هل في هذا أن للأب أن يزوج ابنته البكر دون رضاها لأنه أكد في الثيب ولم يؤكد في البكر ؟ حفظ
السائل : البكر يجبرها أبوها فإنه يقسم الحديث هنا إلى قسمين الثيب والبكر فجعل للثيب حقاً فدل على أن البكر ليس لها حق.
الشيخ : لكنه قال : ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ) وإنما فرق في كيفية الإذن فهنا أمران :الأمر الصادر من الولي وهو الاستئذان في كلتيهما ، لا تنكح الأيم ولا تنكح البكر ، الأمر الثاني : اللفظ الصادر من المرأة ففي الثيب لا بد أن يكون الأمر صريحاً وأن تقول : أذنت وأما في البكر فيكفي أن تسكت ثم إنه أيضاً في كيفية الاستئذان الثيب نستأمرها بمعنى نتبسط معها في القول ونشاورها كالمشاورة لأن الاستئمار قد يكون بمعنى المشاورة وأما البكر فيكفي أن تقول هل تأذنين أن نزوجك من فلان ؟ وهنا مسألة يجب أن يتفطن لها وهي أن الإستئذان يجب أن يسمى الزوج على وجه تقع به المعرفة ما يقال : ترغبين الزواج فقط بفلان إلا إذا فوضت الأمر إلى وليها وقالت إذا كنت ترى أنه صالح فلا بأس وإلا فيجب أن يبين لها لأنها قد تفهم أن فلاناً رجل عالم فاضل ذو خلق ودين ويتبين الأمر بالعكس ولهذا قال العلماء لا بد من تعيين الزوج على وجه تقع به المعرفة وهذا هو الحق .