حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي فقال ( انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ) حفظ
القارئ : حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي فقال : انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ).
الشيخ : هذا الباب تضمن ترجمتين : الأولى : من قال لا رضاع بعد حولين ، وهذه الترجمة تشير إلى أن هناك قولاً لأهل العلم أن الرضاع مؤثر بعد الحولين وهو كذلك .
الترجمة الثانية : وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره في هذه الترجمة أفاد أن الرضاع محرم كما أفاده الحديث الذي سبق أنه يحرم من الرضاعة أو ( الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) فيثبت بالتحريم من أحكام النسب أربعة أحكام فقط وأنا في الدرس الماضي مشينا على أننا نمر البخاري إمراراً لكن نظراً لأهمية هذه البحوث نحب أن نشرحها بعض الشيء ، يثبت بالرضاع من أحكام النسب أربعة : تحريم النكاح والمحرمية وجواز النظر والخلوة ، هذه أربعة أشياء تحريم النكاح والمحرمية وجواز النظر وجواز الخلوة ، أما غيرها من أحكام النكاح فلا تثبت كالإرث والنفقات والصلة وغيرها فإنها لا تثبت بالرضاع ما يثبت إلا هذه الأحكام الأربعة فقط .
ثانياً : من قال لا رضاع بعد حولين ، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم أنه لا رضاع بعد الحولين يعني أن الرضاع بعد الحولين لا يؤثر ولو رضع مئة مرة واستدلوا بالحديث الآتي ( إنما الرضاعة من المجاعة ) يعني لا تكون الرضاعة رضاعة إلا إذا كانت من المجاعة يعني أنها واقية من المجاعة تقي من المجاعة وتنفع الطفل ويجوع إذا فقدها لأنه لا يأكل هذا معنى من المجاعة ولحديث : ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام ) فما بعد ذلك فلا أثر له وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال
القول الأول : أنه لا رضاع بعد الحولين أو الفطام .
القول الثاني : أن الراضاع مؤثر مطلقاً.
القول الثالث : أنه مؤثر عند الحاجة.
فهذه أقوال ثلاثة ، أما الذين قالوا إنه لا يؤثر إلا ما كان قبل الحولين وقبل الفطاع فاستدلوا بهذا الحديث الذي أشار إليه البخاري ( إنما الرضاعة من المجاعة ) وبالحديث الذي أخرجه أهل السنن : ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إياكم والدخول على النساء قالوا : يا رسول الله أرأيت الحو قال الحمو الموت ) ولو كان رضاع الكبير محرماً لكان الرضاع مزيلاً لهذا الأمر ولقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمو يرضع ، فهذه ثلاثة أدلة .
القول الثاني : أن الرضاع مؤثر مطلقاً سواء كان الراضع صغيراً أو كبيراً بحاجة أو لغير حاجة وهذا مذهب أهل الظاهر واستدلوا لهذا بالإطلاق إطلاق الآية (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) وإطلاق الحديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ولكن هذا القول ليس له دليل في الواقع لأن استدلالهم بالمطلق مع وجود المقيِّد استدلال لا وجه له إذ أن الكل متفقون على أنه إذا وجد طلق ومقيد تقيد المطلق به ، وقد علمتم التقييد واستدلوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أبي حذيفة : ( أرضعيه تحرمي عليه ) وكانت قد شكت إليه أن سالماً مولى أبي حذيفة الذي كان قد تبناه أبو حذيفة يدخل عليهم كثيراً فقال : ( أرضعيه تحرمي عليه ) وهو كبير وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان حصل مثل ما حصل لسالم مولى أبي حذيفة فالرضاع محرم وإلا فلا ، طيب بقي عندنا جواب الجمهور عن حديث سالم مولى أبي حذيفة فبعضهم قال إنه خاص وبعضهم قال إنه منسوخ والصحيح أنه خاص ولكن ليس خصوصية شخصية ولكنها خصوصية وصفية أو حالية فمن كان في مثل حال سالم فإن إرضاعه يصح ويؤثر ومن لم يكن كذلك فإنه لا يؤثر فيه الرضاع وهذا القول هو الصحيح الذي تجتمع فيه الأدلة وحال سالم في وقتنا الحاضر متعذر لأنه لا يمكن أن يوجد ابن تبني يكون لأهل البيت كالابن ويشق عليهم التحز منه هذا غير موجود .
الشيخ : هذا الباب تضمن ترجمتين : الأولى : من قال لا رضاع بعد حولين ، وهذه الترجمة تشير إلى أن هناك قولاً لأهل العلم أن الرضاع مؤثر بعد الحولين وهو كذلك .
الترجمة الثانية : وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره في هذه الترجمة أفاد أن الرضاع محرم كما أفاده الحديث الذي سبق أنه يحرم من الرضاعة أو ( الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) فيثبت بالتحريم من أحكام النسب أربعة أحكام فقط وأنا في الدرس الماضي مشينا على أننا نمر البخاري إمراراً لكن نظراً لأهمية هذه البحوث نحب أن نشرحها بعض الشيء ، يثبت بالرضاع من أحكام النسب أربعة : تحريم النكاح والمحرمية وجواز النظر والخلوة ، هذه أربعة أشياء تحريم النكاح والمحرمية وجواز النظر وجواز الخلوة ، أما غيرها من أحكام النكاح فلا تثبت كالإرث والنفقات والصلة وغيرها فإنها لا تثبت بالرضاع ما يثبت إلا هذه الأحكام الأربعة فقط .
ثانياً : من قال لا رضاع بعد حولين ، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم أنه لا رضاع بعد الحولين يعني أن الرضاع بعد الحولين لا يؤثر ولو رضع مئة مرة واستدلوا بالحديث الآتي ( إنما الرضاعة من المجاعة ) يعني لا تكون الرضاعة رضاعة إلا إذا كانت من المجاعة يعني أنها واقية من المجاعة تقي من المجاعة وتنفع الطفل ويجوع إذا فقدها لأنه لا يأكل هذا معنى من المجاعة ولحديث : ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام ) فما بعد ذلك فلا أثر له وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال
القول الأول : أنه لا رضاع بعد الحولين أو الفطام .
القول الثاني : أن الراضاع مؤثر مطلقاً.
القول الثالث : أنه مؤثر عند الحاجة.
فهذه أقوال ثلاثة ، أما الذين قالوا إنه لا يؤثر إلا ما كان قبل الحولين وقبل الفطاع فاستدلوا بهذا الحديث الذي أشار إليه البخاري ( إنما الرضاعة من المجاعة ) وبالحديث الذي أخرجه أهل السنن : ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إياكم والدخول على النساء قالوا : يا رسول الله أرأيت الحو قال الحمو الموت ) ولو كان رضاع الكبير محرماً لكان الرضاع مزيلاً لهذا الأمر ولقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمو يرضع ، فهذه ثلاثة أدلة .
القول الثاني : أن الرضاع مؤثر مطلقاً سواء كان الراضع صغيراً أو كبيراً بحاجة أو لغير حاجة وهذا مذهب أهل الظاهر واستدلوا لهذا بالإطلاق إطلاق الآية (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) وإطلاق الحديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ولكن هذا القول ليس له دليل في الواقع لأن استدلالهم بالمطلق مع وجود المقيِّد استدلال لا وجه له إذ أن الكل متفقون على أنه إذا وجد طلق ومقيد تقيد المطلق به ، وقد علمتم التقييد واستدلوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أبي حذيفة : ( أرضعيه تحرمي عليه ) وكانت قد شكت إليه أن سالماً مولى أبي حذيفة الذي كان قد تبناه أبو حذيفة يدخل عليهم كثيراً فقال : ( أرضعيه تحرمي عليه ) وهو كبير وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان حصل مثل ما حصل لسالم مولى أبي حذيفة فالرضاع محرم وإلا فلا ، طيب بقي عندنا جواب الجمهور عن حديث سالم مولى أبي حذيفة فبعضهم قال إنه خاص وبعضهم قال إنه منسوخ والصحيح أنه خاص ولكن ليس خصوصية شخصية ولكنها خصوصية وصفية أو حالية فمن كان في مثل حال سالم فإن إرضاعه يصح ويؤثر ومن لم يكن كذلك فإنه لا يؤثر فيه الرضاع وهذا القول هو الصحيح الذي تجتمع فيه الأدلة وحال سالم في وقتنا الحاضر متعذر لأنه لا يمكن أن يوجد ابن تبني يكون لأهل البيت كالابن ويشق عليهم التحز منه هذا غير موجود .