وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته ويذكر عن أبي نصر أن بن عباس حرمه وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق تحرم عليه وقال أبو هريرة لا تحرم حتى يلزق بالأرض يعني يجامع وجوزه بن المسيب وعروة والزهري وقال الزهري قال علي لا تحرم وهذا مرسل . حفظ
القارئ : وعن عكرمة عن ابن عباس : ( إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته ) ويذكر عن أبي نصر أن بن عباس حرمه وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال : تحرم عليه وقال أبو هريرة : ( لا تحرم حتى يلزق بالأرض ) يعني يجامع وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري وقال الزهري: " قال علي لا يحرم وهذا مرسل " .
الشيخ : عندنا : " لا تحرم وهذا مرسل " على كل حال الصحيح أنه ما في شك أنه ما رواه الزهري عن علي وهو الذي يتعين القول به لأن جعل السفاح كالنكاح في غاية ما يكون من الضعف بحسب القياس والله عز وجل يقول : (( وأمهات نسائكم )) وهل المزني بها من نسائه ؟ لا ، وقال وقال : (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم )) وهل المزني بها من نسائه ؟ لا إذن بناتها لا تحرم عليه وقال : (( لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )) وهل التي زنى بها أبوه من منكوحاته ؟ لا ، ولهذا القول الصحيح أنه لا يوجد في القرآن لفظ نكاح إلا والمراد به العقد ، اللهم إلا في قوله : (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره )) فإنه قد يقال : إن المراد بالنكاح هنا الجماع لأن قوله : زوجاً يكفي عن قوله حتى تنكح لكن الصحيح أن زوجاً مؤكد لقوله تنكح وأن النكاح في القرآن لا يوجد إلا بمعنى عقد النكاح نعم ، طيب الآن انتهى الباب لا بأس الآن من الأسئلة .