وقال ابن عباس : ما زاد على أربع فهو حرام ، كأمه وابنته وأخته . حفظ
القارئ : وقال ابن عباس : ( ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابته وأخته ).
الشيخ : قوله : " ما زاد على أربع فهو حرام "لكن هنا الحرام الأنثى أو العدد ؟ العدد ولهذا فابن عباس رضي الله عنهما إن صح الأثر عنه فقد شبهها تشبيهاً فيه مطلق التحريم وليس على سبيل التسمية لأن الأم والبنت والأخت لا تحل واحدة منهن بأي حال من الأحوال والزائد على العدد الأربع يحل إذا طلق واحدة أو بعبارة أصح إذا فارق واحدة لو كان عند رجل أربع نساء ثم ماتت واحدة جاز أن يتزوج فمراد ابن عباس إن صح الأثر عنه مطلق الشبه بالمنع فقط نعم لا الشبه من كل وجه .