باب : إنكاح الرجل ولده الصغار . لقوله تعالى : (( واللائي لم يحضن )) . فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ . حفظ
القارئ : باب : إنكاح الرجل ولده الصغار . لقوله تعالى : (( واللائي لم يحضن )) . فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ .
الشيخ : طيب هذا الاستدلال من البخاري يناقش فيه ما في شك الشاهد أنه يقول قوله تعالى : (( واللائي لم يحضن )) لما قال : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) يعني اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر ولا عدة إلا بعد نكاح والتي لم تحض يعني حسب استدلال البخاري رحمه الله حسب فهمه التي لم تحض لم تبلغ صغيرة لكن يقال إن البلوغ ليس علامته الحيض فقط قد تبلغ بماذا ؟ بخمسة عشر سنة وتزوج ولا يأتيها الحيض فهذه عدتها ثلاثة أشهر ، ولهذا استدلال البخاري رحمه الله فيه نظر لأنه ما يظهر لنا أنه تختص بمن لا تحيض فإنه يمكن أن تبلغ بتمام خمس عشرة سنة بالإنبات بالإنزال كما هو معروف .
السائل : كيف تكون قبل البلوغ ... .
الشيخ : قبل البلوغ بالحيض نقول للبخاري رحمه الله نقول يمكن أن يكون لها خمسة عشرة سنة وتتزوج وتطلق ولا يأتيها الحيض يمكن ما تحيض إلا إذا كان لها عشرون سنة ، فهنا عدتها ثلاثة أشهر وهي لم تحض . ما تكلم عليه ؟
القارئ : في الفتح.
الشيخ : ويش يقول ؟
الشيخ : طيب هذا الاستدلال من البخاري يناقش فيه ما في شك الشاهد أنه يقول قوله تعالى : (( واللائي لم يحضن )) لما قال : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) يعني اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر ولا عدة إلا بعد نكاح والتي لم تحض يعني حسب استدلال البخاري رحمه الله حسب فهمه التي لم تحض لم تبلغ صغيرة لكن يقال إن البلوغ ليس علامته الحيض فقط قد تبلغ بماذا ؟ بخمسة عشر سنة وتزوج ولا يأتيها الحيض فهذه عدتها ثلاثة أشهر ، ولهذا استدلال البخاري رحمه الله فيه نظر لأنه ما يظهر لنا أنه تختص بمن لا تحيض فإنه يمكن أن تبلغ بتمام خمس عشرة سنة بالإنبات بالإنزال كما هو معروف .
السائل : كيف تكون قبل البلوغ ... .
الشيخ : قبل البلوغ بالحيض نقول للبخاري رحمه الله نقول يمكن أن يكون لها خمسة عشرة سنة وتتزوج وتطلق ولا يأتيها الحيض يمكن ما تحيض إلا إذا كان لها عشرون سنة ، فهنا عدتها ثلاثة أشهر وهي لم تحض . ما تكلم عليه ؟
القارئ : في الفتح.
الشيخ : ويش يقول ؟