فائدة : لم يروي البخاري عن أحمد إلا هذا الحديث . حفظ
الشيخ : أولاً في فائدة هنا وقال لنا أحمد بن حنبل يقول في * الفتح * إن البخاري لم يروي عن أحمد إلا هذا الحديث.
السائل : ... بواسطة .
الشيخ : لا بواسطة ما هو بشيء ، ما روى عنه إلا هذا الحديث يعني معناه أنه مباشرة ما روى إلى هذا الحديث عن أحمد بن حنبل مع أنه يروي عن زميله يحيى بن معين كثيراً يروي عنه كثيراً والسبب في ذلك أن الإمام أحمد توقف عن التحديث زمناً طويلاً رحمه الله تورعاً منه وإلا فإن الإمام أحمد أكثر حديثاً من يحيى ابن معين ومن أقرانه كلهم فهذه فائدة ينبغي المحافظة عليها ، وأثر ابن عباس : " حرم من النسب سبع " صح يا بندر ؟ صحيح من النسب سبع صحيح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : من هن ؟
الطالب : الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت .
الشيخ : طيب صح قال : " ومن الصهر سبع " كيف من الصهر سبع ، سبع ولا أربع ؟ الرضاع الي سبع الصهر يقول سبع إن قصد الرضاع مشكل لأنه يخرج الصهر وإن عد الرضاع مع الصهر صرنا أحد عشر مشكل أيضاً ولهذا الظاهر أن ابن عباس رضي الله عنه أراد بالصهر الأربع التي ذكرنا أصول الزوجة وفروعها وأصول الزوج وفروعه كم دولي ؟ أربعة والجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها ، لأن سبب التحريم في أخت الزوجة وعمتها وخالتها قربها منها المصاهرة فهي أختها وعمتها وخالتها هذا هو الأقرب ، لكن يشكل عليه ثم قرأ : (( حرمت عليكم أمهاتكم )) لأن العمة والخالة ما ذكرت في الآية إلا أن يقال : إن الآية أشارت إلى ذلك وأن تجمع بين الأختين فإن الأختين امرأتان يحرم التناكح بينهما فكذلك العمة والخالة بالنسبة لبنت الأخ وبنت الأخت يحرم التناكح بينهما نعم.
السائل : ... بواسطة .
الشيخ : لا بواسطة ما هو بشيء ، ما روى عنه إلا هذا الحديث يعني معناه أنه مباشرة ما روى إلى هذا الحديث عن أحمد بن حنبل مع أنه يروي عن زميله يحيى بن معين كثيراً يروي عنه كثيراً والسبب في ذلك أن الإمام أحمد توقف عن التحديث زمناً طويلاً رحمه الله تورعاً منه وإلا فإن الإمام أحمد أكثر حديثاً من يحيى ابن معين ومن أقرانه كلهم فهذه فائدة ينبغي المحافظة عليها ، وأثر ابن عباس : " حرم من النسب سبع " صح يا بندر ؟ صحيح من النسب سبع صحيح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : من هن ؟
الطالب : الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت .
الشيخ : طيب صح قال : " ومن الصهر سبع " كيف من الصهر سبع ، سبع ولا أربع ؟ الرضاع الي سبع الصهر يقول سبع إن قصد الرضاع مشكل لأنه يخرج الصهر وإن عد الرضاع مع الصهر صرنا أحد عشر مشكل أيضاً ولهذا الظاهر أن ابن عباس رضي الله عنه أراد بالصهر الأربع التي ذكرنا أصول الزوجة وفروعها وأصول الزوج وفروعه كم دولي ؟ أربعة والجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها ، لأن سبب التحريم في أخت الزوجة وعمتها وخالتها قربها منها المصاهرة فهي أختها وعمتها وخالتها هذا هو الأقرب ، لكن يشكل عليه ثم قرأ : (( حرمت عليكم أمهاتكم )) لأن العمة والخالة ما ذكرت في الآية إلا أن يقال : إن الآية أشارت إلى ذلك وأن تجمع بين الأختين فإن الأختين امرأتان يحرم التناكح بينهما فكذلك العمة والخالة بالنسبة لبنت الأخ وبنت الأخت يحرم التناكح بينهما نعم.