تتمة شرح باب : إذا كان الولي هو الخاطب . حفظ
الشيخ : على كل حال الاستدلال بالآية ليس بظاهر أما الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر زوجها ولها ست سنين ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولها تسع سنين ، فهذا صحيح أن فيه تزويج الرجل أولاده الصغار ولكن يقال : متى يكون الزوج كالرسول عليه الصلاة والسلام ومتى تكون البنت كعائشة . نخلي إنسان طماع ما همه إلا المال يجيه رجل ما فيه خير يقول تعالى زوجني بنتك التي لها ثلاثة عشر سنة أو أربعة عشر سنة ما بلغت وهذه مئة ألف ووايت وصندوق و... المهم يزوجه إياها يقول الدليل على ذلك أن أبا بكر زوج عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول بهذا الاستلال ؟
السائل : بعيد .
الشيخ : بعيد ما فيه شك ، وضعيف نقول : أنت لو هذا الرجل ما أعطاك المئة ألف ولا الوايت ولا الكدلك ولا الحوض ولا الأشياء هذه ما زوجته ولا استدللت بحديث عائشة بتزويج أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام إياها فالمسألة عندي أن منعها أحسن وإن كان بعض العلماء حكى الإجماع على جواز تزويج الرجل ابنته التي دون البلوغ ولا يعتبر لها إذن لأنها ما تعرف ما لها إذن ، وبعضهم قال : خصها بمن دون التسع فالذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر أن يمنع الأب من تزويج ابنته مطلقاً حتى تبلغ وتستأذن وكم من امرأة زوجها أبوها بغير رضاها فلما عرفت أو ذاقت الأمرين من زوجها قالت لأهلها إما أن تفكوني من هذا الرجل وإلا أحرقت نفسي وهذا كثير ما يقع لأنهم ليس يراعون مصلحة البنت وإنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط فمنع هذا عندي أنه أوجب في الوقت الحاضر ولكل وقت حكمه ولا مانع.
السائل : بعيد .
الشيخ : بعيد ما فيه شك ، وضعيف نقول : أنت لو هذا الرجل ما أعطاك المئة ألف ولا الوايت ولا الكدلك ولا الحوض ولا الأشياء هذه ما زوجته ولا استدللت بحديث عائشة بتزويج أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام إياها فالمسألة عندي أن منعها أحسن وإن كان بعض العلماء حكى الإجماع على جواز تزويج الرجل ابنته التي دون البلوغ ولا يعتبر لها إذن لأنها ما تعرف ما لها إذن ، وبعضهم قال : خصها بمن دون التسع فالذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر أن يمنع الأب من تزويج ابنته مطلقاً حتى تبلغ وتستأذن وكم من امرأة زوجها أبوها بغير رضاها فلما عرفت أو ذاقت الأمرين من زوجها قالت لأهلها إما أن تفكوني من هذا الرجل وإلا أحرقت نفسي وهذا كثير ما يقع لأنهم ليس يراعون مصلحة البنت وإنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط فمنع هذا عندي أنه أوجب في الوقت الحاضر ولكل وقت حكمه ولا مانع.