولكنها رضي الله عنها أصرت أنها لا تريده فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليها فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم قال تبقين مع زوجك فقالت له للرسول صلى الله عليه وسلم : " يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعاً وطاعة وإن كنت تشير عليّ فليس لي فيه رغبة قالت : لا رغبة لي فيه ففسخ نكاحها ، هذه سنة يؤخذ منها أن المرأة إذا عتقت تحت العبد فهي بالخيار وإن عتقت تحت الحر ففيها قولان لأهل العلم اختار شيخ الإسلام أن لها الخيار ولكن جمهور أهل العلم على أنه لا خيار لها وهذا ينبني على العلة لماذا خيرها الرسول صلى الله عليه وسلم هل لأنها صارت حرة وذاك عبد فهو دونها بالكفاءة أو لأنها ملكت نفسها بعد أن زوجت وهي مملوكة ما تستطيع أن تتصرف في نفسها والآن ملكت نفسها فمأخذ الحكم عند شيخ الإسلام ابن تيمية هو هذا أنها ملكت نفسها وكانت بالأول لا تملك نفسها وزوجت راضية أو كارهة أما الآن فملكت نفسها فتملك الخيار وأما رأي الجمهور فعللوا ذلك بأنها صارت حرة وهو عبد فهو دونها بالكفاءة فلها الخيار لأنه دونها بالكفاءة ، على كل حال هذه سنة السنة الثالثة.
السائل : الراجح .
الشيخ : اعفوني من الراجح السنة الثالثة .