باب : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) . ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . حفظ
القارئ : باب : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) . ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب .
الشيخ : قوله تعالى : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) هذه عطفاً على قوله (( أمهاتكم )) يعني حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وإنما قيدها بقوله اللاتي أرضعنكم لأن الأم عند الإطلاق لا تشمل الأم التي أرضعت بل تختص بالأم والوالدة ولهذا كان قوله تعالى : (( وأمهات نساءكم )) خاصاً بأمها التي ولدتها نعم كما قال الله تعالى : (( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم )) فالأم عند الإطلاق ما تشمل أم الأم بالرضاع طيب هنا قال : (( اللاتي أرضعنكم )) وأطلق الرضاع فيقتضي أن الرضعة الواحدة محرمة وإلى هذا ذهبت الظاهرية وقالوا إن الرضاع محرم ولو كان رضعة واحدة ولو كان في حال الكبر لعموم الآية فإذا أرضعت امرأة رجلاً أكبر منها صار ولداً لها من الرضاع ترى هذه ما أدري هل يلتزمون بها أم لا لأن هذه في الحقيقة عكس الأم عادة تكون أكبر من الولد لكن على كل حال هم يرون أن رضاع الكبير كرضاع الصغير وأن الرضعة الواحدة كالرضعات المتعددة لأن الآية مطلقة ولكن القول الصحيح أنها أي الآية المطلقة هذه مقيدة بما ثبت بالسنة وهو أنه ( لا تحرم المصة ولا المصتان ) وإنما يحرم خمس رضعات ، وأن تكون أيضاً في زمن الإرضاع ، وقول المؤلف : ( يحرم من الرضع ما يحرم من النسب ) هذا لفظ حديث ثبت في الصحيحين وغيره ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .