لو ادعت أنها كارهة وقال أبوها هي راضية فما الجواب ؟ حفظ
الشيخ : لكن بقي أن يقال لو ادعت أنها كارهة وقال أبوها بل هي راضية أنا ما زوجتها إلا مشاورة قالت أبداً ما شاورني ويش الأصل الأصل الإذن أم عدم الإذن ؟
الطالب : الإذن .
الشيخ : كيف الأصل الإذن يا جماعة ، كل موجود فالأصل عدمه " كل من ادعى وجود شيء فالأصل عدمه " هذه القاعدة هل الأصل في الأشياء الوجود أم العدم ؟ الأصل العدم فإذا ادعى أبوها أنها أذنت وهي قالت لا أبداً ما أذنت الأصل العدم واضح ؟ طيب لكن العلماء قالوا إن كانت هذه الدعوى قبل الدخول صدقت وإن كانت بعد الدخول لم تصدق لأنها بعد الدخول مكنت من نفسها فلا تصدق ، ولكن هذا القول على إطلاقه فللنفس منه شيء لأن الإنسان قد يهدد ابنته يغصبها يقول والله إذا ما مكنتيه إنا أقتلك كما يوجد هذا والعياذ بالله من الناس الذين ما يخافون الله فتدخل وتمكن نفسها من الدخول ثم بعد ذلك ترفع الأمر تتسنى لها الفرصة وتبلغ الحاكم بذلك فهذا الكلام الذي قاله الفقهاء رحمهم الله على إطلاقه في النفس منه شيء ويجب النظر إلى قرائن الأحوال فإذا علمنا أن هذه المرأة امرأة ملتزمة وأن الذي زوج إياها رجل غير ملتزم وأنها لا ترضى بمثله عادة وأنا أباها قد عرف بأنه لا يهتم بمثل هذه الأمور وأنه رجل متغطرس فهنا نقبل قولها ولو كان ذلك بعد الدخول لأن ظاهر الحال يشهد لصحة قولها وإن كان الأمر بالعكس فلكل مقام مقال .
السائل : الحديث الذي فيه ... أو قلت ذلك ليعلم النساء هل هو في البخاري ولا في مسلم ؟
الشيخ : لا لا هذا في السنن لا في البخاري ولا في مسلم نعم حديث ابن عباس .
الطالب : الإذن .
الشيخ : كيف الأصل الإذن يا جماعة ، كل موجود فالأصل عدمه " كل من ادعى وجود شيء فالأصل عدمه " هذه القاعدة هل الأصل في الأشياء الوجود أم العدم ؟ الأصل العدم فإذا ادعى أبوها أنها أذنت وهي قالت لا أبداً ما أذنت الأصل العدم واضح ؟ طيب لكن العلماء قالوا إن كانت هذه الدعوى قبل الدخول صدقت وإن كانت بعد الدخول لم تصدق لأنها بعد الدخول مكنت من نفسها فلا تصدق ، ولكن هذا القول على إطلاقه فللنفس منه شيء لأن الإنسان قد يهدد ابنته يغصبها يقول والله إذا ما مكنتيه إنا أقتلك كما يوجد هذا والعياذ بالله من الناس الذين ما يخافون الله فتدخل وتمكن نفسها من الدخول ثم بعد ذلك ترفع الأمر تتسنى لها الفرصة وتبلغ الحاكم بذلك فهذا الكلام الذي قاله الفقهاء رحمهم الله على إطلاقه في النفس منه شيء ويجب النظر إلى قرائن الأحوال فإذا علمنا أن هذه المرأة امرأة ملتزمة وأن الذي زوج إياها رجل غير ملتزم وأنها لا ترضى بمثله عادة وأنا أباها قد عرف بأنه لا يهتم بمثل هذه الأمور وأنه رجل متغطرس فهنا نقبل قولها ولو كان ذلك بعد الدخول لأن ظاهر الحال يشهد لصحة قولها وإن كان الأمر بالعكس فلكل مقام مقال .
السائل : الحديث الذي فيه ... أو قلت ذلك ليعلم النساء هل هو في البخاري ولا في مسلم ؟
الشيخ : لا لا هذا في السنن لا في البخاري ولا في مسلم نعم حديث ابن عباس .