قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : " ثم قرأ : (( حرمت عليكم أمهاتكم )) هذا التحريم يطلق التأثيم وعدم الصحة وهو المراد هنا ويطلق بمعنى التأثيم فقط فقط فيجامع الصحة كما في نكاح مخطوبة الغير مع بقاء خطبته ، وزاد الطبراني من طريق عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس في آخر الحديث . ثم قرأ : (( حرمت عليكم أمهاتكم )) حتى بلغ (( وبنات الأخ )) ثم قال : هذا النسب ثم قرأ : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) حتى بلغ (( وأن تجمعوا بين الأختين )) وقرأ (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )) فقال : هذا الصهر وفي تسميته ما هو بالرضاع صهرا تجوز وكذلك امرأة الغير ".
الشيخ : طيب إذن إذا صح التفسير هذا فهو من باب التجوز كيف ذلك ؟ أنه أطلق على المحرمات بالرضاع المحرمات بالصهر ولننظر قال : (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) (( أخواتكم من الرضاعة )) (( أمهات نسائكم )) (( ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن حلائل أبنائكم )) كم دولي ؟ خمس (( وأن تجمعوا بين الأختين )) ست (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )) سبع فإن صح الأثر عنه بهذا التفصيل فلا شك أنه من باب التجوز ، وفيه تجوزان في الواقع ، التجوز الأول أنه أطلق على المحرمات بالرضاع أنه صهر التجوز الثاني أن الجمع بين الأختين ليس كالمحرمات هذه لأن الجمع بين الأختين يزول بماذا ؟ بفراق إحداهما لأن المحرم الجمع أما النساء الأخريات فهن حرام بكل حال .
السائل : ... .
الشيخ : إي فسرها ، أما ما رأيته فهو عندي أوجه لكن لكن إذا صح عن ابن عباس نفسه ما عاد نقدر أن نفسر كلامه بخلاف ما فسره هو طيب بقي لنا كل محرمات إلى الأبد وهن سبع وسبع وأربع كم ثمانية عشر كلهن محارم ، وهذه فائدة أيضاً ، كل محرمات إلى الأبد فهن محارم يعني سواء بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة وأما المحرمات إلى أمد فلسن محارم ولذلك المرأة المحرمة تحرم حتى تحل وليس محرماً أخت الزوجة تحرم حتى يفارق الزوجة وليست محرماً ، المشركة تحرم حتى تسلم وليست محرماً ، المحارم إذن المحرمات إلى الأبد بنسب أو رضاع أو مصاهرة نعم .
الشيخ : طيب إذن إذا صح التفسير هذا فهو من باب التجوز كيف ذلك ؟ أنه أطلق على المحرمات بالرضاع المحرمات بالصهر ولننظر قال : (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) (( أخواتكم من الرضاعة )) (( أمهات نسائكم )) (( ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن حلائل أبنائكم )) كم دولي ؟ خمس (( وأن تجمعوا بين الأختين )) ست (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )) سبع فإن صح الأثر عنه بهذا التفصيل فلا شك أنه من باب التجوز ، وفيه تجوزان في الواقع ، التجوز الأول أنه أطلق على المحرمات بالرضاع أنه صهر التجوز الثاني أن الجمع بين الأختين ليس كالمحرمات هذه لأن الجمع بين الأختين يزول بماذا ؟ بفراق إحداهما لأن المحرم الجمع أما النساء الأخريات فهن حرام بكل حال .
السائل : ... .
الشيخ : إي فسرها ، أما ما رأيته فهو عندي أوجه لكن لكن إذا صح عن ابن عباس نفسه ما عاد نقدر أن نفسر كلامه بخلاف ما فسره هو طيب بقي لنا كل محرمات إلى الأبد وهن سبع وسبع وأربع كم ثمانية عشر كلهن محارم ، وهذه فائدة أيضاً ، كل محرمات إلى الأبد فهن محارم يعني سواء بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة وأما المحرمات إلى أمد فلسن محارم ولذلك المرأة المحرمة تحرم حتى تحل وليس محرماً أخت الزوجة تحرم حتى يفارق الزوجة وليست محرماً ، المشركة تحرم حتى تسلم وليست محرماً ، المحارم إذن المحرمات إلى الأبد بنسب أو رضاع أو مصاهرة نعم .