حدثنا مالك بن إسماعيل أخبرنا ابن عيينة أخبرنا عمرو حدثنا جابر بن زيد قال أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم حفظ
القارئ : حدثنا مالك بن إسماعيل قال : أخبرنا ابن عيينة قال : أخبرنا عمرو حدثنا جابر بن زيد قال: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما : ( تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ).
الشيخ : نكاح المحرم بحج أو عمرة محرم ، وهو من المحرم إلى أمد وليس إلى الأبد ، ومنتهاه التحلل الكامل ليس التحلل الأول ، التحلل الكامل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب ) أخرجه مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه فإن تزوج وعقد فالنكاح فاسد لأنه عقد نهي عنه " وكل عقد نهي عنه فإنه إذا وقع يقع فاسداً " هذه القاعدة عند أهل العلم وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي : مردود ولكن هل فيه فدية ؟ اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم : إن فيه فدية الأذى لأن عقد النكاح نوع من الترفه. وقال آخرون : لا فدية فيه لأنه لم يرد والأصل براءة الذمة وهذه القاعدة تقتضي أن كل شيء من محظورات الإحرام لم يرد فيه فدية فالأصل فيه براءة الذمة وعدم الفدية وحينئذٍ نقول : لا فدية في الطيب ولا في لباس المخيط ولا في تغطية الرأس ولا غيرها من المحظورات إلا ما ورد به النص والذي ورد به النص الحلق حلق شعر الرأس ، والثاني ؟
الطالب : الجماع .
الشيخ : الجماع ما ورد به النص ورد عن الصحابة .
الطالب : الصيد .
الشيخ : الصيد وحلق الرأس ، على كل حال موضع البحث في هذا في باب محظورات الإحرام ، إذا قال قائل : كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم ويشير ابن عباس إلى زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة رضي الله عنها ، تزوجها وهو محرم فالجواب على ذلك أن يقال : أولاً : أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله عند التعارض . ثانياً أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرجوح والراجح فيه حديث ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال وحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال قال وكنت السفير بينهما ، وحينئذٍ فيكون حديث ابن عباس مرجوحاً بحديث ميمونة حديث أبي رافع ومعلوم أن ميمونة أدرى بنفسها من ابن أختها وأن السفير بينهما أدرى ممن لم يكن سفيراً بينهما ، ويقال لابن عباس رضي الله عنه في الجواب عن حديث وإلا فهو صدوق ، يقال : إنه لم يعلم بأنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم فظن أنه عقد عليها وهو محرم وهذا قد وقع ، وعلى كل حال فالقول في هذا أن نقول : إن نكاح المحرم حرام وفاسد وإذا وقع في حال الإحرام وجب إعادة العقد لأنه عقد لم يصح .