أقسام المعتدة . حفظ
الشيخ : والمعتدة ثلاثة أقسام : معتدة من الغير عدة بائنة ومعتدة من الغير عدة رجعية ومعتدة من الإنسان نفسه فهذه ثلاثة أقسام ، عدها يا عبد الله أو ما حطيت بالك .
الطالب : معتدة من الغير عدة بائنة ، ومعتدة من الغير عدة رجعية ، ومعتدة من الإنسان نفسه .
الشيخ : نعم طيب المعتدة من الغير عدة بائنة ، كالمطلقة ثلاثاً من زوجها والمطلقة على عوض ، والتي مات عنها زوجها هذه أمثلة ، هذه المعتدة أو هذا النوع من المعتدات يباح للغير أن يخطبها تعريضاً لا تصريحاً ورأيتم من التعريض مثل أن يقول : أنت امرأة لا يمكن أن يتركك أحد وربما ييسر الله لك زوجاً مثلي أو يقول أنا في مثلك راغب ، أو يقول : أنت لا يمكن ما يمكن أن تقعدي بلا زوج وما أشبه ذلك من التعريض دون التصريح والتصريح حكمه حرام ولهذا قال عز وجل : (( ولا جناح عليكم فيما فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم من في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن )) ستذكرونهن فيما بينكم والله فلان مات عن زوجته فلان وهي امرأة والله طيبة أنا إن شاء الله سأتقدم لخطبتها وما أشبه ذلك ، هذا ذكر الآن صرح لغيره أنه سيتقدم لكن بالنسبة لها يصرح ولا لا ؟ لا يصرح يعرض ، نعم (( ولكن لا تواعدونهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً )) وهو التعريض .
القسم الثاني : المعتدة من الغير عدة رجعية هذه لا تجوز خطبتها لا تصريحاً ولا تعريضاً لا يجوز لغيره أن يخطبها لا تصريحاً ولا تعريضاً لأنها الآن زوجة ، كيف يروح يعرض لها بأنه يتزوجها .
القسم الثالث : المعتدة من نفس الإنسان الخاطب : إن كانت رجعية فالأمر فيها واضح ، إن كان بائناً بثلاث حرمت خطبتها تصريحاً وتعريضاً لماذا ؟ لأنها لا تحل له إلا بعد زوج ، إن كانت بائناً بغير الثلاث جازت خطبتها تصريحاً وتعريضاً ، إذا كانت بائناً بغير الثلاث مثل أن تكون مطلقة على عوض ، المطلقة على عوض ما فيها رجعة إلا بعقد جديد أو أن تكون فاسخة هي للعقد لفقد زوجها أو لسبب من الأسباب ثم ترغب أن تعود مرة ثانية فهذا يجوز إيش ؟ التصريح والتعريض والعقد حتى العقد أيضا، طيب المعتدة من الرجعية تجوز خطبتها ولا لا ؟ وش يسوي رجعية نقول هي زوجة فقط يقول راجعتك ما يحتاج إلى خطبة لأن الخطبة معناها كالسوم في بيع السلعة وهذه مملوكة هي رجعية فصارت خطبة المعتدة من نفس الخاطب أيضاً ثلاثة أنواع :
رجعية ، وبائن بطلاق ثلاث ، وبائن بغير الثلاث ، أما الرجعية فقلناها من باب تكميل التقسيم فقط وإلا ما ترد عليها الخطبة أبداً ، ليش ؟ لأنها زوجة بس يقول راجعتها ، المعتدة بطلاق ثلاث تحرم خطبتها تصريحاً وتعريضاً لماذا ؟ لأنها لن تحل له إلا بعد زوج ، البائن بغير الثلاث تجوز خطبتها تصريحاً وتعريضاً لأنه يجوز أن يعقد عليها ، طيب الآية قوله تعالى : (( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء )) هذه في البائن من الغير كالمتوفى عنها زوجها فيجوز تعريضاً لا تصريحاً .