هل أحكام الرضاع تنتشر إلى أقارب المرتضع والمرضعة وصاحب اللبن أم لا ؟ حفظ
الشيخ : طيب بقي علينا هل أحكام الرضاع تنتشر إلى أقارب المرضع والمرضعة وصاحب اللبن أم ماذا ؟ نقول : عندنا أولاً نبدأ بصاحب اللبن ، صاحب اللبن له أصول وفروع وحواشي والمرضعة لها أصول وفروع وحواشي والمرتضع له أصول وفروع وحواشي كم ؟ هؤلاء تسعة ، طيب صاحب اللبن ينتشر أثر الرضاع إليه وإلى أصوله وفروعه وحواشيه كانتشار النسب فمثلاً : أبو صاحب اللبن جد للرضيع المرتضع وأخ صاحب اللبن عم له وابن أخيه ابن عم كذا طيب، ابن صاحب اللبن أخ للمرتضع ، وابن ابنه ابن أخ المرتضع صار المرتضع عمه ، طيب أصول المرضعة أمها وإن علت جدات للمرتضع كذا، أخواتها خالات ، إخوانها أخوال ، أبناؤها إخوان ، أبناء أبنائها أبناء إخوة أو أخوات ، واضح ؟ طيب المرتضع له أصول وفروع وحواشي بالنسبة لأصوله وحواشيه لا أثر للرضاع فيهم إطلاقاً ، بالنسبة لفروعه ينتشر أثر الرضاع فيهم كما ينتشر في النسب كانتشار النسب ، فأبوه من الرضاع جد لأبنائه وبناته ، وعمه من الرضاع عم لأبنائه وبناته وخاله من الرضاع خال لأبنائه وبناته وهلم جرا ، وأخوه من الرضاع عم لأبنائه وبناته وعلى هذا فقس لكن أخ المرتضع لا يتأثر بشيء ولهذا يجوز لأخت المرتضع من الرضاع أن يتزوجها أخوه من النسب.
السائل : ... .
الشيخ : أخت المرتضع من الرضاع يجوز لأخيه من النسب أن يتزوجها فكروا يا إخوان المثال واضح ، أخته من الرضاع يجوز لأخيه من النسب أن يتزوجها صح .
الطالب : نعم .
الشيخ : ليش ؟ لأن الرضاع لا يؤثر في حواشي المرتضع ولا أصوله ، كذا طيب أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أخته من الرضاع ؟ أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أخته من الرضاع ؟ أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أخته من الرضاع الظاهر أن الليلة نسميها ليلة النعاس أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أخته من الرضاع ؟ أخت ابنه يعني ليس أخته هو أخت ابنه يجوز ؟ في أيضاً مثال آخر أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أم ابنه من الرضاع ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يجوز أن يأخذ أخت ابنه من الرضاع يجوز صح زين ؟ صحيح لأن هذا من الأصول إذا فهمتم القواعد هذه سهل عليكم مسائل كثيرة تشكل حتى على طلبة العلم لأن هذه فيها تداخل لكن القاعدة هذه تريحكم إذن ينتشر أثر الرضاع بالنسبة لأصول صاحب اللبن وفروعه وحواشيه كانتشار النسب ، بالنسبة للمرضعة أصولها وفروعها وحواشيها كذلك ينتشر كانتشار النسب بالنسبة للمرتضع ينتشر إلى فروعه فقط أما أصوله وحواشيه فهم أجانب من الرضاع ، واضح ؟ نعم هذا بالاتفاق ، لماذا ؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وأبو المرتضع بالنسبة للمرأة التي أرضعته هل نظير ذلك من النسب يحرم ؟ أبداً لأن التي أرضعت ابنه ليست أمه ولا ابنته ولا أخته ولا عمته ولا خالته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته أجنبية منه نهائياً والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فلهذا نقول : إن أصول المرتضع وحواشيه ليس لهم دخل في الرضاع والرضاع لا يؤثر فيهم شيئاً .