وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته . حفظ
القارئ : وقال عكرمة عن ابن عباس : ( إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ). ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه .
الشيخ : قال عكرمة عن ابن عباس : ( إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ) معلوم لا يقال : إن الله قال : (( وأن تجمعوا بين الأختين )) لأن الزنا ليس نكاحاً فإذا زنا بأخت امرأته لا نقول : إن امرأتك حرمت عليك بخلاف ما لو تزوج امرأة فإن أختها تحرم عليه طيب .