حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعاً يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب حفظ
القارئ : حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعاً يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب ) .
الشيخ : هاتان حالان من الأحوال الأربع التي ذكرناها إذا أذن أو ترك ، الحالة الثالثة يذروه والحالة الرابعة إذا جهلت حاله . طيب بيعنا على بيع بعض أن يقول لإنسان اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثل تلك السلعة هذا بيع على بيع البعض ، ولكن هل التحريم خاص فيما إذا كان في زمن الخيار أو عام حتى ولو بعد زمن الخيار إذا كانت المدة يمكن أن يحاول المشتري فسخ العقد ، شوف الآن الواقع أنها ، ما شاء الله ثلاثيات عندنا اليوم ، إذا كان في زمن الخيار أو بعده في مدة يمكنه أن يتحيل أو أن يسعى لسبب يفسخ به العقد أو بعد مدة طويلة أما الأول ، فهذا داخل في الحديث بلا شك ، ما هو الأول ؟ إذا كان في زمن الخيار ، لأنني إذا بعت على بيع في زمن الخيار بكل سهولة يقول للبائع الأول فسخت البيع واضح مثاله بعت عليك كتاباً بمئة درهم ولك الخيار ثلاثة أيام ، فسمع رجل بذلك فذهب إلى الذي اشترى الكتاب وقال تعال : كم اشتريت هذا ؟ قال بمئة ريال : قال لا أنا أعطيك مثله بخمسين ولا أعطيك أحسن منه مجلد تجليد إفرنجي طبعة نظيفة وورقه صقيل وثقيل بمئة ريال هل يجوز هذا ؟ لا يجوز لأنه في زمن الخيار هذا المشتري على طول يروح للبائع يقول خذ كتابك . الحال الثانية أن يكون بعد زمن انتهاء الخيار لكن في مدة يمكنه أن يذكر عللاً تقتضي فسخ البيع فهذا فيه خلاف فقال بعض العلماء إنه ليس بجائز وقال بعضهم إنه جائز الذين قالوا إنه جائز قالوا لأن المشتري الآن ما يمكن يرد لأن ما له خيار صح ولا لا ؟ مثاله : بعت عليك هذا الكتاب بمئة ريال لمدة ثلاثة أيام بالخيار وانتهت المدة لزم البيع ولا لا ؟ لزم البيع وصار الكتاب ملكاً لمن ؟ للمشتري فالبيع لازم الآن لكن جاءه واحد بعد ثلاث أيام قال كم اشتريت هذا الكتاب ؟ قال بمئة ريال قال هذا ما يسوى مئة ريال شوف في المكتبة الفلانية بخمسين ريال أحسن من هذا قال صحيح ؟ قال نعم ، هل يجوز أم لا أو قال : أنا أعطيك مثله بخمسين ريال فيه خلاف فبعض العلماء يقول إن هذا جائز لأن المشتري الآن لا يتمكن من فسخ البيع وقال آخرون بل هذا لا يجوز لأنه وإن كان ليس له حق الفسخ لكن يمكن أن يلتمس أشياء يتعلل بها ليفسخ ، أما يدعي عيباً بسيط في الأول كان راضياً به ولا يدعي يقول والله أنا في الحقيقة أنا تعجلت ولا يدعي الغبن ولا على الأقل إذا لم يتمكن من هذا كله يكون في قلبه عداوة على البائع وش يقول : هذا ضحك علي فيكرهه ، أو يعلم البائع أن ذاك قد باع على بيعه وقال : إن فلان ضحك عليك وخدعك وما أشبه ذلك فيكون بين البائع الأول والبائع الثاني عداوة وهذا القول هو الراجح هذا القول هو الصحيح لعموم الحديث نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه ولا فيه قيد . الحال الثالثة : أن يكون ذلك بعد زمن لا يتأتى منه ذلك ويمكن أن تتغير به الأسعار فهذا ليس بمحرم مثل بعد سنة قال كم شريت هذا ؟ قال : والله اشتريته بمئة درهم قال أنا بعطيك مثله بخمسين ، بعد سنة يمكن أن يحاول أن يرجع ما يمكن ولا يحصل به أي عداوة ولا بغضاء هذا لا بأس به . طيب الحديث الثاني.