باب : لا يتزوج أكثر من أربع . لقوله تعالى : (( مثنى وثلاث ورباع )) : وقال علي بن الحسين عليهما السلام يعني مثنى أو ثلاث أو رباع . وقوله جل ذكره : (( أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع )) : يعني مثنى أو ثلاث أو رباع . حفظ
القارئ : باب : لا يتزوج أكثر من أربع . لقوله تعالى : (( مثنى وثلاث ورباع )) : وقال علي بن الحسين عليهما السلام يعني مثنى أو ثلاث أو رباع . وقوله جل ذكره : (( أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع )) : يعني مثنى أو ثلاث أو رباع .
الشيخ : البخاري رحمه الله يقول : لا يتزوج أكثر من أربعة يعني الإنسان ما يتزوج أكثر من أربعة وهذا من نعمة الله عليه لأنه لو تزوج أكثر من أربع لضعف عن أداء حقوقهن البدنية والمالية والاجتماعية وأبيح له الأربع لأنه قد يحتاج إلى هذا عادة النساء في الحيض كم في الغالب ؟ ستة أيام أو سبعة أيام ربع الشهر لأجل أن لا يفوته شيء من الشهر إلا ويجد من يستمتع به إذا كانت هذه تحيض في أول الشهر والثانية في الاسبوع الثاني والثالثة في الأسبوع الثالث والرابعة في الأسبوع الرابع ما يفوته شيء من الاستمتاع في أي وقت من الشهر ، لقوله تعالى : (( مثنى وثلاث ورباع )) (( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتمامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )) فقوله : (( مثنى وثلاث ورباع )) في مقام أو في السياق الذي فيه بيان أعلى ما يحل من النساء لأنه إذا عدل عن اليتيمة خوفاً من أن لا يقسط عليها أو خاف من أن لا يقسط فيها فبين الله له أعلى ما يمكن أن يستمتع به من أجل أن يستغني عن اليتامى ولهذا لم يذكر الواحدة بل بدأ بالتثنية مثنى وثلاث ورباع فلو كان هناك شيء زائد على ذلك لقال : خماس وسداس وسباع إلى آخره وهذه الصغة معناها كمعنى قوله تعلى : (( جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع )) يعني أنهم أنواع بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة وبعضهم له أربعة وبعضهم له أكثر جبريل كان له ستمئة جناح وليس المعنى المثنى يعني الثنتين والثلاث خمس وأربع تسع كما قالت الرافضة ، الروافض يقولون إن الله أباح للإنسان أن يتزوج تسعاً فقال مثنى وثلاث ورباع ولا شك أنهم جديرون بهذا الفهم لماذا ؟ لأنهم عجم والعجم لا يفهمون كلام العرب كما يفهمه الإنسان العربي وليس في الأسلوب العربي مثل هذا الأسلوب يراد به التسع أبداً لو كان يراد به التسع لكان هذا تطويلاً بلا فائدة ، إذ يغني عن مثنى وثلاث ورباع تسعة كلمة واحدة مع الوضوح والبيان ولهذا قال العلماء لو قال الرجل عندي رجل ورجل بدل عندي رجلان لكان هذا عياً في الكلام وأسلوباً غير بليغ بدل أن يقول رجل ورجل يقول : رجلان ولهذا لما قال الشاعر : إن الرزية لا رزية مثلها فقدان مثل محمد ومحمد قالوا هذا لولا أن لكل واحد منهما منقبة أراد أن يشير إليها الشاعر لكان قوله هذا مجانباً للفصاحة لو كان يريد مجرد التعداد لكان هذا مجانباً للفصاحة ولكنه يريد أن يشير إلى أن كل واحد منهما له مزايا ومناقب عظيمة استحق أن يذكر بها بعينها فهنا نقول : هذا الأسلوب لا يمكن في اللغة العربية أن يأتي مثله والمراد به منتهى العدد مع تركيب هذه الكلمات بعضها إلى بعض ولكن المراد : التنويع يعني مثنى أو ثلاث أو رباع ، ولهذا أتى البخاري رحمه الله ليلقم الرافضة حجراً أتى بهذا الأثر عن علي ابن الحسين ابن أبي طالب وهو إمام من أئمة أهل البيت أتى بهذا التفسير قال يعني مثنى أو ثلاث أو رباع ، أي إنسان يدعي أنه يوالي أهل البيت فإنه لا بد أن يخضع لتفسيرهم لأن آل البيت قبل تغير اللسان هم أفصح العرب وأفصح آل البيت محمد صلى الله عليه وسلم فإذن إذا كان علي بن الحسين رضي الله عنهما يقول : إن المراد به مثنى أو ثلاث أو رباع لكان لزاماً على من يرى أنه إمام أن يتبع قوله لأنه إمام والإمام لا بد أن يكون متبوعاً فعلى هذا نقول : إن المراد بالآية الكريمة التنويع يعني مثنى إن أردتم اثنتين والثلاث إن أردتم ثلاثة ورباع إن أردتم أربعة ، أما أن يقال : مثنى يعني اثنتين وثلاث خمسة وأربعة تسعة فهذا لا يمكن أن ينطق به القرآن الذي هو أفصح الكلام فإن قلت أفلا يرشح هذا أي يقويه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن تسع من النساء وقد قال الله تعالى : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر )) فالجواب أن نقول : لو كان الاستدلال بهذا الحديث لكان الاستدلال به أولى من الاستدلال بالآية لأن الآية ليس فيها أبداً ما يدل على أنه يجوز لنا أن نتزوج تسعة نعم هذا الحديث بمقتضى أن لنا في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة قد يقتضي أنه يحل لنا أن نتزوج تسعاً من النساء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن تسعة ، والجواب على ذلك أن لدينا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الرجل لا يتزوج أكثر من أربعة وأن التسعة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، كما خصه الله بأن يتزوج المرأة بالهبة بدون مهر وبدون ولي وبدون شهود وخصه الله عز وجل بإباحة ترك القسم على قول لبعض أهل العلم أنه لا يجب عليه القسم بين النساء ، وأنه له أن لا يعدل وأن عدله بينهن عليه الصلاة والسلام من باب التطوع والفضل وليس من باب الواجب واستدلوا بقوله تعالى : (( ترجي من تشاء منهن ، وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك )) على كل حال خص الرسول بأشياء في النكاح لم تكن لغيره وهذا من خصائصه وقد أسلم غيلان الثقفي وكان معه عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اختر منهن أربعاً وفارق البواقي ) وهذا نص واضح لأن الرجل حتى لو كان عنده أكثر من أربعة في الكفر فإنه يجبر على أن يختار أربعاً ويفارق البواقي ، طيب هذا الرجل عنده ثمان نسوة أسلم الآن وعنده ثمان نسوة قلنا اختر أربعاً قال رقم واحد طالق ورقم اثنين طالق ورقم ثلاثة طالق ورقم أربعة طالق والباقي لي ماذا نقول ؟ نقول اخترت الأربعة اللاتي طلقت أم اخترت الباقيات ؟ اختار المطلقات والثانيات الآن انفسخ نكاحهن والمطلقات طلقن ورجع بدون شيء فاهمين أم لا ؟ رجل أسلم ومعه ثمان نسوة ، ثمان نسوة تبتدي برقم واحد وتنتهي برقم ثمانية قلنا له الآن اختر أربعاً وإذا اخترت أربعاً انفسخ نكاح الأربعة الباقيات إذا اختار أربعة انفسخ نكاح الأربعة الثانيات فقال : إنني الآن مطلق رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة ، والباقي لي رقم خمسة ستة سبعة ثمانية فقلنا له رقم ستة وسبع وثمانية انفسخ نكاحهن ورقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة طلقتهن ما لك شيء لماذا ؟
الطالب : يراجع.
الشيخ : يراجع إن كان يمكن المراجعة ولكن قد لا يمكن المراجعة تكون هذه آخر ثلاث تطليقات لأنهم يقولون : إنه إذا طلقهن فالطلاق فرع عن الاختيار فيكون طلاقه إياهن هو اختياره لهن ولكن في المسألة قول آخر يقولون إن طلاقه لهن من باب التوكيد في الفراق ، من باب التوكيد ، كيف رجل طلق نقول له أنت اخترت الآن . قال : هن طوالق طوالق طوالق ألف مرة نقول الآن هن اخترت ولذلك ينفسخ النكاح
... القول الثاني يقولون إن الذي انفسخ نكاحهن هن اللاتي طلقهن وهذا التطليق من باب التأكيد قالوا ونظير ذلك قصة اللعان أن الذي لاعن زوجته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكد الفراق بقوله هي طالق ثلاثا ومع ذلك أمضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللعان وجعله فراقاً مؤبداً لا تحل ولو بعد زوج لماذا ؟ لأن هذا التطليق معناه تأكيد الفراق فالصحيح أنه إذا طلق الأربعة فقد انفسخ نكاحهن والأخريات يبقى نكاحهن طيب ثم استدل المؤلف رحمه الله مؤيداً ما ذهب إليه من أن الواو بمعنى أو استدل بقوله: (( أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع )) أن المعنى مثنى أو ثلاث أو رباع .