باب : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخراً . حفظ
القارئ : باب : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيراً .
الشيخ : عندنا آخراً ، طيب بمعنى واحد بس لأجل أن نضبط حتى لا يكون وهماً من من عين عبد الرحمن .
القارئ : لا أخيراً .
الشيخ : أنا عندي آخراً ، طيب أولاً نكاح المتعة ، نكاح المتعة هو النكاح المؤجل يعني أن يتزوجها شهراً أو أسبوعاً أو سنةً أو يتزوجها فإذا مضى عشرون يوماً طلقها أو ما أشبه ذلك هذا نكاح المتعة يعني سواء كان مؤجلاً من حين العقد يعني نكاح مؤجل من أصله أو كان الأجل في الطلاق والفراق مثل أن يقول : زوجتك هذه المرأة فإذا دخل شهر ذي القعدة فطلقها فقبل على هذا ، فهو نكاح متعة ، لأن هذا بالشرط صار مؤجلاً صار مؤجلاً وكان حلالاً في الأول ولكنه حرم أخيراً كما أشار إلى ذلك البخاري رحمه الله ، طيب فإن تزوجها إلى أجل الموت قال مثلاً : تزوجتها إلى الموت ؟ النكاح صحيح ؟ يصح لأن هذا مقتضى العقد ، طيب فإن قال : زوجتكها إلى أن تطلق ؟ يصح لأن هذا مقتضى العقد هي زوجته إلى أن يطلق فما هو إلا تأكيد فقط أما إذا قال : إلى سنة أو إلى شهر أو إلى أسبوع أو إذا دخل الشهر ذي القعدة أو ذي الحجة مثلاً فطلقها فهذا موقف طيب فإن نوى ذلك بلا شرط إن نوى ذلك الزوج بلا شرط أو نوته الزوجة بلا شرط ؟ فما الحكم هل يكون نكاح متعة أم لا ؟ فلننظر هل ينطبق عليه نكاح المتعة أو لا ، نكاح المتعة هو النكاح المؤجل سواء أجل في نفس العقد أم أجل الطلاق يعني سواء أجل البقاء أو الفراق ، البقاء مثل أن يقول : زوجتك إلى سنة ، أو الفراق مثل أن يقول : زوجتك ابنتي ويقول إذا تمت السنة فطلقها يعني سواء كان المؤجل الفراق أو البقاء فهو نكاح متعة ، إذا تزوجها بدون شرط ولكن بالنية هل ينطبق عليه هذا التعريف أو لا ينطبق ؟ قولوا يا جماعة لا ينطبق الآن ، لأنه لم يتزوج على هذا الشرط ونيته بنفسه فلو تزوجها بنية أنه سيبقى معها شهراً ولكنه لما دخل عليها لما دخل عليها رغب فيها وأبقاها هل لأهل الزوجة أن يطالبوه ؟ أبداً لأنهم ما علموا ما في قلبه ، لكن في المتعة يطالبونه فهذا الفرق بينهما هذه المسألة اختلف العلماء فيها هل هي من المتعة أو لا فمنهم من قال إنها ليست من المتعة لأن حد المتعة أو تعريف المتعة لا ينطبق على هذه الصورة والأصل في العقود الحل حتى يقوم دليل على المنع وعلى هذا فإذا نفست زوجة الإنسان وستبقى في الغالب أربعين يوماً وهو رجل لا يصبر عن النساء ، فتزوج امرأة بنية أنه إذا انتهى نفاس الأولى طلقها فهذا بناءً على ما قلنا الآن العقد صحيح لأنه لم يحدد وكذلك لو كان مسافراً ونزل بلداً يقيم فيه أياماً شهراً أو نحو ذلك أو سنة أو أكثر فتزوج امرأة بنية أنه يطلقها إذا رجع إلى وطنه فإنه لا يكون ذلك نكاح متعة لأن النكاح لم يحدد لا بقاءً ولا فراقاً واضح ، لا تكونوا كالمغشيين بين يدي جاوبوا ، واضح ؟ والفرق بينه وبين نكاح المتعة كما أشرت إليه أن نكاح المتعة مؤجل فإذا حل الأجل انفسخ النكاح تلقائياً إذا كان قد حدد بقاؤه وبأمر الزوج إذا كان حدد الفراق ، يعني إذا قال إذا تم الشهر طلقها نقول إذا تم الشهر طلق إذا كان محدد البقاء نقول إذا تم الشهر انفسخ النكاح إن قال زوجتك إلى أجل إذا تم الأجل انفسخ النكاح ، طيب إذن هذا العقد صحيح أعني العقد بنية أنه يطلقها إذا تم الغرض منها العقد صحيح ، وإذا تم الأجل الذي قد أضمره بنفسه لا يلزمه أن يطلق ، بل هو بالخيار إن شاء أبقاها وإن شاء طلقها لأنه قد يرغب فيها فتبقى معه إلى الفراق بموت أو طلاق ، وقال بعض أهل العلم إن الطلاق المنوي كالطلاق المشروط والنكاح المؤجل بالنية كالمؤجل بالشرط وبناءً على ذلك يكون العقد فاسداً غير صحيح وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد على أنه إذا تزوج الإنسان امرأة بنية أنه متى مضى كذا وكذا طلقها فالنكاح فاسد واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) فما دام هذا الرجل قد نوى نكاحاً مؤجلاً بقاؤه أو فراقه ، فعلى ما نوى واستدلوا أيضاً بالقياس على نكاح المحلل ، هو نكاح الرجل يتزوج المطلقة ثلاثاً بنية أنه متى حلّ لها لمطلقها طلقها لترجع إليه يعني إلى الأول ، واضحة الصورة أم لا ؟ طيب هذا نكاح المحلل إذا شرط واضح تحريمه وفساده إذا نواه الزوج بدون شرط فإن العلماء يقولون النكاح فاسد لأنه نوى فراقها والمنوي كالمشروط فنحن معنا حديث ومعنا قياس أي معنا دليلان أثري ونظري ، قالوا ولنا أيضاً دليل ثالث : أنه ربما علقت هذه المرأة بولد من هذا الرجل وحصل بذلك مشاكل أو ربما إذا علقت بولد ذهبت تسقطه لئلا تحدث المشاكل وكلا الأمرين فيه ما فيه فقطع المسألة من الأصل هو الأولى ، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يجزم لأنه من باب المتعة إلا أنه يرد فيه التحريم دون فساد العقد من وجه آخر وهو الغش والخيانة للزوجة وأهلها لأن هذا الرجل الذي أقدم على هذه المرأة وطلبها من أهلها ، لو علموا أنه لا يريد إلا أن يستمتع بها مدى وجوده في هذا البلد لم يزوجوه ما فيها شك ، وما لهم يزوجون هذا الرجل كأنها شاة يقرعها تيس لمدة معينة ثم يتركها لم يقدموا على هذا الزواج وإذا كان هذا الرجل لا يرضى أن يعامله به أحد فيما لو طلب أحد منه ابنته مثلاً بهذه النية فلا يرضى فنقول : إذا كنت لا ترضاه لنفسك فمن تمام إيمانك أن لا ترضاه لغيرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) كيف ترضى أن تتزوج بامرأة أناس بنية أنك تستمع بها ما دمت بهذا ثم ترجع وهل هذا في الحقيقة إلا شبيه بمن يستأجر امرأة للتمتع بها لهذا أنا أرى أنه لا يجوز وإن قلنا أن تعريف المتعة لا ينطبق عليه لكن نقول لا يجوز لأنه من باب الغش والخيانة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من غش فليس منا ) طيب إذا قال هذا الغريب أنا بين أمرين إما أن أتزوج بهذه النية أو أذهب إلى دور البغايا نقول ليس صحيح أنك بين أمرين في أمر ثالث ما هو ؟ أن تتزوج بنية البقاء ، أو أن تأتي بأهلك معك أو أن تصبر في هذا الخامس .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب سادس إذن صحيح ، لأنه ما في شيء الحمد لله مضيع إما وقوع في الحرام أو وقوع في الزنا ليس صحيح ، فالحمد لله كل شيء كل باب حرمه الشرع فإنه يفتح باباً آخر لعباده سبحانه وتعالى لأنه لا يمكن أن يدع الناس لا تقوم مصالحهم فالله عز وجل إنما يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر .
طيب ما قرأنا إلا العنوان لازم نقرأ حديث ويأتي عليه الأسئلة الآثار والآيات والتراجم ما فيها أسئلة .
الشيخ : عندنا آخراً ، طيب بمعنى واحد بس لأجل أن نضبط حتى لا يكون وهماً من من عين عبد الرحمن .
القارئ : لا أخيراً .
الشيخ : أنا عندي آخراً ، طيب أولاً نكاح المتعة ، نكاح المتعة هو النكاح المؤجل يعني أن يتزوجها شهراً أو أسبوعاً أو سنةً أو يتزوجها فإذا مضى عشرون يوماً طلقها أو ما أشبه ذلك هذا نكاح المتعة يعني سواء كان مؤجلاً من حين العقد يعني نكاح مؤجل من أصله أو كان الأجل في الطلاق والفراق مثل أن يقول : زوجتك هذه المرأة فإذا دخل شهر ذي القعدة فطلقها فقبل على هذا ، فهو نكاح متعة ، لأن هذا بالشرط صار مؤجلاً صار مؤجلاً وكان حلالاً في الأول ولكنه حرم أخيراً كما أشار إلى ذلك البخاري رحمه الله ، طيب فإن تزوجها إلى أجل الموت قال مثلاً : تزوجتها إلى الموت ؟ النكاح صحيح ؟ يصح لأن هذا مقتضى العقد ، طيب فإن قال : زوجتكها إلى أن تطلق ؟ يصح لأن هذا مقتضى العقد هي زوجته إلى أن يطلق فما هو إلا تأكيد فقط أما إذا قال : إلى سنة أو إلى شهر أو إلى أسبوع أو إذا دخل الشهر ذي القعدة أو ذي الحجة مثلاً فطلقها فهذا موقف طيب فإن نوى ذلك بلا شرط إن نوى ذلك الزوج بلا شرط أو نوته الزوجة بلا شرط ؟ فما الحكم هل يكون نكاح متعة أم لا ؟ فلننظر هل ينطبق عليه نكاح المتعة أو لا ، نكاح المتعة هو النكاح المؤجل سواء أجل في نفس العقد أم أجل الطلاق يعني سواء أجل البقاء أو الفراق ، البقاء مثل أن يقول : زوجتك إلى سنة ، أو الفراق مثل أن يقول : زوجتك ابنتي ويقول إذا تمت السنة فطلقها يعني سواء كان المؤجل الفراق أو البقاء فهو نكاح متعة ، إذا تزوجها بدون شرط ولكن بالنية هل ينطبق عليه هذا التعريف أو لا ينطبق ؟ قولوا يا جماعة لا ينطبق الآن ، لأنه لم يتزوج على هذا الشرط ونيته بنفسه فلو تزوجها بنية أنه سيبقى معها شهراً ولكنه لما دخل عليها لما دخل عليها رغب فيها وأبقاها هل لأهل الزوجة أن يطالبوه ؟ أبداً لأنهم ما علموا ما في قلبه ، لكن في المتعة يطالبونه فهذا الفرق بينهما هذه المسألة اختلف العلماء فيها هل هي من المتعة أو لا فمنهم من قال إنها ليست من المتعة لأن حد المتعة أو تعريف المتعة لا ينطبق على هذه الصورة والأصل في العقود الحل حتى يقوم دليل على المنع وعلى هذا فإذا نفست زوجة الإنسان وستبقى في الغالب أربعين يوماً وهو رجل لا يصبر عن النساء ، فتزوج امرأة بنية أنه إذا انتهى نفاس الأولى طلقها فهذا بناءً على ما قلنا الآن العقد صحيح لأنه لم يحدد وكذلك لو كان مسافراً ونزل بلداً يقيم فيه أياماً شهراً أو نحو ذلك أو سنة أو أكثر فتزوج امرأة بنية أنه يطلقها إذا رجع إلى وطنه فإنه لا يكون ذلك نكاح متعة لأن النكاح لم يحدد لا بقاءً ولا فراقاً واضح ، لا تكونوا كالمغشيين بين يدي جاوبوا ، واضح ؟ والفرق بينه وبين نكاح المتعة كما أشرت إليه أن نكاح المتعة مؤجل فإذا حل الأجل انفسخ النكاح تلقائياً إذا كان قد حدد بقاؤه وبأمر الزوج إذا كان حدد الفراق ، يعني إذا قال إذا تم الشهر طلقها نقول إذا تم الشهر طلق إذا كان محدد البقاء نقول إذا تم الشهر انفسخ النكاح إن قال زوجتك إلى أجل إذا تم الأجل انفسخ النكاح ، طيب إذن هذا العقد صحيح أعني العقد بنية أنه يطلقها إذا تم الغرض منها العقد صحيح ، وإذا تم الأجل الذي قد أضمره بنفسه لا يلزمه أن يطلق ، بل هو بالخيار إن شاء أبقاها وإن شاء طلقها لأنه قد يرغب فيها فتبقى معه إلى الفراق بموت أو طلاق ، وقال بعض أهل العلم إن الطلاق المنوي كالطلاق المشروط والنكاح المؤجل بالنية كالمؤجل بالشرط وبناءً على ذلك يكون العقد فاسداً غير صحيح وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد على أنه إذا تزوج الإنسان امرأة بنية أنه متى مضى كذا وكذا طلقها فالنكاح فاسد واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) فما دام هذا الرجل قد نوى نكاحاً مؤجلاً بقاؤه أو فراقه ، فعلى ما نوى واستدلوا أيضاً بالقياس على نكاح المحلل ، هو نكاح الرجل يتزوج المطلقة ثلاثاً بنية أنه متى حلّ لها لمطلقها طلقها لترجع إليه يعني إلى الأول ، واضحة الصورة أم لا ؟ طيب هذا نكاح المحلل إذا شرط واضح تحريمه وفساده إذا نواه الزوج بدون شرط فإن العلماء يقولون النكاح فاسد لأنه نوى فراقها والمنوي كالمشروط فنحن معنا حديث ومعنا قياس أي معنا دليلان أثري ونظري ، قالوا ولنا أيضاً دليل ثالث : أنه ربما علقت هذه المرأة بولد من هذا الرجل وحصل بذلك مشاكل أو ربما إذا علقت بولد ذهبت تسقطه لئلا تحدث المشاكل وكلا الأمرين فيه ما فيه فقطع المسألة من الأصل هو الأولى ، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يجزم لأنه من باب المتعة إلا أنه يرد فيه التحريم دون فساد العقد من وجه آخر وهو الغش والخيانة للزوجة وأهلها لأن هذا الرجل الذي أقدم على هذه المرأة وطلبها من أهلها ، لو علموا أنه لا يريد إلا أن يستمتع بها مدى وجوده في هذا البلد لم يزوجوه ما فيها شك ، وما لهم يزوجون هذا الرجل كأنها شاة يقرعها تيس لمدة معينة ثم يتركها لم يقدموا على هذا الزواج وإذا كان هذا الرجل لا يرضى أن يعامله به أحد فيما لو طلب أحد منه ابنته مثلاً بهذه النية فلا يرضى فنقول : إذا كنت لا ترضاه لنفسك فمن تمام إيمانك أن لا ترضاه لغيرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) كيف ترضى أن تتزوج بامرأة أناس بنية أنك تستمع بها ما دمت بهذا ثم ترجع وهل هذا في الحقيقة إلا شبيه بمن يستأجر امرأة للتمتع بها لهذا أنا أرى أنه لا يجوز وإن قلنا أن تعريف المتعة لا ينطبق عليه لكن نقول لا يجوز لأنه من باب الغش والخيانة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من غش فليس منا ) طيب إذا قال هذا الغريب أنا بين أمرين إما أن أتزوج بهذه النية أو أذهب إلى دور البغايا نقول ليس صحيح أنك بين أمرين في أمر ثالث ما هو ؟ أن تتزوج بنية البقاء ، أو أن تأتي بأهلك معك أو أن تصبر في هذا الخامس .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب سادس إذن صحيح ، لأنه ما في شيء الحمد لله مضيع إما وقوع في الحرام أو وقوع في الزنا ليس صحيح ، فالحمد لله كل شيء كل باب حرمه الشرع فإنه يفتح باباً آخر لعباده سبحانه وتعالى لأنه لا يمكن أن يدع الناس لا تقوم مصالحهم فالله عز وجل إنما يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر .
طيب ما قرأنا إلا العنوان لازم نقرأ حديث ويأتي عليه الأسئلة الآثار والآيات والتراجم ما فيها أسئلة .