باب : لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما . حفظ
القارئ : باب : لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما .
الشيخ : عندي أنا برضاها مفرد ؟ مثنى نسختان طيب ، المؤلف رحمه الله يقول : لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها وهذا الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله هو الحق أنه لا يجوز للأب أن يزوج البكر إلا برضاها ولا لغيره أن يزوج البكر إلا برضاها والثيب من باب أولى لأنها أملك لنفسها من غيرها ولكن يستثنى من ذلك على رأي المؤلف ما سبق من قوله : باب تزويج الرجل ولده الصغير أو ولده الصغار فإنه يستثنى من ذلك على رأي المؤلف وسبق أن هذا هو رأي الجمهور جمهور أهل العلم على أن البكر الصغيرة يزوجها أبوها بدون إذن لأنه ليس لها إذن معتبر لصغرها وعدم معرفتها الأمور والأب أشفق من غيره فيزوجها بدون إذنها بخلاف غيره لا يزوجها حتى ولو أذنت لأنها لا تعرف ولكن ذكرنا أن القول الراجح أنها لا تزوج الصغيرة لاسيما في عصرنا هذا إلا بعد أن تبلغ وترضى .