ما هي الرضعة هل هي المصة أم إلتقام الثدي أم الفصل ؟ حفظ
الشيخ : يبقى عندنا الآن ما هي الرضعة هل هي إلتقام الثدي أو مص اللبن أو الرضعة المنفصلة عما بعضها ؟ هذه ثلاث احتمالات .
السائل : الشبع ؟
الشيخ : لا الشبع ما له دخل ، هل هي المصة أو ما دام ملتقماً للثدي أو ما لم يطل الفصل نعم فيه ثلاثة احتمالات فالمشهور من المذهب أنه ما دام ملتقماً للثدي فهي رضعة فإذا أطلقه لأي سبب ثم عاد فهي ثانية ، يمكن حينئذٍ أن تنتهي الخمس في خلال عشر دقائق ولا لا ؟ يمكن حتى لو فرض أن الصبي اتقم الصبي ثم سمعي زمار مثلاً أو قرقشة فأطلق الثدي ينظر ما هذا ثم عاد فهي رضعة وقال بعض العلماء : بل الرضعة ما كانت منفصلة عن أختها بزمن بين يظهر فيه الانفصال وهذا اختيار ابن القيم في الهدي وهو أقرب إلى الصواب وبناءً على ذلك فإنه إذا أطلق الثدي إذا أطلق الثدي لسبب ثم عاد مثل أطلقه لبكاء أو لأنه سمع شيئاً أو ما أشبه ذلك أو المرأة حولته من ثدي لآخر فهذه رضعة واحدة لأنه ما زال يرتضع في الواقع ولو أنا اعتبرنا مجرد التقام الثدي لكان الأولى بالصواب أن نجعل الرضعة هي المصة لقوله : ( لا تحرم المصة ولا المصتان ) وأنتم لا تقولون بأن المعتبر المص لو يمص وهو ملتقم الثدي مئة مرة فهي عندهم رضعة واحدة فالأصح أن الرضعة هي ما انفصلت عن الأخرى بفاصل بين ولا يشترط الشبع ولا أن تكون كل واحدة في يوم بل ربما تكون واحدة الساعة واحدة والثانية الساعة ثنتين والثالثة الساعة ثلاث والرابعة الساعة أربعة والخامسة الساعة خمس كذا.
القول الثالث لا ضعيف جداً.
السائل : الشبع ؟
الشيخ : لا الشبع ما له دخل ، هل هي المصة أو ما دام ملتقماً للثدي أو ما لم يطل الفصل نعم فيه ثلاثة احتمالات فالمشهور من المذهب أنه ما دام ملتقماً للثدي فهي رضعة فإذا أطلقه لأي سبب ثم عاد فهي ثانية ، يمكن حينئذٍ أن تنتهي الخمس في خلال عشر دقائق ولا لا ؟ يمكن حتى لو فرض أن الصبي اتقم الصبي ثم سمعي زمار مثلاً أو قرقشة فأطلق الثدي ينظر ما هذا ثم عاد فهي رضعة وقال بعض العلماء : بل الرضعة ما كانت منفصلة عن أختها بزمن بين يظهر فيه الانفصال وهذا اختيار ابن القيم في الهدي وهو أقرب إلى الصواب وبناءً على ذلك فإنه إذا أطلق الثدي إذا أطلق الثدي لسبب ثم عاد مثل أطلقه لبكاء أو لأنه سمع شيئاً أو ما أشبه ذلك أو المرأة حولته من ثدي لآخر فهذه رضعة واحدة لأنه ما زال يرتضع في الواقع ولو أنا اعتبرنا مجرد التقام الثدي لكان الأولى بالصواب أن نجعل الرضعة هي المصة لقوله : ( لا تحرم المصة ولا المصتان ) وأنتم لا تقولون بأن المعتبر المص لو يمص وهو ملتقم الثدي مئة مرة فهي عندهم رضعة واحدة فالأصح أن الرضعة هي ما انفصلت عن الأخرى بفاصل بين ولا يشترط الشبع ولا أن تكون كل واحدة في يوم بل ربما تكون واحدة الساعة واحدة والثانية الساعة ثنتين والثالثة الساعة ثلاث والرابعة الساعة أربعة والخامسة الساعة خمس كذا.
القول الثالث لا ضعيف جداً.