تتمة شرح الحديث : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق حفظ
الشيخ : فإن كان بينهما صداق فإنه لا شغار ولكن لا بد أن يكون الصداق صداقاً ترضى به الزوجة ولا ينقص عن صداق المثل ولا بد من رضى الزوجة رضىً كاملاً فإذا رضيت الزوجتان وكان بينهما صداق المثل وكان كل من الزوجين كفئا للأخرى فإنه لا شغار ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعليه يدل لفظ الحديث الشغار وقال بعض العلماء : إن الشغار أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولو سمي لهما صداق ، لأنه هكذا جاء في حديث رواه مسلم وقالوا إن الحكمة من ذلك ليس خلو العقد عن صداق ، لكن سداً للباب لأن الناس إذا فتح لهم الباب جعلوا بناتهم وأخواتهم بمنزلة السلع إن زوجه زوجه وإلا خلها تبكي ، ثم يبدأ يساوم على هذه البنت ولو جعل الصداق ولا شك أن هذا المعنى بالنسبة لفساد أحوال الناس اليوم أنه أولى أن يعمل به ، لأن الناس فسدوا فسدت نياتهم وقلت أمانتهم وضعفت فإذا فتح الباب تلاعب الناس بالنساء اللاتي ولاهم الله عليهن فسد الباب أولى ، ولذلك نجد عند الاستقراء والتتبع أن العقود التي تقع على هذا الوجه لا يكون فيها بركة إذا ساءت العشرة بين أحد الزوجين وزوجته أفسد العشرة فيما بين ابنته مثلاً وزوجها وهذا واقع فزيد وعمرو لكل واحد منهما بنت وزوجها الآخر سواء سمي صداقاً أم لم يسم إذا ساءت العشرة بين زيد وزوجته التي هي بنت عمرو ذهب زيد يفسد النكاح بين عمرو وزوجته بل أحياناً يمنعها يقول ما يمكن أعطيك بنتي إلا أن تعطيني بنتك وهذا لا شك أنه مضرة لأن الفريسة ستكون من ؟ من الفريسة ؟ المرأة نعم النساء ولهذا سد الباب أولى وإن كان من حيث النظر ، القول الراجح المذهب وهو أنه إذا سمي لهما صداق المثل ورضيت كلتا الزوجتين وكان كل واحد منهما كفئا فإن النكاح يصح لكن سد الباب أولى ، لكن لو وقع هذا الأمر ماذا نصنع ، وقع هذا الأمر ، واشترط أن يزوجه ابنته وزوجه ابنته وجاءت من النساء أولاد فماذا نصنع ؟ نقول : أما على القول بأنه إذا سمي الصداق ورضيت كلتا المرأتين وكان كل منهما كفئا ، وأما على القول بأنه يحرم مطلقاً فهنا يكون النكاح فاسداً ليس بباطل لأن النكاح الباطل ما أجمع العلماء على فساده وهذا اختلف العلماء فيه ، فإذا كان فاسداً فلا بد من رفع القضية إلى القاضي ، الحاكم الشرعي فإن حكم بصحة العقد نفذ ، وإن حكم بفساده فسد ، لأن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ، فترفع القضية إلى المحكمة وما حكم به القاضي يمشى عليه ، كما قلتم لكم أن الراجح من حيث المعنى أنه إذا سمي الصداق ورضي كل من الطرفين وكانت كل من الزوجين كفئا أنه ليس بشغار ، لكن نرى سد الباب في هذه الأزمان لماذا ؟ لفساد الناس ولو فتح الباب لكانت البنات سلعاً عند بعض الأولياء .