إذا اختلفوا في عدد الرضعات بعضهم يثبت خمس وبعضهم يثبت ثلاث فقول من نقبل ؟ حفظ
السائل : إذا تنازع اثنان في إثبات عدد الرضعات بعضهم يثبت خمس وبعضهم يثبت ثلاث مثلاً وليس هناك قرائن للتمييز بينهما فالقول قول من ؟
الشيخ : ما هو الأصل ؟
الطالب : العدم .
الشيخ : إذا تساوت البينتان سقطتا وأخذنا بالأقل لأن الثلاث اتفقوا عليهم ولا لا واختلفوا فما زاد فسقط قوله أحدهما بالآخر فنأخذ بالثلاث.
السائل : ... ؟
الشيخ : إي نعم هذا الخمس الآن عندنا خمس ، لكن شاكين فيها لأن عورض ببينة وإلا لو ما عورض لأن هذه البينة تقول نعم نشهد أنه ما رضع خمس رضعات أما لو قالت نشهد أنه قد رضع ثلاث ولكننا لا ندري عن الخمس فنعم أما إذا كان إحدى البينتين أقوى من الأخرى مثل أن يكون الذين أثبتوا الخمس فإننا نأخذ بالخمس .
الشيخ : ما هو الأصل ؟
الطالب : العدم .
الشيخ : إذا تساوت البينتان سقطتا وأخذنا بالأقل لأن الثلاث اتفقوا عليهم ولا لا واختلفوا فما زاد فسقط قوله أحدهما بالآخر فنأخذ بالثلاث.
السائل : ... ؟
الشيخ : إي نعم هذا الخمس الآن عندنا خمس ، لكن شاكين فيها لأن عورض ببينة وإلا لو ما عورض لأن هذه البينة تقول نعم نشهد أنه ما رضع خمس رضعات أما لو قالت نشهد أنه قد رضع ثلاث ولكننا لا ندري عن الخمس فنعم أما إذا كان إحدى البينتين أقوى من الأخرى مثل أن يكون الذين أثبتوا الخمس فإننا نأخذ بالخمس .