إذا أشارت الثيب على رضاها إشارة ولم تتكلم فهل نزوجها ؟ حفظ
السائل : إذا أشارت الثيب على رضاها إشارة ولم تتكلم فهل نزوجها ؟
الشيخ : ما يقبل لا بد أن تقول : زوجوني لأن الإشارة والله ربما نقول الإشارة مفهومة بمعنى النطق .
الظاهر منها إذا دلت دلالة صريحة فهي بمعنى النطق والاحتياط أن يقال طيب تكلمي حتى لو قالت هكذا برأسها نقول تكلمي .
السائل : لو ما جرى ... وقالت له جائز ؟
الشيخ : يكفي نعم .