حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله بن محمد عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر حفظ
القارئ : حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله بن محمد عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ).
الشيخ : رحم الله البخاري من حذقه أنه يأتي بالأحاديث التي يخالف فيها الرافضة يأتي بها عن الأئمة المعصومين عندهم فهنا يقول : سمع الزهري يقول : أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله ، ابن محمد بن علي ؟ هو ابن الحنفية من أئمتهم والأئمة عند الرافضة معصومون من الكذب في أخبارهم والخطأ في أحكامهم نعم طيب شوف يقول عن إمام الأئمة عندهم من هو ؟ علي بن أبي طالب قال :" إن النبي صلى اللله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر " فهذا علي بن أبي طالب والذي يقوله فهو بين أمرين إما أن يكون كاذباً على الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن نحاشيه من ذلك وإما أن يكون صادقاً ولا يمكن أن يخالف ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون مذهبه الذي لا شك فيه ، مذهب علي بن أبي طالب تحريم المتعة فيلزمكم أيها الرافضة وأنتم تقولون إن علي بن أبي طالب هو الإمام والإمام عندكم معصوم يلزمكم أن تقولوا بقوله وهو تحريم المتعة وإلا فإن الشرع بأهوائكم عندكم إي نعم ، وقوله : لحوم الحمر الأهلية احترازاً من الحمر الوحشية فإنها حلال .
السائل : اشترطوا عليه أن يطلق تزوج إلا أن يطلق .
الشيخ : ما فيها بأس.
السائل : طيب إذا طلق تنتهي أحكام الزوجية .
الشيخ : لا ما تنتهي ، تنتهي إذا انتهت العدة .
السائل : لكنهم حددوا بالطلاق .
الشيخ : إي حددوا النكاح وهو صحيح لأن الطلاق حل قيد النكاح أو بعضه هذا تعريف الطلاق .
الشيخ : رحم الله البخاري من حذقه أنه يأتي بالأحاديث التي يخالف فيها الرافضة يأتي بها عن الأئمة المعصومين عندهم فهنا يقول : سمع الزهري يقول : أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله ، ابن محمد بن علي ؟ هو ابن الحنفية من أئمتهم والأئمة عند الرافضة معصومون من الكذب في أخبارهم والخطأ في أحكامهم نعم طيب شوف يقول عن إمام الأئمة عندهم من هو ؟ علي بن أبي طالب قال :" إن النبي صلى اللله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر " فهذا علي بن أبي طالب والذي يقوله فهو بين أمرين إما أن يكون كاذباً على الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن نحاشيه من ذلك وإما أن يكون صادقاً ولا يمكن أن يخالف ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون مذهبه الذي لا شك فيه ، مذهب علي بن أبي طالب تحريم المتعة فيلزمكم أيها الرافضة وأنتم تقولون إن علي بن أبي طالب هو الإمام والإمام عندكم معصوم يلزمكم أن تقولوا بقوله وهو تحريم المتعة وإلا فإن الشرع بأهوائكم عندكم إي نعم ، وقوله : لحوم الحمر الأهلية احترازاً من الحمر الوحشية فإنها حلال .
السائل : اشترطوا عليه أن يطلق تزوج إلا أن يطلق .
الشيخ : ما فيها بأس.
السائل : طيب إذا طلق تنتهي أحكام الزوجية .
الشيخ : لا ما تنتهي ، تنتهي إذا انتهت العدة .
السائل : لكنهم حددوا بالطلاق .
الشيخ : إي حددوا النكاح وهو صحيح لأن الطلاق حل قيد النكاح أو بعضه هذا تعريف الطلاق .