باب : من قال : لا نكاح إلا بولي . لقول الله تعالى : (( فلا تعضلوهن )) . فدخل فيه الثيب ، وكذلك البكر . وقال : (( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )) . وقال : (( وأنكحوا الأيامى منكم )) . حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
قال رحمه الله تعالى : باب من قال لا نكاح إلا بولي لقول الله تعالى : (( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن )) . فدخل فيه الثيب ، وكذلك البكر . وقال : (( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )) . وقال : (( وأنكحوا الأيامى منكم )) .
الشيخ : طيب قال : من قال لا نكاح إلا بولي : أفادنا المؤلف بهذه الترجمة أن هناك قولاً لأهل العلم سوى هذا القول وهو كذلك فإن العلماء اختلفوا هل يشترط للنكاح الولي أو لا يشترط ؟ على قولين بل على أكثر من قولين والصحيح أنه شرط واستدل المؤلف بآيات ثلاث قوله تعالى : (( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )) والعضل بمعنى المنع وهو يدل على أنه لا بد من الولي وذلك لأنه لولا أن الولي شرط لكان عضله غير مؤثر أعرفتم ؟ هذا وجه الاستدلال بالآية ولهذا نهاه الله عنه ولكن فيه بحث ، إذ قد يقول قائل إن عضله يؤثر إما أن تمتنع من تزويج نفسها حياءً فإذا لم يعضلها زوجت نفسها يعني فتمتنع من تزويج نفسها لا لأنها لا تملك ذلك ولكن حياءً ثانياً وإما أن يقال أنه لا يملك العضل شرعاً لكن قد يملكه بحسب العادة فنهي عن ذلك لئلا تغلبه العادة فيعضل وإن كان لا يستحقه لأنها لها أن تزوج نفسها وقد يقال : إنه نهى عن العضل لئلا يقع بينه وبين هذه المرأة أو بينه وبين خاطبها شيء من العداوة البغضاء ، وما دام هذه الاحتمالات الثلاثة كلها واردة فإن الاستدلال به على اشتراط الولي فيه نظر ، واضح طيب فصار الاحتمالات الآن عندنا أربعة : الأول ما أشار إليه المؤلف من أن عضله يقتضي أن لا تزوج نفسها ولولا ذلك لم يكن لعضله فائدة ، الاحتمال الثاني أن يقال : لا يعضلها لأنه قد يتسلط عليها بحسب العادة والعرف فيمنعها وإن كانت تستطيع أن تزوج نفسها ، الثالث : أنه قد تمتنع من تزويج نفسها إذا عضلها لا لأنها لا تملك ذلك ولكن حياءً وخجلاً ، الرابع أن يكون العضل هذا سبباً للعداوة والبغضاء بينها وبين وليها أو بين الولي والخاطب فنهى عن العضل لئلا يحصل فيها من مفاسد ، طيب الدليل الثاني الذي استدل به المؤلف قال : (( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )) تنكحوا المشركين أين المفعول الأول أو الثاني ؟ يعني ولا تنكحوا المشركين المؤمنات حتى يؤمن وهذا يدل على أن الأمر بيد من ؟ بيد الولي لأنه قال : (( لا تنكحوهن )) فدل ذلك على أنه لا يمكن أن تنكح المرأة نفسها والاستدلال بهذه الآية واضح لأنه أنظر الآية اقرأها (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )) في الأول قال : تنكحوا فأسند النكاح إلى الزوج وهنا قال : (( ولا تنكحوا )) ولم يقل : ولا ينكحن المشركين حتى يؤمن فدل هذا على أن الذي يتولى العقد هو الولي وهو كذلك والآية هذه ظاهر جداً ، قال : بصيغة الثالث : قال : (( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم و إمائكم )) أنكحوا فوجه الخطاب إلى الأولياء والأيامى هن الأرامل اللاتي لا أزواج لهن ، أو التي تأيمت من زوجها أي فارقته وأياً كان فالخطاب موجه الآن إلى غير النساء بل إلى أوليائهن فدل القرآن على أن المرأة لا تتولى تزويج نفسها وأن المخاطب بالتزويج هو الولي كذا يا محمد نور ما عندك نوم اليوم ؟ كذلك أيضاً السنة دلت على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) فإن قال قائل : في الاستدلال بهذه الحديث نظر إذ يحتمل إن المعنى لا نكاح تام إلا بولي فالجواب أن الأصل في النفي نفي الحقيقة ، الحقيقة الواقعة أو الحقيقة الشرعية ، فنبدأ أولاً إذا جاء النفي مسلطاً على شيء فالأصل أنه نفي الحقيقة الواقعة يعني نفي الوجود فإن وجد فنفي الصحة وهي الحقيقة الشرعية فإن لم يمكن بأن دلت النصوص على أن هذا يصح فهو نفي الكمال وهنا ليس عندنا نص يدل على أن النكاح بلا ولي صحيح حتى نحمل قوله : ( لا نكاح إلا بولي ) على نفي الكمال وحينئذٍ يجب أن يحمل النفي هنا على نفي الصحة ، نعم فلا يصح النكاح إلا بولي واتضح طيب الثالث : الدليل الثالث المعنى والنظر الصحيح يقتضي أن لا تزوج المرأة نفسها وذلك لأن المرأة قاصرة النظر لا تعرف الكفء من غيره ولأنها سريعة العاطفة لو يرقق الإنسان لها القول انقادت إليه بسهولة ، ولأنها ليس عندها بعد نظر فتخدع والمسألة ليست هينة المسألة أنها ستبقى مع هذا الزوج إلى الممات فإذا تبين أنه ليس بصالح وليس بكفء بعد أن يعقد له عليها فما الذي يخلصها منه واضح ؟ فصارت الأدلة على وجوب الولاية في النكاح : الكتاب والسنة والنظر الصحيح .
قال رحمه الله تعالى : باب من قال لا نكاح إلا بولي لقول الله تعالى : (( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن )) . فدخل فيه الثيب ، وكذلك البكر . وقال : (( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )) . وقال : (( وأنكحوا الأيامى منكم )) .
الشيخ : طيب قال : من قال لا نكاح إلا بولي : أفادنا المؤلف بهذه الترجمة أن هناك قولاً لأهل العلم سوى هذا القول وهو كذلك فإن العلماء اختلفوا هل يشترط للنكاح الولي أو لا يشترط ؟ على قولين بل على أكثر من قولين والصحيح أنه شرط واستدل المؤلف بآيات ثلاث قوله تعالى : (( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )) والعضل بمعنى المنع وهو يدل على أنه لا بد من الولي وذلك لأنه لولا أن الولي شرط لكان عضله غير مؤثر أعرفتم ؟ هذا وجه الاستدلال بالآية ولهذا نهاه الله عنه ولكن فيه بحث ، إذ قد يقول قائل إن عضله يؤثر إما أن تمتنع من تزويج نفسها حياءً فإذا لم يعضلها زوجت نفسها يعني فتمتنع من تزويج نفسها لا لأنها لا تملك ذلك ولكن حياءً ثانياً وإما أن يقال أنه لا يملك العضل شرعاً لكن قد يملكه بحسب العادة فنهي عن ذلك لئلا تغلبه العادة فيعضل وإن كان لا يستحقه لأنها لها أن تزوج نفسها وقد يقال : إنه نهى عن العضل لئلا يقع بينه وبين هذه المرأة أو بينه وبين خاطبها شيء من العداوة البغضاء ، وما دام هذه الاحتمالات الثلاثة كلها واردة فإن الاستدلال به على اشتراط الولي فيه نظر ، واضح طيب فصار الاحتمالات الآن عندنا أربعة : الأول ما أشار إليه المؤلف من أن عضله يقتضي أن لا تزوج نفسها ولولا ذلك لم يكن لعضله فائدة ، الاحتمال الثاني أن يقال : لا يعضلها لأنه قد يتسلط عليها بحسب العادة والعرف فيمنعها وإن كانت تستطيع أن تزوج نفسها ، الثالث : أنه قد تمتنع من تزويج نفسها إذا عضلها لا لأنها لا تملك ذلك ولكن حياءً وخجلاً ، الرابع أن يكون العضل هذا سبباً للعداوة والبغضاء بينها وبين وليها أو بين الولي والخاطب فنهى عن العضل لئلا يحصل فيها من مفاسد ، طيب الدليل الثاني الذي استدل به المؤلف قال : (( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )) تنكحوا المشركين أين المفعول الأول أو الثاني ؟ يعني ولا تنكحوا المشركين المؤمنات حتى يؤمن وهذا يدل على أن الأمر بيد من ؟ بيد الولي لأنه قال : (( لا تنكحوهن )) فدل ذلك على أنه لا يمكن أن تنكح المرأة نفسها والاستدلال بهذه الآية واضح لأنه أنظر الآية اقرأها (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )) في الأول قال : تنكحوا فأسند النكاح إلى الزوج وهنا قال : (( ولا تنكحوا )) ولم يقل : ولا ينكحن المشركين حتى يؤمن فدل هذا على أن الذي يتولى العقد هو الولي وهو كذلك والآية هذه ظاهر جداً ، قال : بصيغة الثالث : قال : (( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم و إمائكم )) أنكحوا فوجه الخطاب إلى الأولياء والأيامى هن الأرامل اللاتي لا أزواج لهن ، أو التي تأيمت من زوجها أي فارقته وأياً كان فالخطاب موجه الآن إلى غير النساء بل إلى أوليائهن فدل القرآن على أن المرأة لا تتولى تزويج نفسها وأن المخاطب بالتزويج هو الولي كذا يا محمد نور ما عندك نوم اليوم ؟ كذلك أيضاً السنة دلت على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) فإن قال قائل : في الاستدلال بهذه الحديث نظر إذ يحتمل إن المعنى لا نكاح تام إلا بولي فالجواب أن الأصل في النفي نفي الحقيقة ، الحقيقة الواقعة أو الحقيقة الشرعية ، فنبدأ أولاً إذا جاء النفي مسلطاً على شيء فالأصل أنه نفي الحقيقة الواقعة يعني نفي الوجود فإن وجد فنفي الصحة وهي الحقيقة الشرعية فإن لم يمكن بأن دلت النصوص على أن هذا يصح فهو نفي الكمال وهنا ليس عندنا نص يدل على أن النكاح بلا ولي صحيح حتى نحمل قوله : ( لا نكاح إلا بولي ) على نفي الكمال وحينئذٍ يجب أن يحمل النفي هنا على نفي الصحة ، نعم فلا يصح النكاح إلا بولي واتضح طيب الثالث : الدليل الثالث المعنى والنظر الصحيح يقتضي أن لا تزوج المرأة نفسها وذلك لأن المرأة قاصرة النظر لا تعرف الكفء من غيره ولأنها سريعة العاطفة لو يرقق الإنسان لها القول انقادت إليه بسهولة ، ولأنها ليس عندها بعد نظر فتخدع والمسألة ليست هينة المسألة أنها ستبقى مع هذا الزوج إلى الممات فإذا تبين أنه ليس بصالح وليس بكفء بعد أن يعقد له عليها فما الذي يخلصها منه واضح ؟ فصارت الأدلة على وجوب الولاية في النكاح : الكتاب والسنة والنظر الصحيح .