تتمة الفائدة : لا تحريم في الصهر بالرضاع . حفظ
الشيخ : المصاهرة في باب الرضاع لا أثر لها إطلاقاً لكن ما رأيكم لو أن أحداً سلك سبيلاً وسطاً وقال : أنا لا أجعلها من المحرمات وعلى هذا فلا يكون محرماً لها ولا يحل له أن تكشف له ولا يحل له الخلوة بها ولا السفر لكني أقول لا يتزوجها من باب الاحتياط لأنه ما دام عامة أهل العلم على أنه لا يتزوجها فأنا أسلك سبيلهم من باب الاحتياط فإذا لم يبق في الدنيا إلا هذه المرأة وهو محتاج للزواج أبوه من الرضاع قلنا له تزوجها لأن بعض الاحتياط عند الحاجة إليه يزول الاحتياط نعم لو أن أحد سلك هذا المسلك لكان هذا له أصل في الشريعة وهي قصة سودة بنت زمعة ، وين ؟ لأنه مشكل عليه مسألة سودة بنت زمعة ما أدري أشكل عليكم أنتم ولا لا ؟ قلت لكم إن سعد بن أبي وقاص تنازع هو وعبد بن زمعة في غلام قال سعد : إنه ابن أخي عهد به إلي وقال عبد بن زمعة إنه ولد على فراش أبي من وليدته فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة وقال : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ولكنه لما رأى شبهاً بيناً بعتبة بن أبي وقاص قال لسودة وهي أخته قال : ( احتجبي منه يا سودة ) فهنا هل هذا من باب إعمال السببين أو من باب الاحتياط ؟ نعم فيه قولان للعلماء بعضهم قال : من باب إعمال السببين لكن هذا ليس بجيد لأنه يقتضي إعمال سببين متضادين وقال بعض العلماء إنه من باب الاحتياط وإلا فإن هذا الغلام سيرث إخوانه ويرثونه لأنه حكم بأنه ولد لزمعة وزمعة من هي ؟ نقول من هي ولا من هو ؟ من هو لأنه اسم رجل هو أبو سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إي نعم على كل حال الذي يترجح عندي بلا شك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأمر ظاهر جداً لمن تأمله أولاً نحن قلنا : (( أمهات نسائكم )) الأم عند الإطلاق هي أم النسب التي ولدت الإنسان وثانياً أن الله قال : (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) وإذا قلنا أن هذا احتراز من ابن التبني فلا يمنع أن نقول ومن ابن الرضاع على أن كلا منهما ليس بابن صلب إي نعم طيب إذن الأمر إن شاء الله واضح في مسألة المحرمات ترى هذا البحث مهم وإن كان عادتنا في البخاري أننا نعلق تعليقاً لكن هذه المسائل لما كانت مهمة ناسب أن نبسط القول فيها .