وقال أنس : (( والمحصنات من النساء )) ذوات الأزواج الحرائر حرام (( إلا ما ملكت أيمانكم )) لا يرى بأساً أن ينزع الرجل جاريته من عبده . وقال (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن )) . حفظ
القارئ : وقال أنس : ( (( والمحصنات من النساء )) ذوات الأزواج الحرائر حرام (( إلا ما ملكت أيمانكم )) ).
الشيخ : قلنا : (( إلا ما ملكت أيمانكم )) يعني السبي فإذا سبيت المرأة وهي حرة ذات زوج فإنه ينفسخ نكاحها من زوجها وتحل لمن سباها لكنه على حسب ترتيب الإمام .
القارئ : ( لا يرى بأساً أن ينزع الرجل جاريته من عبده ).
الشيخ : هذا وإن كان لا يراه لكن الصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن ينزع أمته من عبده التي تزوجها مثلاً لو كان رجل عنده أمة وعنده عبد فزوج العبد الأمة فإنه لا يحل له أن يأخذها منه لماذا ؟ لأنها مزوجة ولا يمكن أن تؤخذ من زوجها إلا بعد الطلاق ، إن طلق العبد فذاك وإلا فلا ، لكن مأخذ أنس دخولها في عموم قوله : (( إلا ما ملكت أيمانكم )) قال : المحصنات المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم فهي حلال لكم وجعل الآية تشمل هذه الصورة يعني لو زوج الرجل عبده بأمته فله أن ينزعها من عبده لكن الصحيح أنه ليس له ذلك لأنه لما زوجها العبد ملكها العبد فلا يحل لأحد أن يعتدي عليها .
القارئ : وقال : (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن )) .
الشيخ : كأنه يشير إلى أن هناك محرمات غير ما ذكره الله لكن حقيقة الأمر أن المشركات حرام على المؤمنين تحريماً معلقاً بوصف إذا آمنت حلت ولهذا قال : (( حتى يؤمن )) فلهذا لم يذكرها الله عز وجل في المحرمات .
الشيخ : قلنا : (( إلا ما ملكت أيمانكم )) يعني السبي فإذا سبيت المرأة وهي حرة ذات زوج فإنه ينفسخ نكاحها من زوجها وتحل لمن سباها لكنه على حسب ترتيب الإمام .
القارئ : ( لا يرى بأساً أن ينزع الرجل جاريته من عبده ).
الشيخ : هذا وإن كان لا يراه لكن الصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن ينزع أمته من عبده التي تزوجها مثلاً لو كان رجل عنده أمة وعنده عبد فزوج العبد الأمة فإنه لا يحل له أن يأخذها منه لماذا ؟ لأنها مزوجة ولا يمكن أن تؤخذ من زوجها إلا بعد الطلاق ، إن طلق العبد فذاك وإلا فلا ، لكن مأخذ أنس دخولها في عموم قوله : (( إلا ما ملكت أيمانكم )) قال : المحصنات المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم فهي حلال لكم وجعل الآية تشمل هذه الصورة يعني لو زوج الرجل عبده بأمته فله أن ينزعها من عبده لكن الصحيح أنه ليس له ذلك لأنه لما زوجها العبد ملكها العبد فلا يحل لأحد أن يعتدي عليها .
القارئ : وقال : (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن )) .
الشيخ : كأنه يشير إلى أن هناك محرمات غير ما ذكره الله لكن حقيقة الأمر أن المشركات حرام على المؤمنين تحريماً معلقاً بوصف إذا آمنت حلت ولهذا قال : (( حتى يؤمن )) فلهذا لم يذكرها الله عز وجل في المحرمات .