بعضهم يقول (( مثنى وثلاث ورباع )) حال اجتماعهن وافتراقهن في العقد فما رأيكم ؟ حفظ
السائل : أن قوله : (( مثنى وثلاث ورباع )) حال اجتماعهن وفراقهن في العقد أي يجوز للإنسان أن يتزوج اثنتين وثلاث جميعاً في عقد واحد ومتفرقات ؟
الشيخ : هذا داخل في العموم.
السائل ... .
الشيخ : لا هذا يقول نفس الشيء يقول مثنى وثلاث ورباع يتزوج تسع في عقد .
السائل : ... ؟
الشيخ : إي هو من عادته أنه إذا أتى بالحديث معلقاً جازماً به فهو صحيح عنده ويمكن صاحب الفتح أشار إلى وصله .
الشيخ : هذا داخل في العموم.
السائل ... .
الشيخ : لا هذا يقول نفس الشيء يقول مثنى وثلاث ورباع يتزوج تسع في عقد .
السائل : ... ؟
الشيخ : إي هو من عادته أنه إذا أتى بالحديث معلقاً جازماً به فهو صحيح عنده ويمكن صاحب الفتح أشار إلى وصله .