حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلاً يدعى خداماً أنكح ابنةً له نحوه حفظ
القارئ : حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام الأنصارية : ( أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها )
حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه : ( أن رجلاً يدعى خداماً أنكح ابنةً له ) نحوه .
الشيخ : وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم رد النكاح وذلك لأن هذه المرأة كرهت ذلك وبقيت على كراهتها لهذا الزواج فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها يعني أبطله ووجهه أن هذا النكاح على غير أمر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وإنما كان على غير أمر الله ورسوله لأن المرأة لا تنكح حتى تستأذن ومعلوم أنه لو استؤذنت هذه المرأة ما زوجت لأنها تكره وظاهر كلامه في كلام هذه المرأة أنه لا فرق بين أن تكره الزواج أو تكره الزوج وبينهما فرق أليس كذلك كراهة الزواج أن تقول المرأة أنا لا أريد الزواج إطلاقاً بأي واحد يكون وكراهة الزوج أن ترغب الزواج لكن لا تريد الزواج بهذا الشخص ولا فرق بينهما ، فلو كانت لا ترغب هذا الزوج وحده وهي ترغب الزواج وزوجها أبوها به وهي كارهة قالت أنا لا أريده طيب ألست تقولين زوجوني فتقول نعم لكن لا أريد هذا الزوج فإنه ليس له الحق في أن يكرهها عليه وفي حديث ابن عباس الذي رواه أهل السنن أن امرأة بكراً جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ( يا رسول الله إن أبي زوجني وأنا كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ) فيجمع بينه وبين هذا الحديث يجمع بينهما بإيش ؟ بأن هذه المرأة كارهة لم تزل كارهة وتلك خيرها وجعل الأمر إليها طيب فإذا قال قائل كيف نجمع بين ما جاء في حديث ابن عباس والسنن أنها بكر وبين هذا الحديث أنها ثيب ؟ نقول لا معارضة بينهما هذه قضية عين صارت على امرأة ثيب وتلك قضية عين صارت على امرأة بكر وهو يدل على أن قوله هنا وهي ثيب وصف طردي لا مفهوم له الوصف الطردي عند الفقهاء في باب الأصول هو الذي لا أثر له في علة الحكم مثل خيرت بريرة على زوجها وكان عبداً أسود كان عبداً هذا وصف حقيقي لا طردي ، أسود وصف طردي لا أثر له في علة الحكم .
حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه : ( أن رجلاً يدعى خداماً أنكح ابنةً له ) نحوه .
الشيخ : وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم رد النكاح وذلك لأن هذه المرأة كرهت ذلك وبقيت على كراهتها لهذا الزواج فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها يعني أبطله ووجهه أن هذا النكاح على غير أمر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وإنما كان على غير أمر الله ورسوله لأن المرأة لا تنكح حتى تستأذن ومعلوم أنه لو استؤذنت هذه المرأة ما زوجت لأنها تكره وظاهر كلامه في كلام هذه المرأة أنه لا فرق بين أن تكره الزواج أو تكره الزوج وبينهما فرق أليس كذلك كراهة الزواج أن تقول المرأة أنا لا أريد الزواج إطلاقاً بأي واحد يكون وكراهة الزوج أن ترغب الزواج لكن لا تريد الزواج بهذا الشخص ولا فرق بينهما ، فلو كانت لا ترغب هذا الزوج وحده وهي ترغب الزواج وزوجها أبوها به وهي كارهة قالت أنا لا أريده طيب ألست تقولين زوجوني فتقول نعم لكن لا أريد هذا الزوج فإنه ليس له الحق في أن يكرهها عليه وفي حديث ابن عباس الذي رواه أهل السنن أن امرأة بكراً جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ( يا رسول الله إن أبي زوجني وأنا كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ) فيجمع بينه وبين هذا الحديث يجمع بينهما بإيش ؟ بأن هذه المرأة كارهة لم تزل كارهة وتلك خيرها وجعل الأمر إليها طيب فإذا قال قائل كيف نجمع بين ما جاء في حديث ابن عباس والسنن أنها بكر وبين هذا الحديث أنها ثيب ؟ نقول لا معارضة بينهما هذه قضية عين صارت على امرأة ثيب وتلك قضية عين صارت على امرأة بكر وهو يدل على أن قوله هنا وهي ثيب وصف طردي لا مفهوم له الوصف الطردي عند الفقهاء في باب الأصول هو الذي لا أثر له في علة الحكم مثل خيرت بريرة على زوجها وكان عبداً أسود كان عبداً هذا وصف حقيقي لا طردي ، أسود وصف طردي لا أثر له في علة الحكم .