باب : إذا كان الولي هو الخاطب . وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها ، فأمر رجلاً فزوجه . وقال عبدالرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت : نعم ، فقال : قد تزوجتك . وقال عطاء : ليشهد أني قد نكحتك ، أو ليأمر رجلاً من عشيرتها . وقال سهل : قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم : أهب لك نفسي ، فقال رجل : يا رسول الله ، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها . حفظ
القارئ : باب : إذا كان الولي هو الخاطب . ( وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها ، فأمر رجلاً فزوجه ). وقال عبدالرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : ( أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت : نعم ، فقال : قد تزوجتك ). وقال عطاء : " ليشهد أني قد نكحتك ، أو ليأمر رجلاً من عشيرتها " . وقال سهل : ( قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم : أهب لك نفسي ، فقال رجل : يا رسول الله ، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها ) .
الشيخ : طيب إذا كان الولي هو الخاطب فماذا يصنع هل يزوج نفسه ؟ الجواب نعم يزوج نفسه هذه امرأة ليس لها ولي إلا ابن عمها ، وابن عمها يريد أن يتزوجها وهي راغبة فيه فماذا يصنع ؟ قال بعض العلماء يوكل من يزوجه ، فيقول : يا فلان وكلتك لتزوجني فلانة ولهذا يقول : خطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى فأمر رجل فزوجه يعني قال : زوجني فلانة لأجل أن لا يخلو العقد من صورة الولي لأن العقد كما نعلم زوج وزوجة وولي فلأجل أن لا يخلو العقد من صورة الولي نقول : لهذا الولي الذي يريد أن يتزوجها وكل شخصاً يزوجك هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم قال لئلا يخلو العقد من صورة الولي وقال بعض العلماء لا حاجة إلى أن يوكل لأنه حتى لو وكل فالوكيل قائم مقامه وحقوق العقد تتعلق بالموكل ولا حاجة أن يوكل بل يشهد اثنين فيقول اشهدكما أني تزوجت فلانة وهنا لا نحتاج إلى إيجاب لأن الإيجاب صار ضمن القبول في يجيب اثنين يشهدوا يقول : تعالى أنا أريد أن أتزوج بنت عمي وأنا وليها فأشهدكما أني تزوجت فلانة ويعينها باسمها فيقول هنا : قال قال عبدالرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت : نعم ، فقال : قد تزوجتك . هذا رضيت أم لا ؟ رضيت وفي هذا دليل على أنه يجوز للوكيل أن يعقد لنفسه وإن لم يأذن له الموكل وهو خلاف المشهور عند أهل العلم المشهور عند أهل العلم أن الوكيل لا يبيع من نفسه ولا يشتري من نفسه لأنه متهم لكن إذا أذن الموكل جاز لزوال التهمة وهنا عبد الرحمن بن عوف قال : أتجعلين أمرك إلي قالت نعم قال قد تزوجتك وكأن عبد الرحمن من أوليائها رضي الله عنه فقال : قد تزوجتك ، انعقد النكاح ولا لا ؟ انعقد لكن ظاهر الحديث أيضاً أنه ليس فيه شهود لم يشهد ولكن يقال قد يكون هناك شهود ولكن لم يذكروا في الحديث وعدم الذكر ليس ذكراً للعدم وقد يقال : إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا يرى أن الإشهاد شرط في صحة النكاح والمسألة فيها خلاف بين العلماء هل يشترط لصحة النكاح أو لا يشترط لكن في إشكال على حسب ما ذكره الشارح أنه ذكر أن جماعة تقدموا إليها لخطبوها من عبد الرحمن بن عوف وأن عبد الرحمن قال لها ؟ هل تجعلين أمرك إليه قالت نعم قال قد تزوجتك . فهنا تزوجها عبد الرحمن مع أنه قد تقدم إليها خطاب وكأن عبد الرحمن رضي الله عنه فهم من قولها نعم فهم منه التفويض المطلق ، وأنها لو كانت تريد أن الأمر إليه في حال دون أخرى لكانت استفصلت أو قيدت الإطلاق التي قالت نعم الفائدة منه أنه يجوز للولي الذي يريد أن يتزوج موليته أن يقتصر على قوله : قد تزوجتك أو على قوله لرجلين أشهدكما أني قد تزوجت ابنة عمي فلانة ، طيب حديث سهل وجه الاستدلال منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام زوجها لأن كونها وهبت نفسها له يدل على أنها فوضت الأمر إليه .
السائل : ... عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ولو قبل كأنه خاطب من الخطاب وهو الولي .
الشيخ : وهذا أيضاً وجه لكن يعني يمنع هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص بأشياء في النكاح ليست لغيره لكنه وجه جيد هذا نقول :أيضاً إن فيه وجه أنه لو قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لكان قد زوج نفسه وقد يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قبل كان فيه القبول فقد لأن الإيجاب صدر من المرأة .
السائل : .... .
الشيخ : كيف ويش وجهه ؟
السائل : ... .
الشيخ : إي بس الباب ما هو الباب الأول هذا إذا كان خاطب هو الذي يزوج نفسه نعم .