الزوجة هل ترث ؟ حفظ
السائل : زوجته ؟
الشيخ : لا زوجته ما ترث ، زوجته إذا ثبت الرضاع تبين أن النكاح غير صحيح باطل بالإجماع .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ما يعتبر ، إي نعم أولاده منها يكونوا إخوة للرضيع من أمهم.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ما هو باطل ، لا هو بالنسبة لحاجة الولد يحتاج إلى الفطام حاجة الولد إلى بقائها إلى أن يفطم سواء تأخر أو تقدم .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا هؤلاء استدلوا بقوله : (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين )) .
السائل : ... .
الشيخ : إي فدل هذا على أن الرضاع في الحولين مؤثر ... الرضاع فلهذا القول الذي تجتمع به الأدلة أن يقال الأكثر يعني لو تأخر الفطام بعد الحولين فالرضاع مؤثر وإن فطم قبل الحولين فالرضاع مؤثر إلى الحولين .
القارئ : باب شهادةُ المرضعة .
الشيخ : ايش ؟ باب شهادةُ المرضعة ما يستقيم .
القارئ : رفع الشهادة مضمومة الشهادة .
الشيخ : عجيب نحن عندنا مكسورة باب شهادةِ المرضعة وهذا هو الصحيح لأنها وين خبر شهادةُ.
الشيخ : لا زوجته ما ترث ، زوجته إذا ثبت الرضاع تبين أن النكاح غير صحيح باطل بالإجماع .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ما يعتبر ، إي نعم أولاده منها يكونوا إخوة للرضيع من أمهم.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ما هو باطل ، لا هو بالنسبة لحاجة الولد يحتاج إلى الفطام حاجة الولد إلى بقائها إلى أن يفطم سواء تأخر أو تقدم .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا هؤلاء استدلوا بقوله : (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين )) .
السائل : ... .
الشيخ : إي فدل هذا على أن الرضاع في الحولين مؤثر ... الرضاع فلهذا القول الذي تجتمع به الأدلة أن يقال الأكثر يعني لو تأخر الفطام بعد الحولين فالرضاع مؤثر وإن فطم قبل الحولين فالرضاع مؤثر إلى الحولين .
القارئ : باب شهادةُ المرضعة .
الشيخ : ايش ؟ باب شهادةُ المرضعة ما يستقيم .
القارئ : رفع الشهادة مضمومة الشهادة .
الشيخ : عجيب نحن عندنا مكسورة باب شهادةِ المرضعة وهذا هو الصحيح لأنها وين خبر شهادةُ.