هل يجوز أن يتسرى بالأختين ؟ حفظ
السائل : تزوج الآن زينب وأختها خديجة يعني اشتراها .
الشيخ : بنتها بنتها .
السائل : لا أختها اشترى أختها
الشيخ : المعقود له يعني ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب صح .
السائل : واشترى أختها أختها خديجة فنقول هنا لا يصح له أن يتسرى بأختها .
الشيخ : معلوم ما يتسرى بها ، لكن البيع عقد بيع البيع ما هو بتسري التسري ما يجوز حتى يفارق إحداهما ، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها .
السائل : ... العقد .
الشيخ : لا حتى التسري لأن المرأة إذا تسراها صارت فراشاً له وسبق أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة لكن الراجح أنه إذا جامع مملوكته صارت فراشاً له .