باب : لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع . حفظ
القارئ : باب : لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع .
الشيخ : طيب قال : لا يخطب عل خطبة أخيه من أخوه ؟ المسلم فلو خطبت على خطبة كافر فظاهر الحديث الجواز مثل لو علمت أن نصرانياً خطب نصرانياً وأنت لك رغبة فيها فذهبت وخطبتها فظاهر قوله : ( على خطبة أخيه ) أنه جائز وقال بعض العلم أنه لا يجوز الخطبة على خطبة النصراني أو البيع على بيع النصراني وأن ذكر الأخ هنا من باب القيد بالأغلب من باب القيد بالأغلب لأن هذا إساءة إلى الغير والنصراني الذي له ذمة أو عهد وفي كفالتنا يعتبر فلا يجوز أن نعتدي عليه ولأن في الإعتداء عليه تشويهاً لسمعة الإسلام وربما يحصل عداوة بينه وبين هذا الخاطب فيسعى إلى إفساد النكاح بينه وبين هذه المرأة وما أشبه ذلك وهذا هو القول عندي أصح أنه لا يجوز أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه ولا غير أخيه ممن له حق واحترام أما الكافر الحربي فليس له احترام وليس له حق ، وقوله : حتى ينكح أو يدع ما معنى حتى ينكح ؟ يعني فإذا نكح جاز أن يخطب على خطبته ؟ لا لأنه إذا نكح انتهى زمن الخطبة صار زوجاً ، وأما أو يدع واضح ، طيب وسيأتي أمر ثالث : إذا أذن له الخاطب عن طيب نفس فلا بأس أن يخطب مثل كان بوده أن يتزوج امرأة معينة فسمع أن فلان خطبها فذهب إلى الخاطب وقال له أنت خطبت فلانة وكان لي فيها نظر من قبل ولكني ما تقدمت وأحب أن تتنازل عن ذلك ، فإذا تنازل فلا بأس ولكن ههنا مسألة أو ههنا أمر يجب أن نتفطن له وهو أنه قد يتنازل حياءً أو خوفاً فإذا تنازل حياءً أو خوفاً فالورع أن لا يقدم هذا على خطبتها حياءً مثل أن يكون هذا الذي استأذنه صديقاً له - اصبر يا أخي -، وهو يعرف أنه لم يتنازل إلا حياءً منه وإلا لو جاءه أحد غيري ما تنازل أبداً أو خوفاً منه مثل أن يكون الذي استأذنه ذا سلطان أو ذا عدوان على الناس بحيث لو قلت له لا صار في ذلك خطر علي إما بالعدوان عليه وإما بمنع حقوقي أو ما أشبه ذلك فالمهم إذا علمنا أن تنازله ليس عن رغبة حقيقية فإنه لا يجوز أن يتقدم إلى خطبتها طيب فإذا شك الإنسان يعني سمع أن فلانا خطب هذه المرأة ولكنه لا يدري هل ترك أو لم يترك فما الأصل ؟ عدم الترك الأصل عدم الترك فلا يجوز له أن يقدم حتى يعلم أنه ترك ، طيب إذا شك هل رده أهل المرأة أو قبلوه نقول لا يجوز حتى وإن كان لا يعلم فالخاطب الثاني له مع الخاطب الأول أحوال :
الأولى : أن يعلم أنه رد ففي هذه الحال يتقدم ولا بأس .
الثانية : أن يعلم أنه ترك ترك يعني كان بالأول خطبها ولم يبادروا بإعطائه فذهب وتزوج امرأة أخى فعلفنا أنه ترك هل تجوز الخطبة أم لا ؟
الحال الثالثة : أن نعلم أنه قُبل فهنا تحرم الخطبة .
الحال الرابعة : أن نجهل كيف كان الأمر يعني علمنا أنه تقدم للخطبة ولكن لا ندري هل ترك أو رد أو قبل ، ما ندري ، فماذا الحكم ؟ نعم نقول لا يجوز التقدم لأن الرسول يقول : ( حتى ينكح أو يترك ) لا يجوز الصحيح أنه لا يجوز الإقدام في هذه الحال لأنه لما تقدم لخطبة هذه المرأة صار له حق فيها وإلى الآن لم ندر هل انتفى الحق أو لم ينتف فإذن الإحوال أربعة
تعدهم يا آدم سقط حقه إلا إذا علمنا أنه أذن حياءً أو خوفاً عيسى خالد نعم.
الطالب : لو عرفت أن هذا الرجل حتى الآن ما تقدم لكن ناوياً أن يتقدم هل يجوز لي التقدم ؟
الشيخ : إي نعم لأنه إلى الآن ما بعد تعلق حقه بها لكن لا شك أن الأحسن أن لا يتقدم خصوصاً إذا كان هذا الرجل يغلب على الظن أنه لا يعطى يعني بعض الناس يكون قد خطب من عدة جماعات كلهم ردوه مثلاً أنت تعرف أنه يريد أن يقدم على هؤلاء لا تقدم عليهم لأنه ربما يقبلونه لكن الأصل أنه لم يثبت له حق فيها حتى الآن .
الشيخ : طيب قال : لا يخطب عل خطبة أخيه من أخوه ؟ المسلم فلو خطبت على خطبة كافر فظاهر الحديث الجواز مثل لو علمت أن نصرانياً خطب نصرانياً وأنت لك رغبة فيها فذهبت وخطبتها فظاهر قوله : ( على خطبة أخيه ) أنه جائز وقال بعض العلم أنه لا يجوز الخطبة على خطبة النصراني أو البيع على بيع النصراني وأن ذكر الأخ هنا من باب القيد بالأغلب من باب القيد بالأغلب لأن هذا إساءة إلى الغير والنصراني الذي له ذمة أو عهد وفي كفالتنا يعتبر فلا يجوز أن نعتدي عليه ولأن في الإعتداء عليه تشويهاً لسمعة الإسلام وربما يحصل عداوة بينه وبين هذا الخاطب فيسعى إلى إفساد النكاح بينه وبين هذه المرأة وما أشبه ذلك وهذا هو القول عندي أصح أنه لا يجوز أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه ولا غير أخيه ممن له حق واحترام أما الكافر الحربي فليس له احترام وليس له حق ، وقوله : حتى ينكح أو يدع ما معنى حتى ينكح ؟ يعني فإذا نكح جاز أن يخطب على خطبته ؟ لا لأنه إذا نكح انتهى زمن الخطبة صار زوجاً ، وأما أو يدع واضح ، طيب وسيأتي أمر ثالث : إذا أذن له الخاطب عن طيب نفس فلا بأس أن يخطب مثل كان بوده أن يتزوج امرأة معينة فسمع أن فلان خطبها فذهب إلى الخاطب وقال له أنت خطبت فلانة وكان لي فيها نظر من قبل ولكني ما تقدمت وأحب أن تتنازل عن ذلك ، فإذا تنازل فلا بأس ولكن ههنا مسألة أو ههنا أمر يجب أن نتفطن له وهو أنه قد يتنازل حياءً أو خوفاً فإذا تنازل حياءً أو خوفاً فالورع أن لا يقدم هذا على خطبتها حياءً مثل أن يكون هذا الذي استأذنه صديقاً له - اصبر يا أخي -، وهو يعرف أنه لم يتنازل إلا حياءً منه وإلا لو جاءه أحد غيري ما تنازل أبداً أو خوفاً منه مثل أن يكون الذي استأذنه ذا سلطان أو ذا عدوان على الناس بحيث لو قلت له لا صار في ذلك خطر علي إما بالعدوان عليه وإما بمنع حقوقي أو ما أشبه ذلك فالمهم إذا علمنا أن تنازله ليس عن رغبة حقيقية فإنه لا يجوز أن يتقدم إلى خطبتها طيب فإذا شك الإنسان يعني سمع أن فلانا خطب هذه المرأة ولكنه لا يدري هل ترك أو لم يترك فما الأصل ؟ عدم الترك الأصل عدم الترك فلا يجوز له أن يقدم حتى يعلم أنه ترك ، طيب إذا شك هل رده أهل المرأة أو قبلوه نقول لا يجوز حتى وإن كان لا يعلم فالخاطب الثاني له مع الخاطب الأول أحوال :
الأولى : أن يعلم أنه رد ففي هذه الحال يتقدم ولا بأس .
الثانية : أن يعلم أنه ترك ترك يعني كان بالأول خطبها ولم يبادروا بإعطائه فذهب وتزوج امرأة أخى فعلفنا أنه ترك هل تجوز الخطبة أم لا ؟
الحال الثالثة : أن نعلم أنه قُبل فهنا تحرم الخطبة .
الحال الرابعة : أن نجهل كيف كان الأمر يعني علمنا أنه تقدم للخطبة ولكن لا ندري هل ترك أو رد أو قبل ، ما ندري ، فماذا الحكم ؟ نعم نقول لا يجوز التقدم لأن الرسول يقول : ( حتى ينكح أو يترك ) لا يجوز الصحيح أنه لا يجوز الإقدام في هذه الحال لأنه لما تقدم لخطبة هذه المرأة صار له حق فيها وإلى الآن لم ندر هل انتفى الحق أو لم ينتف فإذن الإحوال أربعة
تعدهم يا آدم سقط حقه إلا إذا علمنا أنه أذن حياءً أو خوفاً عيسى خالد نعم.
الطالب : لو عرفت أن هذا الرجل حتى الآن ما تقدم لكن ناوياً أن يتقدم هل يجوز لي التقدم ؟
الشيخ : إي نعم لأنه إلى الآن ما بعد تعلق حقه بها لكن لا شك أن الأحسن أن لا يتقدم خصوصاً إذا كان هذا الرجل يغلب على الظن أنه لا يعطى يعني بعض الناس يكون قد خطب من عدة جماعات كلهم ردوه مثلاً أنت تعرف أنه يريد أن يقدم على هؤلاء لا تقدم عليهم لأنه ربما يقبلونه لكن الأصل أنه لم يثبت له حق فيها حتى الآن .