فإن قال قائل أليست المرأة الرشيدة يجوز لها أن تبيع مالها وأن تتصرف به بدون ولي ؟قيسوا عليه النكاح ؟ حفظ
الشيخ : فإن قال قائل أليست المرأة الرشيدة يجوز لها أن تبيع مالها وأن تتصرف فيه بدون ولي ؟ فالجواب بلى فإن قال : قيسوا عليه النكاح فالجواب لا لا نقيس لأن هذا القياس في مقابلة النص وكل قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار لا اعتبار به واضح وحينئذٍ يبطل القياس هذا لأن النص على خلافه ثم نقول : يشترط لصحة القياس تساوي الفرع والأصل في العلة ويش الفرع ؟ المقيس والأصل المقيس عليه ، يسترط تساوي والفرع والأصل في العلة وهنا لا يستويان فرق بين أن تزوج المرأة نفسها وبين أن تبيع مالها بيع المال بسيط وإذا باعت هذا المال وقدر أنها ندمت على بيعه اشترت نظيره أو أحسن منه لكن المشكل إذا زوجت نفسها ثم ندمت هذه مشكلة تتعب وربما الزوج يتعلق بها عناداً ، بعض الأزواج ما يرغب زوجته لكن إذا رأى أنها هي قد ملت ذهب يسكت حتى تبذل من المال ما يثقل كاهلها وكاهل أهلها ثم بعد ذلك يطلق على كل حال ، النظر الصحيح يؤيد أنه لا بد من الولي .