إعادة قراءة الباب مع الشرح . حفظ
القارئ : بسم الرحمن الرحيم ، الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله
قال البخاري رحمه الله تعالى : باب ما يحل من النساء وما يحرم وقوله تعالى : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) إلى آخر الآيتين إلى قوله (( إن الله كان عليماً حكيماً )) .
وقال أنس : ( (( والمحصنات من النساء )) ذوات الأزواج الحرائر حرام (( إلا ما ملكت أيمانكم )) لا يرى بأساً أن ينزع الرجل جاريته من عبده وقال : (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن )) ).
وقال ابن عباس : ( ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته )
الشيخ : طيب بسم الله الرحمن الرحيم ، أردنا أن نتكلم على الآية الكريمة وتكلمنا على قوله : (( وأمهاتكم )) وذكرنا أنه يدخل فيها يا عيسى ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : كل الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم ، بناتكم ؟
الطالب : بنات الشقة وبنات الأب.
الشيخ : بنات الشقة ؟! بنات ؟
الطالب : ... .
الشيخ : بناته وبنات بناته وبنات أبناؤه وكل فروعه وأخواتكم يشمل يا عادل .
الطالب : ... .
الشيخ : الأخوات من الأب والأخوات من الأم فقط ؟
الطالب : والشقيقات.
الشيخ : والشيقيقات ، الشقيقات واللاتي لأب واللاتي لأم ، طيب عماتكم من يشمل ؟ نعم يا بدر ؟
الطالب : ... .
الشيخ : العمة لأب ولأم والشقيقة ، العمة لأب يعني أخت أبيك من أبيه العمة لأم أخت أبيك من أمه والعمة الشقيقة أخت أبيك من أمه وأبيه طيب وهل يشمل يا بدر عمات الآباء وعمات الأجداد وعمات الأمهات ؟ يشمل لأن عم كل أصل عم لفرعه فاهم يا محمد القاعدة دي عم كل أصل علم لفرعه صحيح كما أن أب كل أصل أب لفرعه طيب خالاتكم من يشمل يا محمد ؟
الطالب : ...
الشيخ : اصبر اصبر الخالة الشقيقة وخالة الإنسان وخالة أمه وخالة أبيه وإن علوا ، زين واضح بناء على القاعدة خالة كل أصل خالة لفرعه طيب الخالة لأم ويش هي يا عبد الله ؟ من هي الخالة لأم أخت لأم منين ؟
الطالب : ... الرضاع.
الشيخ : لا لا الرضاع لا تقربون إلى الآن ما وصلنا الرضاع ، الخالة من الأم من ؟
الطالب : هي أخت الأم من الأم .
الشيخ : صح الخالة من الأم أخت الأم من الأم صح طيب يعني أخت الأم من الأم كأخت الأم الشقيقة وأختها من أبيها حرام على ابن الأخت ، طيب بنات الأخ يشمل ؟
الطالب : يشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم.
الشيخ : وطيب وهل يشمل من تفرع منه يعني مثل بنات بناته وبنات أبناؤه .
الطالب : نعم يشمل .
الشيخ : يشمل طيب لأن بنت الأخ أنت عمها وعم الإنسان عم لفرعه ، وبنات الأخت أنت خالها وخال الإنسان خال لفرعه تمام طيب قال الله تعالى : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة )) أمهاتكم اللاتي أرضعنكم هنا قيد قال اللاتي أرضعنكم لأن الأم عند الإطلاق لا تشمل أم الرضاع وإنما تشمل أم النسب فقط التي ولدتك قال الله تعالى : (( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم )) ولو كان الأم عند الإطلاق تشمل أم الرضاع لكانت أم الرضاع وارثة لدخولها في قول تعالى : (( فإن كان له إخوة فلأمه السدس )) ولكنها لا ترث بالإجماع إذن فالأم عند الإطلاق لا تدخل فيها أم الرضاع ولهذا قيدها هنا قال : (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) وسبق أن شرط الرضاع أن يكون من آدمية خمس رضعات في الحولين أو قبل الفطام واضح ؟ طيب (( وأخواتكم من الرضاعة )) هذه إشارة إلا أن الرضاع كالنسب لأنه لما ذكر الأصل ذكر الحواشي قال : (( أخواتكم من الرضاعة )) أختك من الرضاعة هي التي رضعت من أمك أو رضعت من أمها هذه أختك من الرضاعة التي رضعت من أمك على كل حال أو رضعت من أمها على كل حال ، فأما من رضع من أمها أخوك فليست أختاً لك إنما هي أخت لأخيك ، إذن أخواتكم من الرضاعة من هم ؟ اللاتي رضعن من أمك أو امرأة أبيك ، لأن لبن الفحل ينشر التحريم أو التي رضعت من أمها أو زوجة أبيها تمام كيف نعم ممكن طيب ما تدخل في قوله من أمها أو هذه أم من الرضاع ؟
الطالب : من الرضاع .
الشيخ : من الرضاع نعم ما تدخل عند الإطلاق إذن من رضعت أنت وهي من امرأة واحدة سواء من النسب أو من أمها من الرضاع فثلاثة أقسام من رضعت من أمها أو من زوجة أبيها أو رضعت من أمك أو زوجة أبيك أو ارتضعتما من امرأة أخرى .
الطالب : إن كان أبوك وأبيها واحد من الرضاع .
الشيخ : لا أن يكون عمك.
الطالب : إذا أنت وهي رضعتما من زوجتين لرجل واحد واجتمعت الزوجتين في تلقيمها خمس رضعات.
الشيخ : كيف ؟
الطالب : يعني في مثلاً امرأتين رضعت من أحدهما ثلاثاً والأخرى اثنين والبنت كذلك.
الشيخ : طيب إذن من أب واحد أو ارتضعتما من أم واحدة أو من زوجتي رجل فأكثر ، على كل حال هذه الأخوت من الرضاعة محرمات تحريماً مؤبداً أو إلى أمد ؟ تحريماً مؤبداً ثم قال : (( أمهات نساؤكم )) من أمهات النساء من يشمل ؟ أمها وجدتها من قبل الأب ومن قبل الأم وهل يشمل الأم من الرضاع (( أمهات نساؤكم )) ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا، قلنا قبل قليل الأم عند الإطلاق ما يدخل فيها إلا الرضاع وين أنتم ؟ أمهات نساؤكم يعني اللاتي ولدهم (( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم )) طيب نسائكم من ؟ زوجاتكم لقوله تعالى : (( والذين يظاهرون من نسائهم )) وقوله : (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر )) فالنساء هنا بمعنى الزوجات وانتبهوا لهذه النقطة لأنه سيأتينا فيه بحث في كلام المؤلف ما يتعلق به ذلك ؟ طيب (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )) ربائبكم جمع ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة أي مربوبة يعني التي دخلت في ربّك أي في تربيتك ، (( اللاتي في حجوركم من نسائكم )) يعني زوجاتكم ، (( اللاتي دخلتم بهن )) هذا قيد أم ثلاثة قيود ؟ (( اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) ثلاثة قيود طيب إذا اختل شرط منها فظاهر الآية أن الربيبة لا تحرم فلو كانت ربيبة لك يعني ابنة لزوجتك ولكنها ليست في حجرك فظاهر الآية أنها لا تحرم لأنه اشترط اللاتي في حجوركم ثانياً (( من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) أي جامعتموهن فإن كانت بنتاً لزوجتك ولكن لم تدخل بها مثل أن تعقد النكاح على امرأة وتبقى المرأة عندك لكن ما جامعتها بقيت شهر شهرين ما جامعتها لمرض فيك أو لسبب من الأسباب فإن ابنتها لا تحرم عليك ولو بقيت عندك في حجرك سنة أو سنتين أو أكثر فإنها لا تحرم عليك لكن لا تجمع بينها وبين أمها يعني أنها ما دامت أمها معك لا يمكن أن تتزوجها ، طيب نشوف الآن عندنا (( اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) هل القيود الثلاثة معتبرة ؟ فيه خلاف والصحيح أن القيد الأول ليس بمعتبر (( اللاتي في حجوركم )) وأنها تحرم عليه الربيبة وإن لم تكن في حجره ، الدليل على إلغاء هذا القيد قوله تعالى : (( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )) فلما صرح بمفهوم القيد الثاني علم أن مفهوم القيد الأول غير معتبر وإلا لقال : فإن لم يكنّ في حجوركم ولم تكونوا دخلتم بأمهاتهن فلا جناح عليكم ، لكنه لم يذكر إلا مفهوم الشرط الثاني فدل هذا على أنه ليس بشرط وعلى هذا جمهور أهل العلم أنه لا يشترط في الربيبة أن تكون في حجر ... الذي هو زوج أمها بل متى دخل بأمها ولو كانت عند أبيها لو كانت عند أبيها الأول فإنها حرام عليه لأن الله صرح بمفهوم القيد الثاني دون الأول فدل على أنه غير معتبر فإن قيل إذن ما الحكمة منه ؟ فالجواب الحكمة : الإشارة إلى حكمة الحكم وأن هذه البنت لما كانت تحت تربيتك صارت كأنها بنت لك ، وهذا بناء على الغالب ، إذا نأخذ من القطعة من الآية : أن بنات الزوجة حرام على الزوج بشرط الدخول أمهات الزوجة حرام على الزوج بدون شرط متى صح العقد ثبت الحكم (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) حلائل جمع حليلة وهي التي استحلها الولد بالعقد ، بعقد النكاح أو بالملك ، التي استحلها الولد بعقد النكاح أو بالملك ، أما عقد النكاح فبمجرد أن يعقد الرجل على المرأة تكون حراماً على أبيه ، وأما الملك فلا بد أن يطأها الابن فإن لم يطأها فإنها لا تحرم على الأب يعني لو أنه وهبها لأبيه قبل أن يطأها أو باعها على رجل آخر ثم اشتراها الأب قبل أن يطأها الابن فهي حلال له لأن المملوكة لا تكون فراشاً إلا بالوطء والفرق بين النكاح والملك أن الملك يراد لغير الوطء والنكاح لا يراد إلا للوطء طيب، إذن حلائل الأبناء حرام على من ؟ الآباء وإن علوا وإن علوا ، لأن أبا أبيك أب لك على القاعدة التي ذكرنا في الأعمام والأخوات (( حلائل أبنائكم )) لكن اشترط الله عز وجل قال : (( الذين من أصلابكم )) هذا القيد قال بعض العلماء إنه احتراز من ابن التبني لأنهم كانوا في الجاهلية يتبنى الإنسان الرجل فينسب إليه ويكون ابناً له فأبطل الله ذلك ولم يكن له أثر في الإسلام أبطله الله تعالى في سورة الأحزاب في قوله تعالى : (( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم )) فقال جمهور أهل العلم : إنه احتراز من ابن التبني وقال بعض العلماء بل هو احتراز من ابن التبني وابن الرضاع أيضاً وابن الرضاع وجاء بهذا القيد ليبين أن حقيقة الابن الذي تحرم حليلته هو ابن الصلب على أنه لو لم يذكر الذين من أصلابكم لو لم يذكر هذا لكان ابن التبني لا يدخل في الابن عند الإطلاق لماذا ؟ لأنه ليس ابناً شرعياً وكذلك لا يدخل ابن الرضاع في مسى الابن عند الإطلاق كذا ؟ ابن الرضاع لا يدخل في مسمى الابن عند الإطلاق بل يقال ابنه من الرضاع أخوه من الرضاع يقيد وأبوه من الرضاع أمه من الرضاع وهكذا ولكن هذا من باب التأكيد إذا أنه لو جاء الإطلاق ما دخل هذا بهذا إلا إن كانت آية النساء قبل إبطال ابن التبني فإن كانت قبل إبطاله فإنه يتوجه القول بأنها قيد يخرج ابن التبني طيب انتهت المحرمات .
الطالب : ... ؟
الشيخ : لا أن تجمعوا ليست حرام ما هي محرمة الطيب المحرمات الآن صرن سبع من النسب ذكر الله سبعاً من النسب ولا ستة ؟
الطالب : ستة .
الشيخ : سبعة عدهم ، نتكلم على النساء المحرمات من النسب سبع .
الطالب : البنت .
الشيخ : حرمت عليكم أمهاتكم اقرأ الآية.
الطالب : والبنات والأخوات والأخوات للأب
الشيخ : الأخوات مطلقاً.
الطالب : وبنات الابن ، وزوجات الابن.
الشيخ : لا لا النسب زوجة الابن ما لها دخل في النسب .
السائل : الأمهات والأخوات.
الشيخ : هذه سبعة ، طيب ذكر الله من الرضاع كم ؟ الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع طيب.
السائل : ... .
الشيخ : ما بقي الأم من النسب سبقت والأم من الرضاع جاءت ثنتين فقط، ثم جاءت السنة مكملة لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) تصبح سبعة تكون المحرمات بالرضاع سبعاً يحرم من النسب سبع ويحرم من الرضاع سبع عدهم إذن عندنا صنفان صنف بالنسب وصنف بالرضاع الصنف الثالث محرمات بالصهر وهن أربع : أولاً منكوحات الآباء حرمت بقوله تعالى : (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )) في الآية التي قبل هذه والأب هنا يشمل الأب وأب الأب وأب أب الأب وهكذا ، لأن أب أبيك أب لك ، طيب إذن منكوحات الآباء حرام على الأبناء سواء دخل بها الأب أم لم يدخل فلو تزوج أبوك امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل عليها حرمت عليك ، طيب وإن مات عنها قبل أن يدخل عليها ؟
قال البخاري رحمه الله تعالى : باب ما يحل من النساء وما يحرم وقوله تعالى : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) إلى آخر الآيتين إلى قوله (( إن الله كان عليماً حكيماً )) .
وقال أنس : ( (( والمحصنات من النساء )) ذوات الأزواج الحرائر حرام (( إلا ما ملكت أيمانكم )) لا يرى بأساً أن ينزع الرجل جاريته من عبده وقال : (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن )) ).
وقال ابن عباس : ( ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته )
الشيخ : طيب بسم الله الرحمن الرحيم ، أردنا أن نتكلم على الآية الكريمة وتكلمنا على قوله : (( وأمهاتكم )) وذكرنا أنه يدخل فيها يا عيسى ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : كل الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم ، بناتكم ؟
الطالب : بنات الشقة وبنات الأب.
الشيخ : بنات الشقة ؟! بنات ؟
الطالب : ... .
الشيخ : بناته وبنات بناته وبنات أبناؤه وكل فروعه وأخواتكم يشمل يا عادل .
الطالب : ... .
الشيخ : الأخوات من الأب والأخوات من الأم فقط ؟
الطالب : والشقيقات.
الشيخ : والشيقيقات ، الشقيقات واللاتي لأب واللاتي لأم ، طيب عماتكم من يشمل ؟ نعم يا بدر ؟
الطالب : ... .
الشيخ : العمة لأب ولأم والشقيقة ، العمة لأب يعني أخت أبيك من أبيه العمة لأم أخت أبيك من أمه والعمة الشقيقة أخت أبيك من أمه وأبيه طيب وهل يشمل يا بدر عمات الآباء وعمات الأجداد وعمات الأمهات ؟ يشمل لأن عم كل أصل عم لفرعه فاهم يا محمد القاعدة دي عم كل أصل علم لفرعه صحيح كما أن أب كل أصل أب لفرعه طيب خالاتكم من يشمل يا محمد ؟
الطالب : ...
الشيخ : اصبر اصبر الخالة الشقيقة وخالة الإنسان وخالة أمه وخالة أبيه وإن علوا ، زين واضح بناء على القاعدة خالة كل أصل خالة لفرعه طيب الخالة لأم ويش هي يا عبد الله ؟ من هي الخالة لأم أخت لأم منين ؟
الطالب : ... الرضاع.
الشيخ : لا لا الرضاع لا تقربون إلى الآن ما وصلنا الرضاع ، الخالة من الأم من ؟
الطالب : هي أخت الأم من الأم .
الشيخ : صح الخالة من الأم أخت الأم من الأم صح طيب يعني أخت الأم من الأم كأخت الأم الشقيقة وأختها من أبيها حرام على ابن الأخت ، طيب بنات الأخ يشمل ؟
الطالب : يشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم.
الشيخ : وطيب وهل يشمل من تفرع منه يعني مثل بنات بناته وبنات أبناؤه .
الطالب : نعم يشمل .
الشيخ : يشمل طيب لأن بنت الأخ أنت عمها وعم الإنسان عم لفرعه ، وبنات الأخت أنت خالها وخال الإنسان خال لفرعه تمام طيب قال الله تعالى : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة )) أمهاتكم اللاتي أرضعنكم هنا قيد قال اللاتي أرضعنكم لأن الأم عند الإطلاق لا تشمل أم الرضاع وإنما تشمل أم النسب فقط التي ولدتك قال الله تعالى : (( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم )) ولو كان الأم عند الإطلاق تشمل أم الرضاع لكانت أم الرضاع وارثة لدخولها في قول تعالى : (( فإن كان له إخوة فلأمه السدس )) ولكنها لا ترث بالإجماع إذن فالأم عند الإطلاق لا تدخل فيها أم الرضاع ولهذا قيدها هنا قال : (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) وسبق أن شرط الرضاع أن يكون من آدمية خمس رضعات في الحولين أو قبل الفطام واضح ؟ طيب (( وأخواتكم من الرضاعة )) هذه إشارة إلا أن الرضاع كالنسب لأنه لما ذكر الأصل ذكر الحواشي قال : (( أخواتكم من الرضاعة )) أختك من الرضاعة هي التي رضعت من أمك أو رضعت من أمها هذه أختك من الرضاعة التي رضعت من أمك على كل حال أو رضعت من أمها على كل حال ، فأما من رضع من أمها أخوك فليست أختاً لك إنما هي أخت لأخيك ، إذن أخواتكم من الرضاعة من هم ؟ اللاتي رضعن من أمك أو امرأة أبيك ، لأن لبن الفحل ينشر التحريم أو التي رضعت من أمها أو زوجة أبيها تمام كيف نعم ممكن طيب ما تدخل في قوله من أمها أو هذه أم من الرضاع ؟
الطالب : من الرضاع .
الشيخ : من الرضاع نعم ما تدخل عند الإطلاق إذن من رضعت أنت وهي من امرأة واحدة سواء من النسب أو من أمها من الرضاع فثلاثة أقسام من رضعت من أمها أو من زوجة أبيها أو رضعت من أمك أو زوجة أبيك أو ارتضعتما من امرأة أخرى .
الطالب : إن كان أبوك وأبيها واحد من الرضاع .
الشيخ : لا أن يكون عمك.
الطالب : إذا أنت وهي رضعتما من زوجتين لرجل واحد واجتمعت الزوجتين في تلقيمها خمس رضعات.
الشيخ : كيف ؟
الطالب : يعني في مثلاً امرأتين رضعت من أحدهما ثلاثاً والأخرى اثنين والبنت كذلك.
الشيخ : طيب إذن من أب واحد أو ارتضعتما من أم واحدة أو من زوجتي رجل فأكثر ، على كل حال هذه الأخوت من الرضاعة محرمات تحريماً مؤبداً أو إلى أمد ؟ تحريماً مؤبداً ثم قال : (( أمهات نساؤكم )) من أمهات النساء من يشمل ؟ أمها وجدتها من قبل الأب ومن قبل الأم وهل يشمل الأم من الرضاع (( أمهات نساؤكم )) ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا، قلنا قبل قليل الأم عند الإطلاق ما يدخل فيها إلا الرضاع وين أنتم ؟ أمهات نساؤكم يعني اللاتي ولدهم (( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم )) طيب نسائكم من ؟ زوجاتكم لقوله تعالى : (( والذين يظاهرون من نسائهم )) وقوله : (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر )) فالنساء هنا بمعنى الزوجات وانتبهوا لهذه النقطة لأنه سيأتينا فيه بحث في كلام المؤلف ما يتعلق به ذلك ؟ طيب (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )) ربائبكم جمع ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة أي مربوبة يعني التي دخلت في ربّك أي في تربيتك ، (( اللاتي في حجوركم من نسائكم )) يعني زوجاتكم ، (( اللاتي دخلتم بهن )) هذا قيد أم ثلاثة قيود ؟ (( اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) ثلاثة قيود طيب إذا اختل شرط منها فظاهر الآية أن الربيبة لا تحرم فلو كانت ربيبة لك يعني ابنة لزوجتك ولكنها ليست في حجرك فظاهر الآية أنها لا تحرم لأنه اشترط اللاتي في حجوركم ثانياً (( من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) أي جامعتموهن فإن كانت بنتاً لزوجتك ولكن لم تدخل بها مثل أن تعقد النكاح على امرأة وتبقى المرأة عندك لكن ما جامعتها بقيت شهر شهرين ما جامعتها لمرض فيك أو لسبب من الأسباب فإن ابنتها لا تحرم عليك ولو بقيت عندك في حجرك سنة أو سنتين أو أكثر فإنها لا تحرم عليك لكن لا تجمع بينها وبين أمها يعني أنها ما دامت أمها معك لا يمكن أن تتزوجها ، طيب نشوف الآن عندنا (( اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) هل القيود الثلاثة معتبرة ؟ فيه خلاف والصحيح أن القيد الأول ليس بمعتبر (( اللاتي في حجوركم )) وأنها تحرم عليه الربيبة وإن لم تكن في حجره ، الدليل على إلغاء هذا القيد قوله تعالى : (( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )) فلما صرح بمفهوم القيد الثاني علم أن مفهوم القيد الأول غير معتبر وإلا لقال : فإن لم يكنّ في حجوركم ولم تكونوا دخلتم بأمهاتهن فلا جناح عليكم ، لكنه لم يذكر إلا مفهوم الشرط الثاني فدل هذا على أنه ليس بشرط وعلى هذا جمهور أهل العلم أنه لا يشترط في الربيبة أن تكون في حجر ... الذي هو زوج أمها بل متى دخل بأمها ولو كانت عند أبيها لو كانت عند أبيها الأول فإنها حرام عليه لأن الله صرح بمفهوم القيد الثاني دون الأول فدل على أنه غير معتبر فإن قيل إذن ما الحكمة منه ؟ فالجواب الحكمة : الإشارة إلى حكمة الحكم وأن هذه البنت لما كانت تحت تربيتك صارت كأنها بنت لك ، وهذا بناء على الغالب ، إذا نأخذ من القطعة من الآية : أن بنات الزوجة حرام على الزوج بشرط الدخول أمهات الزوجة حرام على الزوج بدون شرط متى صح العقد ثبت الحكم (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) حلائل جمع حليلة وهي التي استحلها الولد بالعقد ، بعقد النكاح أو بالملك ، التي استحلها الولد بعقد النكاح أو بالملك ، أما عقد النكاح فبمجرد أن يعقد الرجل على المرأة تكون حراماً على أبيه ، وأما الملك فلا بد أن يطأها الابن فإن لم يطأها فإنها لا تحرم على الأب يعني لو أنه وهبها لأبيه قبل أن يطأها أو باعها على رجل آخر ثم اشتراها الأب قبل أن يطأها الابن فهي حلال له لأن المملوكة لا تكون فراشاً إلا بالوطء والفرق بين النكاح والملك أن الملك يراد لغير الوطء والنكاح لا يراد إلا للوطء طيب، إذن حلائل الأبناء حرام على من ؟ الآباء وإن علوا وإن علوا ، لأن أبا أبيك أب لك على القاعدة التي ذكرنا في الأعمام والأخوات (( حلائل أبنائكم )) لكن اشترط الله عز وجل قال : (( الذين من أصلابكم )) هذا القيد قال بعض العلماء إنه احتراز من ابن التبني لأنهم كانوا في الجاهلية يتبنى الإنسان الرجل فينسب إليه ويكون ابناً له فأبطل الله ذلك ولم يكن له أثر في الإسلام أبطله الله تعالى في سورة الأحزاب في قوله تعالى : (( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم )) فقال جمهور أهل العلم : إنه احتراز من ابن التبني وقال بعض العلماء بل هو احتراز من ابن التبني وابن الرضاع أيضاً وابن الرضاع وجاء بهذا القيد ليبين أن حقيقة الابن الذي تحرم حليلته هو ابن الصلب على أنه لو لم يذكر الذين من أصلابكم لو لم يذكر هذا لكان ابن التبني لا يدخل في الابن عند الإطلاق لماذا ؟ لأنه ليس ابناً شرعياً وكذلك لا يدخل ابن الرضاع في مسى الابن عند الإطلاق كذا ؟ ابن الرضاع لا يدخل في مسمى الابن عند الإطلاق بل يقال ابنه من الرضاع أخوه من الرضاع يقيد وأبوه من الرضاع أمه من الرضاع وهكذا ولكن هذا من باب التأكيد إذا أنه لو جاء الإطلاق ما دخل هذا بهذا إلا إن كانت آية النساء قبل إبطال ابن التبني فإن كانت قبل إبطاله فإنه يتوجه القول بأنها قيد يخرج ابن التبني طيب انتهت المحرمات .
الطالب : ... ؟
الشيخ : لا أن تجمعوا ليست حرام ما هي محرمة الطيب المحرمات الآن صرن سبع من النسب ذكر الله سبعاً من النسب ولا ستة ؟
الطالب : ستة .
الشيخ : سبعة عدهم ، نتكلم على النساء المحرمات من النسب سبع .
الطالب : البنت .
الشيخ : حرمت عليكم أمهاتكم اقرأ الآية.
الطالب : والبنات والأخوات والأخوات للأب
الشيخ : الأخوات مطلقاً.
الطالب : وبنات الابن ، وزوجات الابن.
الشيخ : لا لا النسب زوجة الابن ما لها دخل في النسب .
السائل : الأمهات والأخوات.
الشيخ : هذه سبعة ، طيب ذكر الله من الرضاع كم ؟ الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع طيب.
السائل : ... .
الشيخ : ما بقي الأم من النسب سبقت والأم من الرضاع جاءت ثنتين فقط، ثم جاءت السنة مكملة لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) تصبح سبعة تكون المحرمات بالرضاع سبعاً يحرم من النسب سبع ويحرم من الرضاع سبع عدهم إذن عندنا صنفان صنف بالنسب وصنف بالرضاع الصنف الثالث محرمات بالصهر وهن أربع : أولاً منكوحات الآباء حرمت بقوله تعالى : (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )) في الآية التي قبل هذه والأب هنا يشمل الأب وأب الأب وأب أب الأب وهكذا ، لأن أب أبيك أب لك ، طيب إذن منكوحات الآباء حرام على الأبناء سواء دخل بها الأب أم لم يدخل فلو تزوج أبوك امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل عليها حرمت عليك ، طيب وإن مات عنها قبل أن يدخل عليها ؟