حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين قال هشام وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين حفظ
القارئ : حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين )
قال هشام : ( وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين ).
الشيخ : هذا السياق يقتضي أن قوله في الحديث السابق ومكثت عنده تسعاً مدرج وليس من الحديث عن عائشة رضي الله عنها لأنه قال : نبئت ، فدل هذا على انفصال الجملة الثالثة عن الجملتين السابقتين أراد المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة أن الولاية العامة لا تقضي على الولاية الخاصة لأن الإمام له ولاية عامة والأب ولايته خاصة ولا ولاية عامة مع الولاية الخاصة وهذا كما يكون في النكاح يكون في غيره أيضاً فإذا وجد وقف له ناظر خاص فإن الإمام ليس له ولاية عليه مثل الأوقاف التي بأيدي الناس أوقاف على ذرياتهم وما أشبه ذلك أو على سبل الخيرات العامة ولكن يقول : الناظر فلان ومن بعده فلان ومن بعده فلان فهنا ليس للإمام ذي الولاية العامة مع هذا الولي الخاص أي عمل أو تصرف لأن الخاص يقضي على العام وهذه فائدة مهمة في هذا الباب وغيرها نعم للإمام أو نائبه النظر العام بمعنى إذا قيل له إن هذا الولي أو هذا الناظر أو هذا الوصي أو هذا الوكيل لا يعمل على ما ينبغي فله أن يكلمه في ذلك ، لأن له النظر العام طيب المؤلف ذكر رحمه الله ذكر الحديث المعلق وسبق أنه حديث مرفوع صحيح وذكر حديث عائشة فيكون لدينا رجلان زوج الإمام أحدهما يا عبد الكريم ؟
الطالب : عمر وأبو بكر.
الشيخ : أحدهما عمر وأبو بكر والثاني .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب نعم.