حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأةً فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال ( كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك ) وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب حفظ
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال : حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال : وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ قال : ( تزوجت امرأةً فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : تزوجت فلانةَ بنت فلان فجاءتنا امرأةٌ سوداء فقالت لي : إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال : كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك ) وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب .
الشيخ : يعني كأنه قال هكذا دعها بأصبعيه طيب هذا فيه دليل على قبول شهادة المرأة لكن ما لم تتهم فإن اتهمت لم تقبل فلو أن امرأة سمعت أن فلاناً يريد أن يتزوج فلانة على بنتها وجاءت إليه إلى زوج ابنتها وقالت : إن فلانة أخت لك من الرضاع أرضعتك أنت وإياها فلانة فهنا تقبل الشهادة ولا لا ؟ لا لأنها متهمة حيث شهدت لابنتها لأن هذه الشهادة تتضمن دفع الضرر عن بنتها وكذلك لو أن زوجته التي كانت معه سمعت أنه سيتزوج فلانة قالت له كيف تتزوج فلانة فلانة أخت لك من الرضاع تقبل ؟ زوجته التي معه سمعت أنه خطب امرأة فقالت له كيف تبي أن تتزوج فلانة وهي أختك من الرضاع أشهد على هذا شهادة عند الله أنها أخت لك من الرضاع ما تقبل ليش ؟
الطالب : متهمة .
الشيخ : متهمة بإيش ؟ بدفع الضرر عن نفسها
السائل : ... .
الشيخ : ما تقبل واحتمال أنها صادقة وارد لكن قد نعرف أنها كاذبة ، امرأة العزيز ادعت أن يوسف راودها عن نفسها وهذا الإحتمال وارد
ولا لا ؟ وحكم بالقرينة (( إن كان قميصه قدّ من قُبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قدّ من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قدّ من دبر قال إنه من كيدكن )) فالقرائن لا شك أنها تغلّب على الأصل فقولها هذا لا شك أن احتمال صدقه وارد لكن القرينة الظاهرة تدل على أنها ليس بصادقة لكن إذا كانت امرأة يعني ثقة وشهدت أنها أرضعت هذا الرجل وهذه المرأة صارا أخوين هذا إذا شهدت على فعل نفسها فإن شهدت على فعل غيرها بأن قالت : إن فلانة أرضعتكما فلانة أرضعتكما طيب فلانة ميتة نقبل شهادة المرأة هذه ؟ جارتها أم غير جارتها المهم أنها يمكن أنها تقدر يعني ما هي بالمرأة التي مثلا قالت أنها أرضعتكما في بلد آخر لو قالت والله أرضعتكما امرأة من أهل الصين وعلم أنه ما راح عن المملكة والصينية هذه ما عمرها جاءت المملكة يقبل ؟ طبعاً ما يقبل لكن في كلامها احتمال قوي أنها صادقة قالت إن فلانة أرضعتكما هل تقبل شهادتها أم لا ؟ فيه قولان لأهل العلم والمشهور من المذهب عندنا أنها تقبل ، لأنه إذا قبلت شهادتها على نفسها فشهادتها على غيرها كذلك إذ لا فرق وهي لا تريد أن تدفع عن نفسها ضرر ولا تجلب لها نفعاً ، طيب لكن لو سألنا الغير المرأة التي قالت أنها أرضعته وقالت المرأة التي شهد عليها قالت أبداً ما أرضعتهما ولا أعرفهما ولا هل نأخذ بقول المرأة النافية لأنها أدرى بنفسها أو نقول فيه احتمال أنها نسيت ؟
الطالب : الأصل عدم النسيان .
الشيخ : إي الأصل عدم النسيان لكن هذه المرأة أثبتت أنها أرضعت هذه ننظر للقرائن في الواقع، ربما تكون المرأة التي قالت ما أرضعتهما لها أخت في البيت هذا وأن الزوج وزوجته يؤتى بهما إلى هذا البيت فقالت المرأة التي شهد عليها بأنها أرضعت قالت : ما هي أنا التي أرضعت ولكنها أختي فهنا نقبل قول المرأة النافية لأنها أتت بقرينة تدل على أن شهادة المرأة ذيك وهم أما إذا لم تكن القرينة فإنها يحتمل أنها تكون نسيت ونفت بناءً على ما في ذهنها ولكن هذه مثبتة ، لاسيما بعد إن وصفت كيفية الرضاع بأن قالت : جئت مثلاً أنا وأم هذا الطفل إلى هذه المرأة وهي في بيتها هذا وأن الطفل يفوق جوعاً وأنها أخذته وأرضعته وجئنا به في الليلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة هذه واضحة أنها قد ضبطت القضية وأن المرأة التي شهد عليها نسيت .
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم إذا تابت قبلت شهادتها.
الشيخ : يعني كأنه قال هكذا دعها بأصبعيه طيب هذا فيه دليل على قبول شهادة المرأة لكن ما لم تتهم فإن اتهمت لم تقبل فلو أن امرأة سمعت أن فلاناً يريد أن يتزوج فلانة على بنتها وجاءت إليه إلى زوج ابنتها وقالت : إن فلانة أخت لك من الرضاع أرضعتك أنت وإياها فلانة فهنا تقبل الشهادة ولا لا ؟ لا لأنها متهمة حيث شهدت لابنتها لأن هذه الشهادة تتضمن دفع الضرر عن بنتها وكذلك لو أن زوجته التي كانت معه سمعت أنه سيتزوج فلانة قالت له كيف تتزوج فلانة فلانة أخت لك من الرضاع تقبل ؟ زوجته التي معه سمعت أنه خطب امرأة فقالت له كيف تبي أن تتزوج فلانة وهي أختك من الرضاع أشهد على هذا شهادة عند الله أنها أخت لك من الرضاع ما تقبل ليش ؟
الطالب : متهمة .
الشيخ : متهمة بإيش ؟ بدفع الضرر عن نفسها
السائل : ... .
الشيخ : ما تقبل واحتمال أنها صادقة وارد لكن قد نعرف أنها كاذبة ، امرأة العزيز ادعت أن يوسف راودها عن نفسها وهذا الإحتمال وارد
ولا لا ؟ وحكم بالقرينة (( إن كان قميصه قدّ من قُبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قدّ من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قدّ من دبر قال إنه من كيدكن )) فالقرائن لا شك أنها تغلّب على الأصل فقولها هذا لا شك أن احتمال صدقه وارد لكن القرينة الظاهرة تدل على أنها ليس بصادقة لكن إذا كانت امرأة يعني ثقة وشهدت أنها أرضعت هذا الرجل وهذه المرأة صارا أخوين هذا إذا شهدت على فعل نفسها فإن شهدت على فعل غيرها بأن قالت : إن فلانة أرضعتكما فلانة أرضعتكما طيب فلانة ميتة نقبل شهادة المرأة هذه ؟ جارتها أم غير جارتها المهم أنها يمكن أنها تقدر يعني ما هي بالمرأة التي مثلا قالت أنها أرضعتكما في بلد آخر لو قالت والله أرضعتكما امرأة من أهل الصين وعلم أنه ما راح عن المملكة والصينية هذه ما عمرها جاءت المملكة يقبل ؟ طبعاً ما يقبل لكن في كلامها احتمال قوي أنها صادقة قالت إن فلانة أرضعتكما هل تقبل شهادتها أم لا ؟ فيه قولان لأهل العلم والمشهور من المذهب عندنا أنها تقبل ، لأنه إذا قبلت شهادتها على نفسها فشهادتها على غيرها كذلك إذ لا فرق وهي لا تريد أن تدفع عن نفسها ضرر ولا تجلب لها نفعاً ، طيب لكن لو سألنا الغير المرأة التي قالت أنها أرضعته وقالت المرأة التي شهد عليها قالت أبداً ما أرضعتهما ولا أعرفهما ولا هل نأخذ بقول المرأة النافية لأنها أدرى بنفسها أو نقول فيه احتمال أنها نسيت ؟
الطالب : الأصل عدم النسيان .
الشيخ : إي الأصل عدم النسيان لكن هذه المرأة أثبتت أنها أرضعت هذه ننظر للقرائن في الواقع، ربما تكون المرأة التي قالت ما أرضعتهما لها أخت في البيت هذا وأن الزوج وزوجته يؤتى بهما إلى هذا البيت فقالت المرأة التي شهد عليها بأنها أرضعت قالت : ما هي أنا التي أرضعت ولكنها أختي فهنا نقبل قول المرأة النافية لأنها أتت بقرينة تدل على أن شهادة المرأة ذيك وهم أما إذا لم تكن القرينة فإنها يحتمل أنها تكون نسيت ونفت بناءً على ما في ذهنها ولكن هذه مثبتة ، لاسيما بعد إن وصفت كيفية الرضاع بأن قالت : جئت مثلاً أنا وأم هذا الطفل إلى هذه المرأة وهي في بيتها هذا وأن الطفل يفوق جوعاً وأنها أخذته وأرضعته وجئنا به في الليلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة هذه واضحة أنها قد ضبطت القضية وأن المرأة التي شهد عليها نسيت .
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم إذا تابت قبلت شهادتها.