ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه . حفظ
القارئ : ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي : " إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه ".
الشيخ : هذه المسألة مختلف فيها إذا وطأ الرجل صبياً تلوط به والعياذ بالله فأدخله فيه يعني كناية عن الجماع الصريح فهل تحرم عليه أمه ؟ يرى بعض العلماء أن أم هذا الصبي تحرم عليه لأنه وطئ ابنها فهو كما لو تزوج بنتها وقد قال الله تعالى : (( وأمهات نسائكم )) ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ولكن هذا القول في غاية ما يكون من الضعف ، بل هو قول ساقط ، لأنه لا يمكن أن نجعل السفاح كالنكاح والله عز وجل يقول : (( أمهات نسائكم )) وهذا الطفل المتلوط به لا يمكن أن يسمى به امرأة فلان الذي تلوط به وقياس السفاح على النكاح من أفسد القياس وعلى هذا فهو قول ضعيف ، والبخاري رحمه الله قدح فيه بأنه أي يحيى الكندي غير معروف ولم يتابع عليه . طيب إذا زنى بامرأة هل تحرم عليه بنتها وأمها ؟ المذهب تحرم ، لأنه وطئ هذه المرأة فكانت كالزوجة فتحرم عليه بنتها وتحرم عليه أمها ولكن هذا أيضاً قول ضعيف جداً بل ساقط لأنه لا يمكن أن نقيس السفاح على النكاح بل إذا زنى بامرأة فإن أمها تحل له وبنتها أيضاً تحل له وبنتها أيضاً تحل له وهي أيضاً تحل له إذا تابت وتاب هو ولا بد من أن يتوب هو أيضاً فإذا لم يتب حرم عليه جميع النساء ، لأنه لا يحل أن يزوج الزاني حتى يتوب لقوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) فكما أن الزانية تحرم على الزاني وغيره حتى تتوب فالزاني أيضاً يحرم أن يزوج من الزانية أو غيرها حتى يتوب ومن فرق بين الأمرين فقد تناقض ومن قال بجواز ذلك في الأمرين فقد خالف النص فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال : قول أن الزانية تحل وإن لم تتب وقول ثاني أنها لا تحل إلا بعد التوبة وهذا هو المذهب وأما الزاني فمن قال بإن الزانية تحل قبل التوبة قال إن الزاني حل تزويجه قبل التوبة من باب أولى ومن قال إن الزانية لا يحل تزويجها إلا بعد التوبة ، فقد قال وهو المذهب إنه يحل أن يزوج الزاني قبل التوبة والصحيح أنه لا يحل أن يزوج الزاني قبل التوبة لأن الآية فيه صريحة (( حرم ذلك على المؤمنين )) فيقال لهذا الزاني غير العفيف : لا نزوجك حتى تتوب وتظهر توبتك ، طيب على كل حال نقول : إن الرجل إذا زنى بامرأة فإن أمها لا تحرم عليه وبنتها لا تحرم عليه خلافاً للمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله .
الشيخ : هذه المسألة مختلف فيها إذا وطأ الرجل صبياً تلوط به والعياذ بالله فأدخله فيه يعني كناية عن الجماع الصريح فهل تحرم عليه أمه ؟ يرى بعض العلماء أن أم هذا الصبي تحرم عليه لأنه وطئ ابنها فهو كما لو تزوج بنتها وقد قال الله تعالى : (( وأمهات نسائكم )) ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ولكن هذا القول في غاية ما يكون من الضعف ، بل هو قول ساقط ، لأنه لا يمكن أن نجعل السفاح كالنكاح والله عز وجل يقول : (( أمهات نسائكم )) وهذا الطفل المتلوط به لا يمكن أن يسمى به امرأة فلان الذي تلوط به وقياس السفاح على النكاح من أفسد القياس وعلى هذا فهو قول ضعيف ، والبخاري رحمه الله قدح فيه بأنه أي يحيى الكندي غير معروف ولم يتابع عليه . طيب إذا زنى بامرأة هل تحرم عليه بنتها وأمها ؟ المذهب تحرم ، لأنه وطئ هذه المرأة فكانت كالزوجة فتحرم عليه بنتها وتحرم عليه أمها ولكن هذا أيضاً قول ضعيف جداً بل ساقط لأنه لا يمكن أن نقيس السفاح على النكاح بل إذا زنى بامرأة فإن أمها تحل له وبنتها أيضاً تحل له وبنتها أيضاً تحل له وهي أيضاً تحل له إذا تابت وتاب هو ولا بد من أن يتوب هو أيضاً فإذا لم يتب حرم عليه جميع النساء ، لأنه لا يحل أن يزوج الزاني حتى يتوب لقوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) فكما أن الزانية تحرم على الزاني وغيره حتى تتوب فالزاني أيضاً يحرم أن يزوج من الزانية أو غيرها حتى يتوب ومن فرق بين الأمرين فقد تناقض ومن قال بجواز ذلك في الأمرين فقد خالف النص فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال : قول أن الزانية تحل وإن لم تتب وقول ثاني أنها لا تحل إلا بعد التوبة وهذا هو المذهب وأما الزاني فمن قال بإن الزانية تحل قبل التوبة قال إن الزاني حل تزويجه قبل التوبة من باب أولى ومن قال إن الزانية لا يحل تزويجها إلا بعد التوبة ، فقد قال وهو المذهب إنه يحل أن يزوج الزاني قبل التوبة والصحيح أنه لا يحل أن يزوج الزاني قبل التوبة لأن الآية فيه صريحة (( حرم ذلك على المؤمنين )) فيقال لهذا الزاني غير العفيف : لا نزوجك حتى تتوب وتظهر توبتك ، طيب على كل حال نقول : إن الرجل إذا زنى بامرأة فإن أمها لا تحرم عليه وبنتها لا تحرم عليه خلافاً للمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله .