حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة أنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي قال ( رضاها صمتها ) حفظ
القارئ : حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة أنها قالت : ( يا رسول الله إن البكر تستحيي قال : رضاها صمتها ) .
الشيخ : هذا الحديث يقول : لا تنكح ويجوز في الحاء الضم والكسر الضم على أن لا نافية لكنه نفي بمعنى النهي والكسر على أن لا ناهية لكن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين فمن الأيم ؟ الأيم هي الثيب التي تأيمت من زوجها بفراق في حياة أو ممات والبكر هي التي لم تتزوج ، كلتاهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح إلا باستئذان لكن الثيب قال : (حتى تستأمر ) يعني حتى يؤخذ أمرها فتقول : زوجوني منه والبكر ( حتى تستأذن ) يعني بحيث لا تقول لا سواء قالت زوجوني منه أو سكتت وعلى هذا فالدرجات ثلاثة : الأولى أن تقول المستأذنة : لا فما الحكم ؟ لا تزوج سواء كانت بكراً أو ثيباً . الثاني أن تقول زوجوني فتزوج سواء كانت بكراً أو ثيباً .الثالث أن تسكت فإن كانت بكراً زوجت وإن لم تكن بكراً لم تزوج لأن غير البكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ أمرها ( حتى تستأمر ) طيب فإن بكت .
الطالب : ينظر .
الشيخ : إن كانت ثيباً فلا تزوج ، وإن ضحكت ؟ إن كانت ثيباً لا تزوج لأننا نقول حتى تستأمر يعني يؤخذ أمرها فتقول زوجوني لا بأس أو قد أذنت لكم أو ما أشبه ذلك طيب إن كانت بكراً فبكت بكاؤها يحتمل أنها رضيت وأنها بكت على فراق أهلها إذا تزوجت ، ويحتمل أنها بكت لأنها كرهت ذلك فأجبرت عليه والإنسان إذا أجبر على الشيء يبكي إذن ما دام الأمر محتملاً فإننا نرجع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إذنا أن تسكت ونعيد الإستئذان ) طيب إذا ضحكت ؟ نشوف كيف الذي يضحك والذي يبكي على حد سواء ؟ إي نعم لو قالت والله ضحكت عليهم قالت كيف أنا أزوج وش أنا حتى أزوج فهذا واضح الأمر أنها كارهة لكن بس مجرد ضحك أفلا يظن الظان أن ضحكها يدل على الفرح والرضا والله هو الظاهر .
الطالب : قد يكون للتعجب .
الشيخ : لا التعجب خلاف الأصل لكن قد تكون هذه من الفرح يضحك الإنسان الإنسان إذا استبشر الآن تجد أنه يكاد يتبسم لو ما جاء شيء يبسمه ، على كل حال متى شككنا في الأمر أعدنا الاستئذان طيب لو قالت نعم زوجوني من هذا الرجل ونعم الرجل أنا لا أريد إلا مثله فعند الظاهرية لا تزوج ما تزوج لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : إذنها أن تسكت وهذا قال لا تسكت قال لا تنكح حتى تستأمر فهي وإن قالت رضيت به وهذا نعم الرجل وأنا لا أنتظر إلا مثله نقول لا تزوج ، طيب أعدنا الاستئذان مرة ثانية فقالت مثل الأول أعدنا الثالثة فقالت مثل الأول ، نوعز لها ونقول اسكتي إذا كنت تبين الرجل فاسكتي أعدنا الرابعة وسكتت هذه تزوج وهذا من الجمود الغالي على ظاهر اللفظ لأنا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل إذنها صماتها لأنها تستحيي فإذا كانت لا تستحيي من هذا الأمر فكيف نقول إنها إذا قالت زوجوني لا تزوج وإذا قالت الثيب زوجوني تزوج هذا فيه نظر لكن بعض أهل الظاهر عفا الله عنا وعنهم يجمدون جموداً شديداً على الظاهر ولهذا يقولون لو ضحى بالرباعية من الضأن لم يجزئ ولو ضحى بالثنية أجزأ أيهما أكبر الثنية أم الرباعية ؟ البرباعية أكبر لكن يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) قال جذعة فلو ضحى بالثنية من الضأن ما أجزأه فهذا أيضاً من الجمود الشديد على الظاهر الذي نعلم أن الشارع لا يريده قطعاً طيب الخلاصة الآن أن البكر والثيب كلتاهما يجب استئذانها في النكاح وأنها لا تزوج إلا بالإذن لكنهما تختلفان في كيفية الإذن المرأة البكر يكفي سكوتها والثيب لا بد أن تنطق فتقول : إنها تريد الزواج أو نعم أو زوجوني أو ما أشبه ذلك .
الشيخ : هذا الحديث يقول : لا تنكح ويجوز في الحاء الضم والكسر الضم على أن لا نافية لكنه نفي بمعنى النهي والكسر على أن لا ناهية لكن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين فمن الأيم ؟ الأيم هي الثيب التي تأيمت من زوجها بفراق في حياة أو ممات والبكر هي التي لم تتزوج ، كلتاهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح إلا باستئذان لكن الثيب قال : (حتى تستأمر ) يعني حتى يؤخذ أمرها فتقول : زوجوني منه والبكر ( حتى تستأذن ) يعني بحيث لا تقول لا سواء قالت زوجوني منه أو سكتت وعلى هذا فالدرجات ثلاثة : الأولى أن تقول المستأذنة : لا فما الحكم ؟ لا تزوج سواء كانت بكراً أو ثيباً . الثاني أن تقول زوجوني فتزوج سواء كانت بكراً أو ثيباً .الثالث أن تسكت فإن كانت بكراً زوجت وإن لم تكن بكراً لم تزوج لأن غير البكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ أمرها ( حتى تستأمر ) طيب فإن بكت .
الطالب : ينظر .
الشيخ : إن كانت ثيباً فلا تزوج ، وإن ضحكت ؟ إن كانت ثيباً لا تزوج لأننا نقول حتى تستأمر يعني يؤخذ أمرها فتقول زوجوني لا بأس أو قد أذنت لكم أو ما أشبه ذلك طيب إن كانت بكراً فبكت بكاؤها يحتمل أنها رضيت وأنها بكت على فراق أهلها إذا تزوجت ، ويحتمل أنها بكت لأنها كرهت ذلك فأجبرت عليه والإنسان إذا أجبر على الشيء يبكي إذن ما دام الأمر محتملاً فإننا نرجع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إذنا أن تسكت ونعيد الإستئذان ) طيب إذا ضحكت ؟ نشوف كيف الذي يضحك والذي يبكي على حد سواء ؟ إي نعم لو قالت والله ضحكت عليهم قالت كيف أنا أزوج وش أنا حتى أزوج فهذا واضح الأمر أنها كارهة لكن بس مجرد ضحك أفلا يظن الظان أن ضحكها يدل على الفرح والرضا والله هو الظاهر .
الطالب : قد يكون للتعجب .
الشيخ : لا التعجب خلاف الأصل لكن قد تكون هذه من الفرح يضحك الإنسان الإنسان إذا استبشر الآن تجد أنه يكاد يتبسم لو ما جاء شيء يبسمه ، على كل حال متى شككنا في الأمر أعدنا الاستئذان طيب لو قالت نعم زوجوني من هذا الرجل ونعم الرجل أنا لا أريد إلا مثله فعند الظاهرية لا تزوج ما تزوج لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : إذنها أن تسكت وهذا قال لا تسكت قال لا تنكح حتى تستأمر فهي وإن قالت رضيت به وهذا نعم الرجل وأنا لا أنتظر إلا مثله نقول لا تزوج ، طيب أعدنا الاستئذان مرة ثانية فقالت مثل الأول أعدنا الثالثة فقالت مثل الأول ، نوعز لها ونقول اسكتي إذا كنت تبين الرجل فاسكتي أعدنا الرابعة وسكتت هذه تزوج وهذا من الجمود الغالي على ظاهر اللفظ لأنا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل إذنها صماتها لأنها تستحيي فإذا كانت لا تستحيي من هذا الأمر فكيف نقول إنها إذا قالت زوجوني لا تزوج وإذا قالت الثيب زوجوني تزوج هذا فيه نظر لكن بعض أهل الظاهر عفا الله عنا وعنهم يجمدون جموداً شديداً على الظاهر ولهذا يقولون لو ضحى بالرباعية من الضأن لم يجزئ ولو ضحى بالثنية أجزأ أيهما أكبر الثنية أم الرباعية ؟ البرباعية أكبر لكن يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) قال جذعة فلو ضحى بالثنية من الضأن ما أجزأه فهذا أيضاً من الجمود الشديد على الظاهر الذي نعلم أن الشارع لا يريده قطعاً طيب الخلاصة الآن أن البكر والثيب كلتاهما يجب استئذانها في النكاح وأنها لا تزوج إلا بالإذن لكنهما تختلفان في كيفية الإذن المرأة البكر يكفي سكوتها والثيب لا بد أن تنطق فتقول : إنها تريد الزواج أو نعم أو زوجوني أو ما أشبه ذلك .