تتمة الشرح حفظ
الشيخ : يمنعها لكراهته للمتمسك بدينه وخلقه أو عناداً لها لأنها رضيت ويقول لا أزوجك إلا فاسقاً مارداً حليقاً إلى آخر ما يريد مما يجبرها عليه وكأنها والعياذ بالله كأنها شاة أو بقرة يبيعها على من شاء من الزبائن فالحاصل أن الولي يجب عليه أن يتقي الله عز وجل فيمن ولاه الله عليه وأنه إذا منعها كفئاً رضيته انتقلت إلى من بعده فإن تكرر ذلك منه صار فاسقاً لا ولاية له عليها ولا على غيرها من بناته هكذا قرره أهل العلم وهو موجود صريحاً في كلامهم في باب شروط النكاح فمن أراد أن يرجع إليه فليرجع طيب من هو الولي هل هو كل قريب ولا كل وارث أم من ؟ الولي كل عاصب ، كل عاصب فهو ولي ، خرج بقولها كل عاصب من يرث بالفرض فقط أو بالرحم ، فإنه ليس بولي الذي يرث بالفرض كالأخ من الأم فالأخ من الأم وإن كان من أشفق الناس على المرأة ليس ولياً لها ومن يرث بالرحم ليس بولي ، كأب الأم مثلاً فلو عاشت هذه البنت عند أب أمها وكان حاضنها وكان من أبر الناس بها فإنه لا يتولى العقد ، يتولى العقد من ؟ العاصب البعيد ، فإن لم يكن لها عاصب تولاه الحاكم ولا يتولاه القريب الذي لا يرث إلا بالرحم أو بالفرض فقط لكن في مثل هذه الحال ينبغي للحاكم أن يوكل من لا ولاية له من الأقارب من جهة الأم فيوكل أخاها من أمها مثلاً أو يوكل أبا أمها لما في ذلك من لم الشعث ورأب الصدع وجبر الخاطر لأنه من المشكل أن هذا الأب أبا أمها قد حضنها إلى أن كبرت وبلغت سن الزواج ثم نقول : يزوجها القاضي وهذا لا يزوجها مع أنها في بيته وتأكل من نعمته وتحت حضانته وتربيته فمثل هذه الحال يبغي للحاكم يعني القاضي أن يوكل من ؟ هذا الرجل أبا أمها في تزويجها إي نعم وقال بعض العلم : إن جميع إن جميع الأقارب لهم ولاية لكن يبدأ بالعصبة ، يبدأ بالعصبة فإن لم يكن فمن سواهم من ذوي الفرض والرحم لأنهم كما يتولونها في الإرث يتولونها كذلك في النظر والتزويج لكن المشهور عند أكثر أهل العلم أنه لا ولاية في النكاح إلا لمن يرث بالتعصيب فقط .