حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ) حفظ
القارئ : حدثنا سعيد بن عفير قال : حدثني الليث قال : حدثني عقيل عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته : ( أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي ، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي ، وإنما معه مثل الهدبة ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا ، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ) .
الشيخ : أنا عندي الزُّبَير ، لكن المعروف الزَّبِير ، ... شوف إن كان فيها ضبط آخر .
السائل : ... ؟
الشيخ : بس ، أجل صلحوا ، اللي نسخته مثلي يصلح ، أيضا استدل بهذا الحديث وليس فيه دليل ، استدل بقوله : فبتّ طلاقي ، لكن هل يلزم أنه بتّه بكلمة واحدة ؟
بعض الطلبة : لأ ، لأ .
الشيخ : قد يبتُه لأنه آخر ثلاث تطليقات ، هو طلق مرة ثم مرة ثم مرة ، يعني طلق وراجع ، وطلق وراجع ، وطلق الثالثة ، فيقال : بتّ طلاقي ، وفيه أيضا دليل على أن بعض النساء ما يستحي ، لأنها قالت : أن عبد الرحمن بن الزبير معه مثل هدبة الثوب ، وفي بعض الروايات أنها قالت : بثوبها كده يعني أنه لين ، ولم تستحي عند النبي عليه الصلاة والسلام ، أو نقول : هذا من الحق ، والله لا يستحي من الحق .
الطلبة : هذا من الحق ، الحق نعم ?
السائل : حتى عائشة قالت : رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء ?
الشيخ : لا ، ما هي في هذه ، في أن المرأة إذا احتلمت يجب عليها الغسل ، لا هذه رجلان من الصحابة ، نسيتهما ، قال : ألا تسمع ما تجهر به عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم ؟
السائل : خالد بن سعيد يقول لأبي بكر ?
الشيخ : نعم .
الشيخ : لأبي بكر ، خالد بن سعيد ، لأبي بكر ، عندكم أظن ، شوف الفتح ولاّ .
القارئ : شيخ ( الهدبة ) بضم الهاء وسكون الدال المهملة ، وفي رواية مثل هدبة الثوب أي طرفه الذي لم ينسج شبهوه بهدب العين وهو شعر جفنها وشبهته بذلك إما لصغره أو لاسترخائه ، والثاني أظهر إذ يبعد أن يكون صغيرا إلى حد لا يغيب معه مقدار الحشفة .
الشيخ : خلاص . على كل حال ، قد يقال إن هذا من باب أن الله لا يستحي من الحق ، وقد يقال : إنه يمكن أن تكني عن ذلك ، فتقول مثلا : لا يقدر على الوطء ، أو ما أشبه هذا ، لكن لقوة ما في نفسها من الدافع والرغبة للزوج الأول قالت مثل هذا الكلام ، ولكن هذا هل هذا الحديث فيه دليل لما استدل به البخاري ؟ لأ .
الشيخ : أنا عندي الزُّبَير ، لكن المعروف الزَّبِير ، ... شوف إن كان فيها ضبط آخر .
السائل : ... ؟
الشيخ : بس ، أجل صلحوا ، اللي نسخته مثلي يصلح ، أيضا استدل بهذا الحديث وليس فيه دليل ، استدل بقوله : فبتّ طلاقي ، لكن هل يلزم أنه بتّه بكلمة واحدة ؟
بعض الطلبة : لأ ، لأ .
الشيخ : قد يبتُه لأنه آخر ثلاث تطليقات ، هو طلق مرة ثم مرة ثم مرة ، يعني طلق وراجع ، وطلق وراجع ، وطلق الثالثة ، فيقال : بتّ طلاقي ، وفيه أيضا دليل على أن بعض النساء ما يستحي ، لأنها قالت : أن عبد الرحمن بن الزبير معه مثل هدبة الثوب ، وفي بعض الروايات أنها قالت : بثوبها كده يعني أنه لين ، ولم تستحي عند النبي عليه الصلاة والسلام ، أو نقول : هذا من الحق ، والله لا يستحي من الحق .
الطلبة : هذا من الحق ، الحق نعم ?
السائل : حتى عائشة قالت : رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء ?
الشيخ : لا ، ما هي في هذه ، في أن المرأة إذا احتلمت يجب عليها الغسل ، لا هذه رجلان من الصحابة ، نسيتهما ، قال : ألا تسمع ما تجهر به عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم ؟
السائل : خالد بن سعيد يقول لأبي بكر ?
الشيخ : نعم .
الشيخ : لأبي بكر ، خالد بن سعيد ، لأبي بكر ، عندكم أظن ، شوف الفتح ولاّ .
القارئ : شيخ ( الهدبة ) بضم الهاء وسكون الدال المهملة ، وفي رواية مثل هدبة الثوب أي طرفه الذي لم ينسج شبهوه بهدب العين وهو شعر جفنها وشبهته بذلك إما لصغره أو لاسترخائه ، والثاني أظهر إذ يبعد أن يكون صغيرا إلى حد لا يغيب معه مقدار الحشفة .
الشيخ : خلاص . على كل حال ، قد يقال إن هذا من باب أن الله لا يستحي من الحق ، وقد يقال : إنه يمكن أن تكني عن ذلك ، فتقول مثلا : لا يقدر على الوطء ، أو ما أشبه هذا ، لكن لقوة ما في نفسها من الدافع والرغبة للزوج الأول قالت مثل هذا الكلام ، ولكن هذا هل هذا الحديث فيه دليل لما استدل به البخاري ؟ لأ .