تتمة شرح باب : إنكاح الرجل ولده الصغار . حفظ
الشيخ : فالمسألة عندي أن منعها أحسن وإن كان بعض العلماء حكى الإجماع على جواز تزويج ابنته التي دون البلوغ ولا يعتبر لها إذن لأنها ما تعرف ما لها إذن وبعضهم قال : خصها بمن دون التسع فالذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر أن يمنع الأب من تزويج ابنته مطلقاً حتى تبلغ وتستأذن وكم من امرأة زوجها أبوها بغير رضاها فلما عرفت ورأت أو ذاقت الأمرين من زوجها قالت لأهلها إما أن تفكوني من هذا الرجل وإلا أحرقت نفسي ، وهذا كثير ما يحدث لأنهم ليسوا يراعون مصلحة البنت إنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط فمنع هذا عندي أنه أوجب في الوقت الحاضر ولكل وقت حكم ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ طلقاً فها هو عمر رضي الله عنه منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلقها ثلاثاً مع أن الرجوع كان جائزاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافته ، ومنع من بيع أمهات الأولاد ، المرأة السرية عند سيدها إذا جامعها وأتت منه بولد صارت أم ولد في عهد الرسول وأبي بكر تباع أم الولد لكن لما رأى عمر أن الناس صاروا لا يخافون الله يفرقون بين المرأة وولدها منع رضي الله عنها من بيع أمهات الأولاد .
السائل : لم يقطع يد السارق في عام المجاعة .
الشيخ : وكذلك أيضاً أسقط الحد عن الشارع في عام المجاعة العامة .
السائل : هل نقول بقول ابن حزم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : يعني له وجه لكن الأصل عدم الخصوصية لكن يرشح هذا القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص بأشياء كثيرة في باب النكاح .