شرح قوله تعالى : (( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف )) . حفظ
الشيخ : قال الله تعالى : (( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف )) لم يقل الله تعالى وأخت الزوجة ، ما قال وأخت الزوجة ، قال : (( وأن تجمعوا بين الأختين )) وفرق بين قول : وأخت الزوجة وقول : (( وأن تجمعوا بين الأختين )) ، لو قال : وأخوات زوجاتكم لكانت أخت الزوجة حرام بكل حال لكن المحرم الجمع بين الأختين فلا تجمع بين هند وأختها لكن لو ماتت هند أو طلقتها يجوز أن تتزوج أختها لأن المحرم هو الجمع (( وأن تجمعوا بين الأختين )) طيب هل يشمل هذا الأختين في النسب والأختين في الرضاع أو الأختين في النسب فقط ؟ نقول : إطلاق الأخت إنما هو أخت النسب أخت الرضاع ما تدخل يا أخوان من الأصل كل ما وجدت أخت في القرآن أو أم أو بنت أو ما أشبه ذلك فإن الرضاع لا يدخل ولهذا قول الله تعالى : (( وله أخت فلها نصف ما ترك )) ما يدخل فيها الأخت من الرضاع بالإجماع إذن أن تجمعوا بين الأختين من النسب ، عرفتم ؟ طيب الجمع بين الأختين من الرضاع ننظر يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم النسب ) فإذا حرم الجمع بين الأختين من النسب حرم الجمع بين الأختين من الرضاع لأن الرسول قال : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فهاتان الأختان يحرم الجمع بينهما بالنسب كذلك يحرم بينهما بالرضاع لقوله : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) والغريب أن شيخ الإسلام رحمه الله وناهيك به فهماً يقول : " إنه لا يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع " لكنه لاحظ رحمه الله الحكمة التي من أجلها نهي عن الجمع بين الأختين وهي : القطيعة لأن الأختين من النسب بينهما رحم وغالباً يحصل بين الضرات غيرة وعداوة وبغضاء ، أحياناً تقتل إحداهما الأخرى قتل من الغير فمن أجل القطيعة حرم الجمع بين الأختين من النسب يقول : إن الأختين من الرضاع لا توجد فيهما هذه الحكمة فيجوز الجمع بين الأختين من الرضاع لانتفاء العلة وإذا انتفت العلة انتفى المعلول الذي هو الحكم واضح ، لكن الصحيح قول الجمهور في هذه المسألة وهو أن الجمع بين الأختين من النسب حرام ، بالكتاب يعني بالقرآن والجمع بين الأختين من الرضاع حرام بالسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فالجمع بين الأختين حرام بالنسب إذن يكون حراماً بالرضاع واضح طيب بقي شيء كملته السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) يعني إذن بين العمة وبنت أخيها ( ولا بين المرأة وخالتها ) بين الخالة وبنت أختها لا يجمع ، فيكون المحرمات بالجمع الذي يحرم الجمع بينهن ثلاثاً الأختان بالقرآن والعمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها بالسنة اصبر يا أخي، إذن يحرم الجمع بين المرأة وعمتها من النسب وبين المرأة وخالتها من النسب كذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع والجمع بين المرأة وخالتها من الرضاع ، كذا ولا لا ؟ طيب الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بالنسب أو الرضاع هل هو ثابت بالقرآن ولا بالسنة ؟ ثابت بالسنة في كلا الأمرين بالنسب وبالرضاع ، وما ثبت بالسنة فله حكم ما ثبت بالقرآن : (( من يطع الرسول فقد أطاع الله )) فصار اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاثة بالنسب وثلاث نظيرهن بالرضاع تكون ستة وهنا الحرام ما هو ؟ الجمع فلو فارق إحداهن جازت له الأخرى لأن الحرم الجمع ثم قال.
السائل : المحرمات لأجل الاحترام .
الشيخ : للاحترام ايش الاحترام ؟
السائل : ... .
الشيخ : " اللي فات مات ".
السائل : ... .
الشيخ : فيه المحرمات الملاعنة الملاعن وفي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا شيء طارئ أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتهى الأمر فيهن وأما الملاعن فهذا أمر طارئ وله سبب نحن كلامنا عن الأشياء الثابتة لكل إنسان .
السائل : المحرمات لأجل الاحترام .
الشيخ : للاحترام ايش الاحترام ؟
السائل : ... .
الشيخ : " اللي فات مات ".
السائل : ... .
الشيخ : فيه المحرمات الملاعنة الملاعن وفي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا شيء طارئ أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتهى الأمر فيهن وأما الملاعن فهذا أمر طارئ وله سبب نحن كلامنا عن الأشياء الثابتة لكل إنسان .