حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان قال ( فأفعل ماذا ) قلت تنكح قال ( أتحبين ) قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني فيك أختي قال ( إنها لا تحل لي ) قلت بلغني أنك تخطب قال ( ابنة أم سلمة ) قلت نعم قال ( لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ) وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة . حفظ
القارئ : حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة قالت قلت : ( يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان قال : فأفعل ماذا قلت : تنكح قال : أتحبين قلت : لست لك بمخلية وأحب من شركني فيك أختي قال : إنها لا تحل لي قلت : بلغني أنك تخطب قال : ابنة أم سلمة قلت : نعم قال : لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ) وقال الليث : حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة . باب : (( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف )).
السائل : ... .
الشيخ : طيب (( ربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن )) فيها إشكال . يقول : الدخول والمسيس واللماس هو الجماع الدخول (( فإن لم تكونوا دخلتم بهن )) والمسيس (( لا جناح عليكم أن طلقتم النساء ما تمسوهن )) واللماس (( أو لامستم النساء )) .
السائل : (( من قبل أن يتماسا )) .
الشيخ : لا هذا التماس ، اللماس (( أو لامستم النساء )) يقول هو الجماع قال : ومن قال بنات ولدها من بناته يعني في التحريم فبنات ولد الزوجة من بنات الزوج لكن في التحريم بنات ولدها من بنات الزوج . بنات ولد الزوجة من بنات الزوج من بناته ليس من بناتها عندكم من بناتها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب نسخة من بناتها واضح ، بنات ولدها من بناته من بناتها واضح فإن بناتها ربائب فبنات ولدها كذلك ربائب وأما من بناته فيريد أن بنات ولد زوجته بناته في التحريم لا في الميراث يعني أن بنات ولدها كبناته بأنهن حرام عليه ولقوله لأم حبيبة : ( لا تعرضن علي بناتكم ) فيشمل بناتهن وبنات بناتهن وبنات أولادهن ( ولا أخواتكن ) قال : وكذلك حلائل ولد الأبناء من حلائل الأبناء وقد قال الله تعالى : (( وحلائل أبنائكم )) فحلائل ولد الأبناء من حلائل الأبناء واضح ...
وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره ؟ هنا أتى بها بصيغة الاستفهام ولم يجزم به للخلاف في ذلك ، أنها تسمى ربيبة وإن لم تكن في حجره لقوله : (( وربائبكم اللاتي في حجوركم )) والأصل في الوصف أنه زائد على الذات أو على أصل المعنى فلو كانت الربيبة لا تكون ربيبة إلا إذا كانت في الحجر لكان قوله : (( اللاتي في حجوركم )) تأكيداً لا تأسيساً والأصل التأسيس . طيب وقوله : دفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له لعل هذه من بنات أم سلمة . ما عندك شيء .
السائل : ... .
الشيخ : طيب (( ربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن )) فيها إشكال . يقول : الدخول والمسيس واللماس هو الجماع الدخول (( فإن لم تكونوا دخلتم بهن )) والمسيس (( لا جناح عليكم أن طلقتم النساء ما تمسوهن )) واللماس (( أو لامستم النساء )) .
السائل : (( من قبل أن يتماسا )) .
الشيخ : لا هذا التماس ، اللماس (( أو لامستم النساء )) يقول هو الجماع قال : ومن قال بنات ولدها من بناته يعني في التحريم فبنات ولد الزوجة من بنات الزوج لكن في التحريم بنات ولدها من بنات الزوج . بنات ولد الزوجة من بنات الزوج من بناته ليس من بناتها عندكم من بناتها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب نسخة من بناتها واضح ، بنات ولدها من بناته من بناتها واضح فإن بناتها ربائب فبنات ولدها كذلك ربائب وأما من بناته فيريد أن بنات ولد زوجته بناته في التحريم لا في الميراث يعني أن بنات ولدها كبناته بأنهن حرام عليه ولقوله لأم حبيبة : ( لا تعرضن علي بناتكم ) فيشمل بناتهن وبنات بناتهن وبنات أولادهن ( ولا أخواتكن ) قال : وكذلك حلائل ولد الأبناء من حلائل الأبناء وقد قال الله تعالى : (( وحلائل أبنائكم )) فحلائل ولد الأبناء من حلائل الأبناء واضح ...
وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره ؟ هنا أتى بها بصيغة الاستفهام ولم يجزم به للخلاف في ذلك ، أنها تسمى ربيبة وإن لم تكن في حجره لقوله : (( وربائبكم اللاتي في حجوركم )) والأصل في الوصف أنه زائد على الذات أو على أصل المعنى فلو كانت الربيبة لا تكون ربيبة إلا إذا كانت في الحجر لكان قوله : (( اللاتي في حجوركم )) تأكيداً لا تأسيساً والأصل التأسيس . طيب وقوله : دفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له لعل هذه من بنات أم سلمة . ما عندك شيء .