شرح قوله تعالى : (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )) حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف ساق الآية إلى قوله : (( إن الله كان عليماً حكيماً )) (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )) من المحصنات من النساء ؟ المحصنات من النساء الحرائر المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم يعني بالسبي فالمرأة المزوجة حرام على الإنسان ، لأنها في عصمة غيره وإذا كان الله تعالى نهى عن خطبة المعتدة فما بالك بالمتزوجة فالمرأة التي في عصمة زوج حرام لكن يقول الله عز وجل : (( إلا ما ملكت أيمانكم )) ما ملكت أيمانكم يعني المسبيات ، فإذا سبيت المرأة ولو كانت ذات زوج فإنها تحل لسابيها لكنه لا يطؤها إلا بعد الاستبراء بحيضة إن لم تكن حاملاً وبوضع الحمل إن كانت حاملاً طيب وفيها خلاف المسألة هذه لكن هذا هو الصحيح في الآية ثم قال : (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) أحل لكم من النساء ما وراء ذلكم يعني ما وراء هؤلاء فحلال لكن هذا العموم مخصص فمثلاً المشركة حرام على المؤمن ولا لا ؟ والمسلمة حرام على الكافر ، تزوج امرأة وتزوج ابنه أمها ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا لا أمه ميتة ، تزوج امرأة وتزوج ابنه أمها ؟
الطالب : لا يجوز لأن زوجة أبيه محرمة عليه.
الشيخ : يجوز ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : زين صح هو جائز لأن الله قال : (( أحل لكم ما وراء ذلكم )) إذن الأصل الحل ما دام أن المحرم محصور والمحلل محدود فإذا اشتبه علينا حال امرأة فما الأصل فيها ؟ الحل حتى تتحقق الأوصاف فيها يعني حتى يتحقق أنها أم أو بنت أو أخت أم عمة أو خالة أو ما أشبه ذلك لأن الله قال : (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) فيكون المحرم محصوراً معدوداً والمحلل محدود.
السائل : ... .
الشيخ : محدود يا أخي هذا معدود وهذا محدود المحرم معدود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره والمحلل محدود : كل من سوى هؤلاء هذا الحلال من الحلال لك من النساء ؟ كل من ليس محرم محدود ما عد ، وبناءً على ذلك فإذا اشتبه علينا حال امرأة فالأصل الأصل الحل حتى يتحقق فيها وصف التحريم حتى يتحقق أنها أم أو بنت أو أخت أو عمة وما أشبه ذلك واضح طيب نرجع الآن إلى كلام البخاري .
الطالب : ...
الشيخ : لا لا أمه ميتة ، تزوج امرأة وتزوج ابنه أمها ؟
الطالب : لا يجوز لأن زوجة أبيه محرمة عليه.
الشيخ : يجوز ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : زين صح هو جائز لأن الله قال : (( أحل لكم ما وراء ذلكم )) إذن الأصل الحل ما دام أن المحرم محصور والمحلل محدود فإذا اشتبه علينا حال امرأة فما الأصل فيها ؟ الحل حتى تتحقق الأوصاف فيها يعني حتى يتحقق أنها أم أو بنت أو أخت أم عمة أو خالة أو ما أشبه ذلك لأن الله قال : (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) فيكون المحرم محصوراً معدوداً والمحلل محدود.
السائل : ... .
الشيخ : محدود يا أخي هذا معدود وهذا محدود المحرم معدود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره والمحلل محدود : كل من سوى هؤلاء هذا الحلال من الحلال لك من النساء ؟ كل من ليس محرم محدود ما عد ، وبناءً على ذلك فإذا اشتبه علينا حال امرأة فالأصل الأصل الحل حتى يتحقق فيها وصف التحريم حتى يتحقق أنها أم أو بنت أو أخت أو عمة وما أشبه ذلك واضح طيب نرجع الآن إلى كلام البخاري .