وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا ) فما أدري أشيء كان لنا خاصةً أم للناس عامةً قال أبو عبد الله وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ حفظ
القارئ : وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا ) فما أدري أشيء كان لنا خاصةً أم للناس عامةً قال أبو عبد الله وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ .
الشيخ : وهذا لا شك فيه أن المتعة كانت حلالاً ولكنها حرمت بعد ذلك كما أن اللحوم الحمر كانت حلالاً ثم حرمت بعد ذلك فلا مانع من أن الله عز وجل يفعل ما يشاء فيحل مطعوماً ثم يحرمه ويحل منكوحاً ثم يحرمه فنعلم أن الخمر كان حلالاً ثم كان حراماً هذا شراب ، الحمر كانت حلالاً ثم كانت حراماً هذا طعام ، المتعة كانت حلالاً ثم كانت حراماً هذا استمتاع شوف شهوة الأكل والشرب والنكاح ، كان فيها شيء حلال أولاً ثم حرم وهذه قد يكون من حكمتها امتحان العباد واختبارهم أن يحل لهم ما يشتهونه ، ثم يحرم لأن تمام العبودية أن الإنسان يتعبد لله تعالى بما أحب وكره لا يتعبد لله بما أحب فقط الذي لا يعبد الله إلا بما أحب نقول لست عابداً لله بل عابد لهواك أما الذي يتعبد لله بما أحب هو وكره فهذا هو العابد لله حقاً طيب إذاً المتعة كانت حلالاً ثم كانت حراماً وقد صح فيما رواه مسلم عن صبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها عام الفتح بعد خيبر حرمها وقال : هي حرام إلى يوم القيامة وقوله عليه الصلاة والسلام حرام إلى يوم القيامة يستحيل بعده أن ينسخ التحريم لأنه لو نسخ التحريم لزم منه تكذيب خبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( إنها حرام إلى يوم القيامة ) والحكم إذا ورد بهذه الصيغة لا يمكن أبداً أن يختلف لأن الرسول غياه إلى يوم القيامة فلو اختلف لاختلفت الغاية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يستلزم كذب خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو محال .
الشيخ : وهذا لا شك فيه أن المتعة كانت حلالاً ولكنها حرمت بعد ذلك كما أن اللحوم الحمر كانت حلالاً ثم حرمت بعد ذلك فلا مانع من أن الله عز وجل يفعل ما يشاء فيحل مطعوماً ثم يحرمه ويحل منكوحاً ثم يحرمه فنعلم أن الخمر كان حلالاً ثم كان حراماً هذا شراب ، الحمر كانت حلالاً ثم كانت حراماً هذا طعام ، المتعة كانت حلالاً ثم كانت حراماً هذا استمتاع شوف شهوة الأكل والشرب والنكاح ، كان فيها شيء حلال أولاً ثم حرم وهذه قد يكون من حكمتها امتحان العباد واختبارهم أن يحل لهم ما يشتهونه ، ثم يحرم لأن تمام العبودية أن الإنسان يتعبد لله تعالى بما أحب وكره لا يتعبد لله بما أحب فقط الذي لا يعبد الله إلا بما أحب نقول لست عابداً لله بل عابد لهواك أما الذي يتعبد لله بما أحب هو وكره فهذا هو العابد لله حقاً طيب إذاً المتعة كانت حلالاً ثم كانت حراماً وقد صح فيما رواه مسلم عن صبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها عام الفتح بعد خيبر حرمها وقال : هي حرام إلى يوم القيامة وقوله عليه الصلاة والسلام حرام إلى يوم القيامة يستحيل بعده أن ينسخ التحريم لأنه لو نسخ التحريم لزم منه تكذيب خبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( إنها حرام إلى يوم القيامة ) والحكم إذا ورد بهذه الصيغة لا يمكن أبداً أن يختلف لأن الرسول غياه إلى يوم القيامة فلو اختلف لاختلفت الغاية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يستلزم كذب خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو محال .