تتمة شرح باب : ما يحل من النساء وما يحرم . وقوله تعالى : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) إلى آخر الآيتين إلى قوله - (( إن الله كان عليماً حكيماً )) . حفظ
الشيخ : طيب وإن مات عنها قبل أن يدخل عليها.
الطالب : تحرم .
الشيخ : إي هذا أبوك عقد على امرأة ثم مات قبل أن يدخل عليها.
الطالب : تحرم .
الشيخ : تحرم ؟ طيب وإن ماتت عنه.
طيب الثاني أمهات النساء أمهات أمها وإن علون لأن أم الأم أم للأم وإن علت طيب عقد رجل على امرأة ثم ماتت المرأة قبل أن يدخل عليها تحرم عليه أمها ترى ما دخل عليها ؟ تحرم ؟ لأنه ما ذكر شرطاً قال : (( أمهات نسائكم )) بمجرد العقد تحرم. طيب بنات الزوجة لكن بشرط أن يدخل بأمهن يعني يطأها فلو عقد على امرأة ولها بنت من زوج سابق ثم طلق المرأة قبل أن يدخل بها حلت بنتها من الزوج السابق ولا لا ؟ تحل لأنها لا تحرم إلا إذا دخل بأمها (( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )) .
الرابعة : حلائل الأبناء يعني : زوجة الابن وإن نزل حرام على أبيه وعلى جده وإن علا بمجرد العقد ؟ بمجرد العقد فلو أن رجلاً عقد على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها فهل تحل لأبيه ؟
الطالب : لا .
الشيخ : طيب ما تحل لأبيه هو محرم لها أبوه ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : وهو محرم لها الزوج ؟ لا الزوج طلقها ليس محرماً لها وأبوه محرماً لها لأنها حرام على أبيه تحريماً مؤبدا فصار عندنا المحرمات بالصهر أربعة وبالرضاع سبع وبالنسب سبع . تمام ؟ طيب إذا عددناها هذا العدد أظنها واضحة جداً وتصورها واضح ولا فيه إشكال لكن بعض العلماء ذكر لذلك ضوابط تحبون نذكر الضوابط ولا لا ؟ أحسن الضوابط لا والله ليس بأحسن كذب من يقول أن الضوابط أحسن من تعديدها والله عددها ، لكن الضوابط للعلم وإلا والله ما يقدر الإنسان يقول إن الضوابط أحسن من تعديد الله لها أبداً .