حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم حفظ
القارئ : حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال : ( سمعت ابن عباس يسأل عن متعة ) .
الشيخ : سئل نسخة ثانية .
القارئ : قال : ( سعمت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم ).
الشيخ : ابن عباس رضي الله عنهما روي عن المتعة ثلاث روايات الحل مطلقاً والحل في الضرورة والرجوع عن الحل لأن الناس بدؤوا يتهاونون في ذلك حتى أنشدوا الأشعار في هذا وقالوا يعني معنى الأشعار عندهم : إذا أردت أن تستمتع بالمرأة فخذ بقول ابن عباس فلما رأى أن الناس يعني تهاونوا وانطلقوا فيها انطلاقاً غير محمود منع منها مطلقاً ، وهو رضي الله عنه له فيها ثلاث أقوال ومعلوم أن الصحابي إذا كان له ثلاثة أقوال فلا شك أن قوله الصواب ما كان موافقاً للسنة وأن ما خالف السنة فهو فيه معذور على أنه لا يحل لنا أبداً أن نحتج بقول أي واحد من الناس إذا كان يخالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ابن عباس نفسه رضي الله عنه يقول : " يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر ".